Executive orders as a means of forcing the administration to implement administrative provisions in Iraqi law

Authors

  • Sardar E. Mohammed Saeed College of Law and Politics, Department of Law, Nawroz University, Duhok, Kurdistan-Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v6n4a147

Abstract

Executive orders have significant importance to oblige administration toward the enforcement of administrative verdicts which are issued against it for two main reasons : Firstly, a limited activity of classic means to perform their function. Secondly, executive orders clarify what administration has to do in order to enforce a verdict which is issued against it, furthermore, this orders have coercive nature  encourage administrator to perform his duty. This article has handled the subjectivity of executive orders within the explanation of basis, nature and conditions of these orders. Accordingly, it has demonstrated that executive orders are founded on historical heritage, function of administrative judge and his power to revise administrative decisions. It's also asserted that executive orders are regarded as judicial verdicts and they aim the enforcement of real, compulsory judgments which is abstained by administration, regardless the abstention is expressed or implied. However, this orders are not useful unless when administrative judge adheres not to issue any order without demand, and to make sure that the order is requested for the judgment enforcement.

Downloads

Download data is not yet available.

References

أولا : الرسائل والأطاريح
1- أبو بكر أحمد عثمان النعيمي،(2005): حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل.
2- بدر حمادة صالح،(2013): الطعن في أحكام القضاء الإداري في العراق - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة تكريت.
3- خلدون إبراهيم نوري سعد العزاوي،(2003): مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد.
4- سردار عماد الدين محمد سعيد البريفكاني،(2016): وسائل ضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة في النظام القانوني العراقي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية.
5- سرمد رياض عبد الهادي،(2010): الأبعاد القانونية لدور القاضي الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد.
6- محمد رضوان صالح رضوان،(2012): مسئولية الدولة عن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية، دراسة مقارنة في التشريعين المصري والليبي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية.
7- هورامان محمد سعيد شارزوري،(2011): توجيه الأوامر القضائية للإدارة واستخدام الغرامة التهديدية في مواجهتها كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري وإمكانية تطبيق ذلك في القانون الأردني والعراقي دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة.
8- اسراء محمد حسن البياتي،(1996): حجية حكم الإلغاء وعدم التزام الإدارة بتنفيذه، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد.
ثانيا : الكتب
1- إبراهيم المنجى: إلغاء القرار الإداري، دراسة عملية أمام محاكم مجلس الدولة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون ذكر سنة النشر.
2- حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المبادئ القانونية للمنازعات الإدارية، الكتاب الأول، إجراءات الدعوى الإدارية وفقا لقضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، الهيئة العامة المصرية للكتاب، دون ذكر مكان النشر، 1983.
3- د. أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون ذكر سنة النشر.
4- د. آدم وهيب الندواي: المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1988.
5- د. حسن السيد بسيوني: دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر وفرنسا والجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981.
6- د. حسني سعد عبد الواحد: تنفيذ أحكام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مطابع مجلس الدفاع الوطني، القاهرة، 1984 .
7- د. حمدي علي عمر: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
8- د. سعيد مبارك: أحكام قانون التنفيذ لسنة 1980، الطبعة الأولى، جامعة بغداد، بغداد ،1989.
9- د. سيد أحمد محمود: أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات، دون ذكر دار ومكان النشر، 2005.
10- د. طلعت دويدار: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.
11- د. عباس العبودي: شرح أحكام قانون التنفيذ، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005.
12- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضوابط إصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2013.
13- د. عبد العظيم عبد المنعم جيرة: آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،القاهرة، 1971.
14- د. فتحي والي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 1995.
15- د. مازن ليلو راضي: القضاء الإداري، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2013..
16- د. محمد باهي أبو يونس: الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية وفق قانون المرافعات الإدارية الفرنسي مع دراسة للإصلاح القضائي الجديد بالاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أحكامه، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011-2012.
17- د. محمد باهي أبو يونس: وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.
18- د. محمد رفعت عبد الوهاب: المحاكم الإدارية الاستئنافية في فرنسا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.
19- د. محمد سعيد الليثي: امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، الطبعة الأولى، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، دون ذكر مكان النشر، 2009.
20- د. مصطفى أبو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الثالثة، دون ذكر دار ومكان النشر، 1966.
