Effect of physical factors in the causal relationship

Authors

  • Dilshad A. Yousif College of Law and Politics, Nawroz University, Duhok, Kurdistan-Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v7n1a163

Keywords:

Physical factors, relative relationship, criminal law

Abstract

Causation under penal legislation plays an important role in completing the legal construction of the physical structure of the crime by linking it to criminal conduct and consequence. It may sometimes occur that material factors overlap in this causal sequence, contributing significantly to the achievement of the punishable result, such as in the case of force majeure, physical coercion and sudden occurrence. Such factors, which have a purely physical nature, have implications for the physical legal construction of the crime.

Downloads

Download data is not yet available.

References

الهوامش
1- د. سليمان عبدالمنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات-دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2003 ، ص478.
2- الفقرة (1) من المادة (29) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
3- د. محمود نجيب حسني ، علاقة السببية في قانون العقوبات ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1983 ، ص6.
4- د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات-القسم العام ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، (ب.ت) ، ص390.
5- د. سليمان عبدالمنعم ، مصدر سابق ، ص482.
6- د. عبدالحكيم فودة ، أحكام الرابطة السببية في الجرائم العمدية وغير العمدية ، دارالفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 1997 ،ص8.
7- د. على السماك ، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ، ج3 ، ط1 ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1966 ، ص437.
8- د. كامل السعيد، شرح قانون العقوبات– الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة، عمان، 2006، ص 53.
9- د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات– القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 1992 ، ص 192 .
10- د. أحمد صبحي العطار، الإسناد والإذناب والمسؤولية في الفقه المصري والمقارن، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العددان 1 و 2، السنة 32، مطبعة جامعة عين شمس، 1990، ص 15-16.
11- د. علي راشد ، القانون الجنائي-المدخل واصول النظرية العامة ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974 ، ص278.
12- د. علي حسين الخلف و د.سلطان عبدالقادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، ط2 ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2010 ، ص 141.
13- د. مجيد خضر السبعاوي ، نظرية السببية – دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة بالقانون المصري وقوانين عربية واجنبية بمنظور جنائي فلسفي ، ط1 ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2014 ، ص 111.
14- د. على عبدالقادر القهوجي و د. فتوح عبدالله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات-القسم العام ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ، 2002 ، ص 203.
15- فعبارة ( قوة مادية ) التي استخدمها المشرع العراقي في هذه المادة هي عبارة شاملة، بحيث تشمل القوة القاهرة والإكراه المادي ، فالقوة المادية قد تكون قوة قاهرة وقد تكون أكراها ماديا بحسب مصدرها، فإذا كان مصدر هذه القوة هو فعل الطبيعة أو فعل الحيوان فهي قوة قاهرة. وإذا كان مصدرها فعل الإنسان كانت أكراها ماديا. وكان الأجدر بالمشرع أن يميز بين القوة القاهرة والإكراه ، إذ يترتب على مثل هذا التمييز اثار قانونية مهمة ففي حالة القوة القاهرة تنتفي المسؤولية الجنائيو بصورة تامة وكذلك المسؤولية المدنية ، أما في حالة الاكراه المادي فيتحمل مصدر الإكراه كلا المسؤوليتين. ينظر في هذا المعنى : د. محمد سامي النبراوي، شرح الاحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، (ب.ت).ص 418-419. ؛ د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات-القسم العام ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، (ب.ت).، ص 580 ؛ عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر وأثره في المسؤولية الجنائية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق- جامعة القاهرة، 1975، ص 162. ويرى البعض إن مصدر القوة القاهرة قد يكون فعل الإنسان أو فعل الحيوان أو فعل الطبيعة أو فعل السلطة العامة، ويذهب إلى القول : إن القوة القاهرة وصف عام يشمل كل ما تنعدم به إرادة الإنسان ماديا بالنسبة لواقعة معينة فهي –القوة القاهرة- بهذا التحديد تضم فكرة الإكراه المادي. د. د. علي راشد ، القانون الجنائي-المدخل واصول النظرية العامة ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974، ص318-319.
16- د. علي راشد، مصدر سابق، ص 316.