21- د. مصطفى كمال وصفي: أصول إجراءات القضاء الإداري (طبقا للقانون 47 لسنة 1972)، الطبعة الثانية، عالم الكتب، القاهرة، 1978.
22- د. نجيب خلف أحمد و د. محمد علي جواد كاظم: القضاء الإداري، مكتبة الغفران للخدمات الطباعية، بغداد، 2010..
23- د. يسرى محمد العصار: مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
24- د.عبد الغني بسيوني عبد الله: ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة، قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983.
25- سمير يوسف البهي: دفوع وعوارض الدعوى الإدارية، الطبعة الرابعة، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012.
26- محمود سعد عبد المجيد: الحماية التنفيذية للأحكام الإدارية بين التجريم والتأديب والإلغاء والتعويض، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.
27- المستشار محمد أمين المهدي: منهج القاضي الإداري، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الكويت، 2008-2009.
ثالثا : البحوث والمقالات
1- د. إسماعيل صعصاع البديري: التعديل الجزئي للقرار الإداري، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية، جامعة بابل، العدد: 15، السنة: 1، 2008.
2- د. غازي فيصل مهدي: الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد: 2، نيسان - مايس - حزيران، وزارة العدل، بغداد، 2001.
3- د. محمد باهي أبو يونس: الاتجاه التشريعي الحديث في إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية في القانون الفرنسي، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، عدد خاص، 2010.
4- د. محمد علي الخلايلة: أثر النظام الأنكلوسكسوني على القانون الفرنسي في مجال توجيه الأوامر القضائية للإدارة كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري، بحث منشور في دراسات مجلة الشريعة والقانون، المجلد 39، العدد: 1، 2012.
5- د. مهند نوح: القاضي الإداري والأمر القضائي، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد: 20، العدد الثاني، 2004.
6- عواد حسين ياسين العبيدي: تنفيذ الأحكام القضائية الغامضة وإشكالاته العملية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد : 8، السنة: 2.
رابعا : المجموعات والقرارات القضائية غبر المنشورة
1- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012.
2- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011.
3- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010.
4- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009.
5- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008.
6- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007.
7- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006.
8- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة للأعوام 2004- 2005 - 2006.
9- المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا (2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009)،الطبعة الأولى، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011.
10- المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم كردستان - العراق لعام 2012، الطلعة الأولى، مطبعة الحاج هاشم، أربيل، 2012.
11- المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم كردستان - العراق لعام 2011، الطلعة الأولى، مطبعة الحاج هاشم، أربيل، 2011.
12- المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، في الفترة من أكتوبر 2006 إلى سبتمبر 2007.
14- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة التاسعة والأربعون، من أول أكتوبر 2003 إلى آخر سبتمبر 2004.
15- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة السابعة والأربعون، من أول أكتوبر سنة 2001 إلى آخر سبتمبر سنة 2002.
16- الموسوعة الإلكترونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا للسنوات ( 1968 - 2008 ).
17- قرار المحكمة الإدارية في أربيل: الدعوى رقم 16 / ك / 2014، 2 / 12 / 2014، غير منشور .
18- قرار المحكمة الإدارية في أربيل: الدعوى رقم 15 / ك / 2010، جلسة 20 / 4 / 2010، غير منشور.
19- قرار المحكمة الإدارية في أربيل: الدعوى رقم 121 / ك / 2014، جلسة 27 / 10 / 2014، غير منشور.
20- قرار المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم 41 / إداري / تمييز / 2014، جلسة 12 / 3 / 2015، غير منشور .
21- قرار محكمة القضاء الإداري: الدعوى رقم 59/قضاء إداري/2004، جلسة 7/12/2005، غير منشور.
قرار محكمة القضاء الإداري: الدعوى رقم 55/قضاء إداري/2003، جلسة 31/3/2004، غير منشور.
22- قرار المحكمة الإدارية في أربيل: الدعوى رقم 1 / ك / 2014، جلسة 1 / 10 / 2014، غير منشور.
23- قرار محكمة القضاء الإداري في العراق: الدعوى رقم 95/قضاء إداري/2005، جلسة 18/10/2006، غير منشور.
24- قرار المحكمة الاتحادية العليا: الدعوى رقم 10/ اتحادية / 2005، جلسة 29 / 5 /2006، غير منشور.
25- قرار المحكمة الإدارية: الدعوى رقم 73 / ك / 2011، جلسة 11 / 6 / 2012، غير منشور .
26- قرار المحكمة الإدارية: الدعوى رقم 62 / ك / 2011، جلسة 28 / 5 / 2011، غير منشور.
خامسا : الدساتير والقوانين
1- الدستور العراقي الدائم لسنة 2005.
2- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
3- قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979.
4- قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل.
5- القانون رقم 17 لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
6- قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 .
سادسا : الروابط الالكترونية
1.http://www.moj.gov.iq/view.722
2.http://www.moj.gov.iq/view.496/.
3.http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=806
4. http://www.moj.gov.iq/view.1236
5. http://www.iraqja.iq/krarat/3/2009/110_fed_app_2009.pdf
6. http://www.iraqja.iq/krarat/3/2010/56_fed_app_2010.pdf.
7.http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007898010&fastReqId=1606409622&fastPos=103,.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20150911.

سابعا : المراجع الفرنسية
1. Cadiet (L) et Jeuland (E): Droit judiciaire privé, 7e édition, LexisNexis, Paris, 2011.
2. DABAN (V) : Les procédures permettant aux tribunaux administratifs de remédier à l'exécution de leurs jugements, master 2 de droit fondamental, université de Pau et des pays l'adour, 2007-2008.

الهوامش
1. DABAN (V) : Les procédures permettant aux tribunaux administratifs de remédier à l'exécution de leurs jugements, master 2 de droit fondamental, université de Pau et des pays l'adour, 2007-2008, P. 6.
2. د. مهند نوح: القاضي الإداري والأمر القضائي، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد: 20، العدد الثاني، 2004، ص 185.
3. د. حسن السيد بسيوني: دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة تطبيقية مقارنة للنظم القضائية في مصر وفرنسا والجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981. ص 339.
4. د. عبد العظيم عبد المنعم جيرة: آثار حكم الإلغاء، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،القاهرة، 1971. ، ص 296.
5. للمزيد أنظر د. حمدي علي عمر: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.، ص 73 وما بعدها.
6. قرار محكمة القضاء الإداري: الدعوى رقم 70 / قضاء إداري / 2011، جلسة 25/5/ 2011، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011، ص 319.
7. قرار مجلس الانضباط العام: الدعوى رقم750 / انضباط / 2012، جلسة 5/6/2012، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012، ص 315.
8. للوقوف على تفصيل الحجج التي استند إليها القضاء الإداري الفرنسي لتبرير حظر توجيه أوامر للإدارة أنظر د. يسرى محمد العصار: مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 10 وما بعدها.
9. نصت المادة 29 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على أنه " تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة، وتختص في المنازعات إلا ما استثني بنص خاص".
10. تصنف الأوامر القضائية التي يمكن للمحاكم الإنكليزية توجيهها للإدارة صنفين: صنف يسمى بأوامر أو تدابير القانون العام وتشمل أمر الإحضار، أمر رفع اليد، أمر المنع، وأمر الامتثال. أما الصنف الثاني من الأوامر فهي عبارة عن تدبيرين أو أمرين يستخدمان أصلا في نطاق القانون الخاص وهما الحكم التقريري والأمر الزجري. للمزيد أنظر د. محمد علي الخلايلة: أثر النظام الأنكلوسكسوني على القانون الفرنسي في مجال توجيه الأوامر القضائية للإدارة كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري، بحث منشور في دراسات مجلة الشريعة والقانون، المجلد 39، العدد: 1، 2012. ، ص 207.
11. حكم محكمة التمييز رقم (1464/1957) في 26/7/1957 – منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني، العدد الثاني 1962 ص 171 وما بعدها، مشار إليه لدى خلدون إبراهيم نوري سعد العزاوي: مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2003. ، ص 88.
12. المستشار محمد أمين المهدي: منهج القاضي الإداري، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الكويت، 2008-2009، ص 13.
13. المادة 1 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979.
14. د. غازي فيصل مهدي: الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد: 2، نيسان - مايس - حزيران، وزارة العدل، بغداد، 2001. ، ص 100.
15. أبو بكر أحمد عثمان النعيمي: حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 2005، ص 164 - 165 ؛ سرمد رياض عبد الهادي: الأبعاد القانونية لدور القاضي الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، 2010، ص 167 ؛ هورامان محمد سعيد شارزوري: توجيه الأوامر القضائية للإدارة واستخدام الغرامة التهديدية في مواجهتها كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري وإمكانية تطبيق ذلك في القانون الأردني والعراقي دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 2011، ص 126 .
16. قرار محكمة القضاء الإداري: الدعوى رقم 64 / قضاء إداري / 2011، جلسة 18/5/2011، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011، ص 316.
17. قرار مجلس الانضباط العام: الدعوى رقم 34/35 /انضباط/ تمييز / 2012، جلسة 15/3/2012، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012، ص 233.
18. تتمثل تلك المنازعات في كل ما يتعلق بحقوق الموظف تجاه الإدارة الناشئة عن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960. وتتمثل في الطلبات التي يقدمها أصحاب الشأن بالطعن بالقرارات الإدارية الصادرة بالتعيين، الترفيع، العلاوات، الاستغناء عن الخدمة في فترة التجربة، وإعادة الموظف إلى وظيفته السابقة... للمزيد أنظر د. نجيب خلف أحمد و د. محمد علي جواد كاظم: القضاء الإداري، مكتبة الغفران للخدمات الطباعية، بغداد، 2010. ، ص 103.
19. د. مازن ليلو راضي: القضاء الإداري، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2013. ، ص 141.
20. د. أحمد أبو الوفا : نظرية الأحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون ذكر سنة النشر، ص 82.
21. يقصد بمنطوق الحكم الرأي الذي ينتهي إليه القضاة في مداولتهم في الخصومة بالإجابة الكلية أو الجزئية لطلبات المدعي أو رفضها، ويعتبر أهم أقسام الحكم حيث أنه الجزء الذي تتحدد على أساسه مراكز الخصوم التي كانت متنازعا فيها. للمزيد أنظر د. حسن السيد بسيوني: المرجع السابق، ص 365 وما بعدها.
22. قرار محكمة القضاء الإداري: الدعوى رقم 68/قضاء إداري/2010، جلسة 9/3/2010، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010، ص 429 ؛ وفي إقليم كردستان العراق أنظر قرار المحكمة الإدارية: الدعوى رقم 73 / ك / 2011، جلسة 11 / 6 / 2012، غير منشور .
23. قرار محكمة القضاء الإداري: الدعوى رقم 40 / قضاء إداري / 2005، جلسة 5 / 10 / 2005، مشار إليه سابقا ؛ وفي إقليم كردستان العراق أنظر مثلا قرار المحكمة الإدارية: الدعوى رقم 62 / ك / 2011، جلسة 28 / 5 / 2011، غير منشور.
24. قرار مجلس الانضباط العام: الدعوى رقم 858 / م / 2012، جلسة 24 / 2 / 2013 والمصادق تمييزا من قبل الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بقراره في الطعن رقم 221 / انضباط / تمييز / 2013، جلسة 10 / 7 / 2013، منشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل العراقية بتاريخ 3 / 6 / 2015:http://www.moj.gov.iq/view.722
25. علما بأن الحكم المذكور قد تم نقضه بقرار الهيئة العامة لمجلس شورى إقليم كردستان العراق تأسيسا على تقصير المحكمة الإدارية في إجراء التحقيق اللازم للوقوف على السند القانوني في إلزامية نموذج الوكالات العامة التي فرض الكاتب العدل على الطاعن والذي امتنع على أساسه تزويده بالنسخة التي تصغ في ذك النموذج. أنظر قرار الهيئة العامة لمجلس شورى إقليم كردستان العراق: الطعن رقم 9 / الهيئة العامة / إدارية / 2012، جلسة 8 / 2 / 2012، المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم كردستان - العراق لعام 2012، الطبعة الأولى، مطبعة الحاج هاشم، أربيل، 2012.
26. أستاذنا د. محمد باهي أبو يونس: الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية وفق قانون المرافعات الإدارية الفرنسي مع دراسة للإصلاح القضائي الجديد بالاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أحكامه، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011-2012، ص 85.
27. للمزيد أنظر أستاذنا د. محمد باهي أبو يونس: الاتجاه التشريعي الحديث في إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية في القانون الفرنسي، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، عدد خاص، 2010، ص 162 وما بعدها.
28. قرار محكمة القضاء الإداري: الدعوى رقم 56/قضاء إداري/2007، جلسة 30/9/2007، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007، ص 404. وتجدر الإشارة إلى ان هذا الحكم قد تم تصديقه من قبل المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 21/اتحادية/تمييز/2007، جلسة 21/11/2007، المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا (2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009)،الطبعة الأولى، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011. ، ص 194.
29. وإن كان ذلك أمرا غير مقبول من قبل القاضي كما سيرد بيانه في موضعه.
30. أنظر على سبيل المثال قرار الهيئة العامة لمجلس شورى إقليم كردستان العراق: الطعن رقم 36 / الهيئة العامة / إدارية/ 2012، جلسة 23 / 7 / 2012، المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجل شورى الدولة لعام 2012، المرجع السابق، ص168.
31. إسراء محمد حسن البياتي : حجية حكم الإلغاء وعدم التزام الإدارة بتنفيذه، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1996، ص 60 .
32. لا يقبل القضاء الإداري في العراق دعوى إلغاء القرار الإداري بعدم تنفيذ الأحكام كقاعدة عامة. للمزيد أنظر سردار عماد الدين محمد سعيد البريفكاني : وسائل ضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة في النظام القانوني العراقي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، 2016، ص 38 وما بعدها.
33. إسراء محمد حسن البياتي: المرجع السابق، ص 23.
34. د. إسماعيل صعصاع البديري: التعديل الجزئي للقرار الإداري، بحث منشور في مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية، جامعة بابل، العدد: 15،السنة: 1، 2008، المرجع السابق، ص 23 .
35. إسراء محمد حسن البياتي: المرجع السابق، ص 23.
36. د. إسماعيل صعصاع البديري: التعديل الجزئي للقرار الإداري، المرجع السابق، ص 6.
37. هورامان محمد سعيد شارزوري: توجيه الأوامر القضائية للإدارة واستخدام الغرامة التهديدية في مواجهتها كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري وإمكانية تطبيق ذلك في القانون الأردني والعراقي، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، 2011، ص 136 .
38. وقد تم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خارج ميعاد الطعن، لذا رد الطعن من قبل هذه الأخيرة . أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا: الطعن رقم 7 / اتحادية / تمييز / 2007، جلسة 25 / 6 / 2007، المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا، المرجع السابق، ص 176 .
39. قرار مجلس الانضباط العام: الدعوى رقم 574 / م / 2012، جلسة 14 / 8 / 2012 والمصادق تمييزا بقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة: الطعن رقم 427 / انضباط / تمييز / 2012، جلسة 22 / 11 / 2012، منشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل العراقية بتاريخ 1 / 6 / 2015: http://www.moj.gov.iq/view.496 /.
40. أستاذنا د. محمد باهي أبو يونس: وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص 75.
41. إبراهيم المنجى: إلغاء القرار الإداري، دراسة عملية أمام محاكم مجلس الدولة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون ذكر سنة النشر، ص 426.
42. للمزيد من معرفة طبيعة القرارات الصادرة من بعض الجهات غير القضائية أنظر أستاذنا د. محمد باهي أبو يونس: وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، المرجع السابق، ص 77 وما بعدها.
43. للمزيد أنظر د. محمد رفعت عبد الوهاب: المحاكم الإدارية الاستئنافية في فرنسا، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 147 وما بعدها.
44. حكم المحكمة الإدارية العليا: الطعنان رقما 1535، 1584 لسنة 27 / ق.ع، جلسة 4 / 12 / 1982، الموسوعة الإلكتورنية لأحكام المحكمة الإدارية العليا للسنوات ( 1968 - 2008 ).
45. كان مجلس شورى الدولة في العراق قد أنشأ بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ليمارس وظيفتي التقنين والفتوى، غير أنه قد تمت إضافة اختصاص قضائي إلى المجلس المذكور بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 حيث أوجد هذا القانون هيئتين للقضاء الإداري، أولاهما محكمة القضاء الإداري لتكون جهة للفصل في مشروعية القرارات والأوامر الصادرة من دوائر وموظفي الدولة والقطاع العام، وثانيتها مجلس الانضباط العام ليكون جهة مختصة للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات الإدارة الصادرة بحق الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام في مجالي التأديب وحقوق الخدمة المدنية. وباستحداث المحكمة الاتحادية العليا بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 أصبحت هذه المحكمة هي المختصة بالنظر في الطعون الموجهة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري عوضا عن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة. واستمر هذا الوضع إلى أن تم تعديل قانون مجلس شورى الدولة بموجب قانون رقم 17 لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 حيث جعل الطعن بأحكام محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين أمام المحكمة الإدارية العليا المستحدثة بموجب هذا القانون.
46. المادة 47 من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005.
47. قرار المحكمة الاتحادية العليا: الدعوى رقم 10/ اتحادية / 2005، جلسة 29 / 5 /2006، غير منشور.
48. المادة 20/ثالثا/أ من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل.
49. د. عصمت عبد المجيد بكر: مسألة تحصين القرار الإداري من الطعن القضائي، بحث منشور على شبكة الإنترنت بتاريخ: 24/01/2014:
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=806 .
وانظر في نفس المعنى د. محمد رفعت عبد الوهاب: المحاكم الإدارية الاستئنافية في فرنسا، المرجع السابق، ص 117.
50. وجدير بالذكر أن هناك العديد من الجهات الإدارية التي عهد إليها المشرع العراقي وظيفة الفصل في نوع معين من المنازعات الإدارية وجعل قراراتها غير قابلة للطعن أمام هيئات القضاء الإداري أنظر على سبيل المثال المادة 33 من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل حيث تنص على أن "1- للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه أن يقدم اعتراضا خطيا إلى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير أو إلى أية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا أسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وعليه أن يقدم إلى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لإثبات اعتراضه...كما أجازت الفقرة الأولى من المادة 35 الطعن بقرار السلطة المالية في حال رفضها طعن المكلف بالضريبة إذ نصت على أنه " للشخص الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه على مقدار الدخل أو الضريبة أن يستأنف قرارها لدى لجنة التدقيق بعريضة يقدمها إليه أو إلى أية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه، وعليه أن يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الأخرى.هذا وأن قرار لجنة التدقيق هو الآخر جائز الطعن به سواء من قبل السلطة المالية أو المكلف بالضريبة استناداً إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 التي تقضي بأنه " إذا كان مبلغ الضريبة في القرار أكثر من عشر ألاف دينار فللسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبليغ به أمام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية وآخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية". هذا وقد أجاز قانون مجلس الشورى لإقليم كردستان العراق رقم 14 لسنة 2008 في المادة 13 / 6 الطعن بالقرار النهائي الصادر من الهيئة التمييزية الخاصة والمذكورة آنفاً أمام المحكمة الإدارية باعتباره قراراً إداريا كأي قرار إداري آخر بالرغم من كون تلك الهيئة يترأسها قاض من محكمة التمييز. ويبدو أن المشرع قد اخذ بالمعيار العضوي لتحديد طبيعة القرارات الصادرة من الهيئة السالف ذكرها من منطلق أن أعضائها كلهم هم من الإدارة وإن كان رئيسها قاضيا من محكمة التمييز. وقد فعل المشرع حسنا بسلوكه هذه السبيل، حيث تتم حماية حق الفرد في مقاضاة السلطة المالية أمام سلطة القضاء التي يفترض فيها الاستقلال والحيدة. ومن الأمثلة الأخرى على القرارات الإدارية التي عين المشرع مرجعا للطعن بها، المادة 3 / 4 من قانون تنظيم المظاهرات في إقليم كردستان العراق رقم 11 لسنة 2010 حيث أجازت =للجنة تنظيم المظاهرة الطعن بقرار الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بقرار رفض تنظيم المظاهرة ويكون قرار المحكمة باتا لا يجوز الطعن به. ومما يلاحظ في ما نحن بصدده هو أن قرار رفض القيام بالمظاهرة من قبل الجهات المختصة هي عبارة عن قرار إداري وبالتالي ينبغي جعل الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية وليس أمام محاكم القضاء العادي، لاسيما وأن لدينا قضاء إداريا في إقليم كردستان العراق منذ سنة 2008 والذي تم استحداثه بموجب قانون مجلس الشورى لإقليم كردستان العراق رقم 14 لسنة 2008، وعليه فإن جعل مثل هذا الطعن ضمن اختصاص محاكم القضاء العادي يعد مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي، بل وحتى على فرض كون الطعن المذكور من اختصاص القضاء العادي فإن المنطق يأبى وليس من الصحيح قانونا أن يتم أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، ذلك لأن محكمة الاستئناف هي درجة ثانية في التقاضي، وعليه فإن ما يصح هو جعل الطعن في القرار المذكور أمام محكمة البداءة لأول مرة ثم إخضاع قرار هذه المحكمة إما استئنافا أو تمييزاً أمام محكمة الاستئناف كي يكون حق التقاضي شاملا غير منقوص، فبالإضافة إلى عدم مرور الطعن بالترتيب الصحيح بدرجات التقاضي على الفرض المذكور، فإن النص قد قصر الطعن على درجة واحدة من درجات التقاضي من خلال عدم جواز الطعن بنتيجة محكمة الاستئناف وهذا مالا يتفق مع المبادئ العامة للقانون والنصوص الدستورية الكفيلة باحترام حق التقاضي . على أية حال ونأمل من المشرع العراقي أن يعيد النظر في مثل هذه النصوص ويصوغها على نحو يكفل قواعد الاختصاص القضائي وذلك بجعل الطعن في قرارات تلك الجهات قابلة للطعن بها أمام هيئات القضاء الإداري من اجل توفير ضمانات حماية القانون لتنفيذها.
51. يفترق الأمر على العريضة عن الحكم في جوانب عدة، منها أن الأمر على العريضة يصدر من القضاء في نزاع وقتي مستعجل غير متعلق بأصل الحق في الوقت الذي يحسم الحكم القضائي النزاع المثار بشأن الحق المدعى به، ومنها أيضا أن الأمر على العريضة لا تنتهي بإصداره ولاية القاضي الذي يصدره على خلاف الحكم القضائي في هذه الخاصية، إضافة إلى عدم خضوع الأمر على العريضة لطرق الطعن التي يخضع لها الحكم القضائي. للمزيد أنظر د. آدم وهيب الندواي: المرجع السابق، ص 318 ؛ د. أحمد أبو الوفا: المرجع السابق، ص 48-50.
52. د. سيد أحمد محمود: أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات، دون ذكر دار ومكان النشر، 2005، ص 994.
53. د. أحمد أبو الوفا: المرجع السابق، ص 44.
54. د. عباس العبودي: شرح أحكام قانون التنفيذ، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005.، ص 44.
55. يقصد بالحكم المنشئ الحكم الذي يتضمن إقرارا بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه. أنظر د. طلعت دويدار: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، ص 46.
56. المقصود بهذا الحكم هو الحكم الذي يؤكد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة معينة، كالحكم بثبوت حق الإرث والحكم بصحة العقد. أنظر د. فتحي والي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، 1995، ص 39.
57. د. سيد أحمد محمود: المرجع السابق، ص 734.
58. د. آدم وهيب الندواي: المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1988، ص 330
59. محمود سعد عبد المجيد: الحماية التنفيذية للأحكام الإدارية بين التجريم والتأديب والإلغاء والتعويض، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، ص 84.
60. للمزيد أنظر أستاذنا د. محمد باهي أبو يونس: وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن، المرجع السابق، ص 9-10.
61. وعلى العكس من ذلك، فإن المعمول به في نطاق المرافعات المدنية هو أن مجرد النطق بالحكم ليس كافيا لجعله محلا للتنفيذ الجبري، بل لا بد من اكتسابه قوة الشيء المقضي فيه وذلك من خلال صيرورته غير قابل لطعن يوقف تنفيذه كالاستئناف والاعتراض. للمزيد أنظر
Cadiet (L) et Jeuland (E): Droit judiciaire privé, 7e édition, LexisNexis, Paris, 2011p. 547.
62. أنظر المادة 50 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على أن " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك".
63. أنظر على سبيل المثل حكم المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم 8651 لسنة 44/ق، جلسة 2/5/2001. الموسوعة الالكترونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا للسنوات (1965-2008)، البحث برقم الطعن.
64. المادة 2/4/ج من القانون رقم 17 لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
65. المادة 2/4/ب من القانون رقم 17 لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
66. المواد: 183،194، 201، 208، 227 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
67. قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق: طعن رقم 208/قضاء موظفين/2014، جلسة 3/7/2014، منشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل العراقية بتاريخ 29/11/2014:
http://www.moj.gov.iq/view.1236
68. للمزيد أنظر د. سعيد مبارك: أحكام قانون التنفيذ لسنة 1980، الطبعة الأولى، جامعة بغداد، بغداد ،1989، ص 110 وما بعدها.
69. وهذا الالتزام يبقى قائما على عاتق الإدارة المحكوم ضدها ولو كان الحكم مطعونا فيه استنادا إلى مبدأ الأثر غير الواقف للطعن المعمول به في القانون الفرنسي وقانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 كما سبق ذكر ذلك. وفي هذا الصدد قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن " ... المشرع اعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة... احتراما لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة ومرد ذلك أن الحكم القضائي هو عنوان للحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا...وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون..." أنظر حكم محكمة القضاء الإداري: الدعوى رقم 14431 لسنة 59/ق، جلسة 12/12/2006، المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى، في الفترة من أكتوبر 2006 إلى سبتمبر 2007 م، ص 63. فالوسيلة الوحيدة للمجادلة في مدى موافقة الحكم لحكم القانون ومدى مجانبته عن الصواب هي الطعن به طبقا لأحكام القانون. وفي العراق يكمن السند القانوني لالتزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية في المادة 7/ثامنا/ج من القانون رقم 17 لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 والتي تنص على أنه " يكون قرار المحكمة (محكمة القضاء الإداري) غير المطعون فيه وقرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما ". غير أن هذا السند يثير اللبس والغموض؛ نظرا لعدم وضوح قصد المشرع مما إذا كان الحكم البات هو كلاً من قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر نتيجة الطعن وقرار محكمة القضاء الإداري غير المطعون فيه أم أنه لا يشمل هذا الأخير إلا إذا تحصن بفوات ميعاد الطعن ؟ ويبدو أن هذا التفسير الأخير هو الأقرب إلى إرادة المشرع خصوصا إذا علمنا بأنه بين في الفقرة ب من نفس المادة كيفية الطعن بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وميعاد ذلك الطعن. فنص على أنه " يكون قرار محكمة القضاء الإداري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابلا للطعن فيه تمييزا أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به أو اعتباره مبلغا ". وبعد أن عرف أن المقصود من الحكم البات هو القرار الصادر من المحكمة الإدارية العليا نتيجة الطعن وقرار محكمة القضاء الإداري المتحصن بفوات مدة الطعن يثور التساؤل التالي: هل من علاقة بين اكتساب الحكم درجة البتات وبين تمتعه بقوته الإلزامية حسب ما يستنبط من صياغة نص الفقرة ج المشار إليها آنفا والناصة على أن الحكم "... يكون باتا وملزما " ؟. الجواب هو أنه لا ربط ولا علاقة بين الإثنين، فالقوة الإلزامية للحكم تعني واجب الطاعة الذي يفرض على المحكوم ضده الانصياع للحكم إما بتنفيذه وإما بالطعن فيه فيما لو لم يرد التنفيذ وكانت مواعيد الطعن لا زالت مفتوحة، ومن ثم فهي تثبت للحكم بمجرد ثبوت الحجية له . أنظر د. حسني سعد عبد الواحد: تنفيذ أحكام القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مطابع مجلس الدفاع الوطني، القاهرة، 1984 ، ص 24. بعبارة أخرى أن الحجية تثبت للحكم بصرف النظر عما إذا كان الحكم باتا أم لم يكن كذلك. أما البتات فهو صفة لا تثبت للحكم إلا باستنفاذ الطعن كما سبق بيان ذلك. بناء على ذلك يمكن القول بوقوع المشرع في الخلط - بين اكتساب الحكم درجة البتات وبين اكتسابه القوة الإلزامية، وذلك من خلال اشتراطه استنفاذ طرق الطعن سواء باستخدامها أو بانقضاء ميعاد الطعن كشرط لاكتساب الصفتين، وهو في الواقع شرط لاكتساب الصفة الأولى دون الثانية. ويبدو أن المشرع الكردستاني كان أكثر دقة من المشرع العراقي في هذه المسألة؛ ذلك أنه وإن وقع في نفس اللبس والغموض فيما يتعلق بمدى شمول الحكم البات لحكم المحكمة الإدارية غير المطعون فيه من عدمه، فإنه لم يقرن صفة البتات بصفة القوة الإلزامية للحكم، إنما اكتفى بإيراد اللفظ الأول دون الثاني حيث نصت المادة 13 من قانون مجلس الشورى لإقليم كردستان العراق رقم 14 لسنة 2008 على أنه "... ويكون قرارها (قرار المحكمة الإدارية) قابلا للطعن تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي للتبليغ أو اعتباره مبلغا ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم الصادر بنتيجة الطعن باتا ". وكنّا نأمل أن تكون الكلمة لمجلس شورى الدولة لحسم هذه المسألة باعتبارها الجهة المناط بها حسم الإشكالات الناشئة عن فهم النصوص التشريعية الغامضة، بيد أن الذي حصل هو أن المجلس كان أكثر تحمسا من المشرع نفسه لفكرة الربط بين الالتزام بتنفيذ الحكم وبين لزوم اكتساب الحكم درجة البتات وصيرورته ذا قوة الشيء المقضي فيه، الأمر الذي أوقع المجلس في الخلط الذي وقع فيه المشرع من قبل. وهذا ما نتلمسه من فتوى المجلس التي أفتى فيها بأن "... الموضوع المستوضح عنه سبق أن صدر به حكم من المحكمة المختصة واكتسب درجة البتات وأن قرار المحكمة الصادر في شأنه قد اكتسب الدرجة القطعية فيكون واجب الإتباع وله قوة الأمر المقضي به...إذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المكتسبة درجة البتات ملزمة وواجبة التنفيذ بما فصلت فيه من الحقوق... وذلك استنادا إلى أحكام المادة (105) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979..." أنظر فتوى مجلس شورى الدولة: قرار رقم 63/2006، جلسة 23/8/2006، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006، ص 179. من كل ما تقدم نستنتج بأن هناك غموضا جليا في موقف كل من المشرع والقضاء العراقيين بشأن مسألة كيفية التزام الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي الإداري وهو غموض له عواقبه وآثاره يكون ضحيتها الفرد الأعزل الذي لا حول له ولا قوة إزاء ذلك كله، لذا نتمنى من المشرع أن يعيد النظر في صياغة تلك الفقرة على نحو يزيل الغموض وذلك من خلال جعل الطعن بالحكم غير موقف لتنفيذه فتصبح كالآتي: " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ". كما نأمل من المشرع في إقليم كردستان العراق هو الآخر أن يعدل المادة 13 من قانون مجلس الشورى لإقليم كردستان العراق رقم 14 لسنة 2008 فتكون كالآتي: " لا يترتب على الطعن أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت الهيئة العامة بغير ذلك".
70. محمود سعد عبد المجيد: المرجع السابق، ص 65.
71. من ذلك إصدار وزارة المالية العراقية قرارا برفض صرف مبالغ مستحقة بموجب حكم صادر من محكمة القضاء الإداري ومصادق عليه من المحكمة الاتحادية العليا لأحد موظفي وزارة الداخلية. أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا: الطعن رقم 110/اتحادية/تمييز/2009، جلسة 8/10/2009. منشور على الموقع الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية بتاريخ 10/5/2014 :
http://www.iraqja.iq/krarat/3/2009/110_fed_app_2009.pdf
72. محمد رضوان صالح رضوان: مسئولية الدولة عن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية، دراسة مقارنة في التشريعين المصري والليبي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،2012. ، ص 296.
73. د. محمد سعيد الليثي: امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، الطبعة الأولى، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، دون ذكر مكان النشر، 2009. ، 215.
74. حكم محكمة القضاء الإداري: الدعوى رقم 6864 لسنة 50ق، جلسة 30/7/1996.
75. للمزيد أنظر د. محمد سعيد الليثي: المرجع السابق، ص216 وما بعدها.
76. محمد رضوان صالح رضوان: المرجع السابق، ص 298.
77. د.عبد الغني بسيوني عبد الله: ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة، قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983، ص 292.
78. حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر: الطعن رقم 4096/45ق، جلسة 17/2/2001، المجموعة، ص 397. مشار إليه لدى محمد رضوان صالح رضوان، المرجع السابق، الهامش، ص298.
79. د. مصطفى أبو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الثالثة، دون ذكر دار ومكان النشر، 1966، ص 796.
80. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضوابط إصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2013، ص 118.
81. د. مصطفى كمال وصفي: أصول إجراءات القضاء الإداري (طبقا للقانون 47 لسنة 1972)، الطبعة الثانية، عالم الكتب، القاهرة، 1978، ص576.
82. حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر: الطعن رقم 3350/44 ق، جلسة 7/2/2004، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة التاسعة والأربعون، من أول أكتوبر 2003 إلى آخر سبتمبر 2004، ص 344.
83. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة: الطعن رقم 7/انضباط/تمييز، 2010، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010، ص358.
84. د. محمد سعيد الليثي: المرجع السابق، ص 198.
85. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة: الطعن رقم 6/انضباط/تمييز/2010، جلسة 27/1/2010. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010، ص 355-356.
86. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: ضوابط إصدار الأحكام الإدارية والطعن عليها، المرجع السابق، ص 121.
87. C.E. 10/ 7 SSR, du 4 novembre 1996, 173691, publié au recueil Lebon:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007898010&fastReqId=1606409622&fastPos=103, 8/7/2014.
88. حكم محكمة القضاء الإداري: الطعن رقم 1419/25ق، جلسة 9/4/1973.
89. قرار مجلس الانضباط العام: الدعوى رقم 994/انضباط/2011، جلسة 22/8/2011، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011، ص 303-304.
90. د. محمد سعيد الليثي: المرجع السابق، ص 206.
91. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة: الطعن رقم 162/انضباط/تمييز/2006، جلسة 19/6/2006، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2006، ص 483.
92. حكم محكمة القضاء الإداري: الطعن رقم 73/ق13، جلسة 2/7/1961. مشار إليه لدى حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المبادئ القانونية للمنازعات الإدارية، الكتاب الأول، إجراءات الدعوى الإدارية وفقا لقضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، الهيئة العامة المصرية للكتاب، دون ذكر مكان النشر، 1983، ص 385.
93. محمد رضوان صالح رضوان: المرجع السابق، ص 293.
94. حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر: الطعن رقم 597/4 لسنة 3ق، جلسة 12/7/1958، مكتب فني3، ص 1574.
95. حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر: الطعن رقم 11591 لسنة 47/ق، جلسة 4/6/2002، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة السابعة والأربعون، من أول أكتوبر سنة 2001 إلى آخر سبتمبر سنة 2002، ص 936-941.
96. هذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكم رائع لها ورد في حيثياته أنه " ...لا مراء في أن الحكم القضائي لا يجوز وقف تنفيذه إلا من قبل محكمة الطعن وأنه يقع على عاتق أجهزة الدولة تنفيذ هذا الحكم – فضلا عن الجهة الصادر ضدها الحكم – مهما كانت الآثار الناتجة عن تنفيذه إذ أن تنفيذ الحكم هو تأكيد لسيادة الدولة، وينبني على ذلك أنه يتوجب على الجهة الصادر ضدها الحكم الواجب تنفيذه أن تبادر لذلك متى طلب صاحب الشأن تنفيذ الحكم وأن يتم تنفيذه طبقا لما قضى به الحكم في منطوقه وما استند إليه من أسباب كانت محل نظر المحكمة وانتهت إلى عدم مشروعيتها وإعمال الآثار التي أشار إليها الحكم في أسبابه دون أن يكون لها أن تخلق عقبات مادية أو قانونية من وجهة نظرها وترتكن إليها للالتفاف على تنفيذ الحكم بحيث تكون خصما وحكما في مجال تنفيذ الحكم في ذات الوقت ". حكم المحكمة الإدارية العليا: الطعن رقم 11073 لسنة 53/ق.ع، جلسة 2/6/2010، مشار إليه لدى سمير يوسف البهي: دفوع وعوارض الدعوى الإدارية، الطبعة الرابعة، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012، ص364-366.
97. حيث ذهبت محكمة التمييز العراقية في أحد أحكامها إلى أنه ( إذا وجد المنفذ العدل غموضا في الحكم أو طريقة تنفيذه فبإمكانه الاستيضاح عن ذلك من المحكمة التي أصدرته استنادا إلى أحكام المادة (10) من قانون التنفيذ النافذ)... عليه قرر نقض القرار وإعادة الاضبارة التنفيذية إلى مديرية تنفيذ الكرادة للسير فيها وفق ما تقدم...). أنظر قرارها: الطعن رقم 841/تنفيذ/93، جلسة 3/11/1993، منشور في الموسوعة العدلية، العدد: 18 لسنة 1994، ص 5-6. مشار إليه لدى عواد حسين ياسين العبيدي: تنفيذ الأحكام القضائية الغامضة وإشكالاته العملية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد : 8، السنة: 2، ص 85.
98. cit. p. 13 . DABAN (V) : Op
99. إذ نصت المادة 203/5 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على أنه " إذا وقع في الحكم خطأ جوهري. ويعتبر الخطأ جوهريا إذا أخطأ الحكم في فهم الوقائع أو اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى أو فصل في شيء لم يدع به الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى أو على خلاف دلالة الأوراق والسندات المقدمة من الخصوم أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض أو كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية".
100. بدر حمادة صالح: الطعن في أحكام القضاء الإداري في العراق - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة تكريت، 2013، ص

Published

2017-12-20

How to Cite

Mohammed Saeed, S. E. (2017). Executive orders as a means of forcing the administration to implement administrative provisions in Iraqi law. Academic Journal of Nawroz University, 6(4), 330–353. https://doi.org/10.25007/ajnu.v6n4a147

Issue

Section

Articles