17- يرى البعض بأن فعل إنسان غير أهل للإسناد قد يكون مصدراً للقوة القاهرة، وفي هذه الحالة يعتبر فعل مثل هذا الإنسان من قبيل القوة الطبيعية. عبد الرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر وأثره في المسؤولية الجنائية، مصدر سابق، ص 163.
18- د. محمد سامي النبراوي، مصدر سابق، ص 419.
19- د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1968، ص887.
20- د. محمد علي سويلم، الإسناد في المواد الجنائية - دراسة تاصيلية تحليلية تطبيقية مقارنة ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2006.ص 314.
21- د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات– القسم العام، مطبعة الزمان، بغداد، 1992.، ص 343-344. ؛ د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات– القسم العام، دار الثقافة، عمان، 2006، ص 271. ؛ د. عوض محمد، قانون العقوبات – القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، (ب.ت).، ص 526.
22- عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر واثره في المسؤولية الجنائية، مصدر سابق، ص 161.؛ وفي نفس المعنى :. ؛ د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص 344. ؛ د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات- القسم العام، ط 10، مطبعة جامعة القاهرة،1983، ص 474.
23- عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر واثره في المسؤولية الجنائية، المصدر السابق، ص 166.
24- د. محمد علي سويلم، مصدر سابق، ص 317.
25- عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر واثره في المسؤولية الجنائية، مصدر سابق، ص 166.
26- المصدر نفسه، ص 167.
27- تنظر المادة (62) من قانون العقوبات العراقي النافذ، تقابلها المادة (122-2) من قانون العقوبات الفرنسي النافذ.
28- قرار محكمة التمييز رقم 893 / جنايات اولى / 85-86 ، في 12/2/1986، منشور في مجلة القضاء ، ع 3 ، س 41، نقابة المحامين، بغداد، 1986، ص 219.
29- طعن جنائي رقم 1092 لسنة 39 ق، في 30/6/1969، منشور في موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، ج 25، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 1978، ص 423.
30- Crim، 11-4-1970 .
نقلاً عن : عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر واثره في المسؤولية الجنائية، مصدر سابق، ص 164.
31- Cass. Crim. Ou 30 juin 1981 – Bull Crim N323 Note Michel Goepp ، art 122-2 . P.22 .
نقلا عن : عباس سعيد فاضل العبادي، الإكراه في القانون الجنائي العراقي – دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون– جامعة الموصل، 2005.، ص 101.
32- عباس فاضل سعيد العبادي، مصدر سبق، ص 64.
(*) يلاحظ ان البعض يعتبر الاكراه المادي والقوة القاهرة مفهومين مترادفين. حورية عمر اولاد الشيخ، موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري– دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون – جامعة بغداد ، 1983، ص 122. ؛ د. محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية، مكتبة عبدالله وهبة، القاهرة، 1945، ص 420 وما بعدها. ونحن لا نميل الى هذا الراي، باعتبار ان هناك اختلافاً بين المصطلحين المذكورين ولايمكن اعتبارهما مترادفين باي حال من الاحوال.
33- د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص 342.
34- د. محمد مرسي بك، و د. السعيد مصطفى السعيد، شرح قانون العقوبات المصري الجديد، ج 1، ط 2، مطبعة نوري، القاهرة ، 1943.ص 407 .
35- د. أكرم نشأت ابراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، مطبعة الفتيان، بغداد، 1998، ص 249.
36- د. عبدالفتاح خضر، الجريمة– احكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الاسلامي، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 1985، ص 366.
37- د. توفيق الشاوي، محاضرات في المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، معهد الدراسات العربية العالي، جامعة الدول العربية، 1958.ص 70.
38- د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص 344.
39- د. عبد الستار البزركان، قانون العقوبات– القسم العام بين التشريع والفقه والقضاء، (ب.م)(ب.ت)، ص 375.
40- د. توفيق الشاوي، مصدر سابق، ص 70.
41- د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام، ج 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981.، ص 520. ؛ د. عبد المهيمن بكر سالم، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة القاهرة، 1959، ص 185.
42- د. محمد علي سويلم، مصدر سابق، ص 337.
43- د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1968، ص 888.
44- د. محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية، مكتبة عبدالله وهبة، القاهرة، 1945. ص 423.
45- د. رمسيس بهنام، المصدر السابق، ص 888.
46- د. محمد عمر مصطفى، الجريمة وعدد أركانها، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، ع 1 ، س 36، جامعة القاهرة، 1966.، ص 48.
47- د. اكرم نشأت ابراهيم، مصدر سابق، ص 349. ؛ د. عوض محمد، مصدر سابق، ص 526-527. ؛ د. ضاري خليل محمود، الوجيز في شرح قانون العقوبات – القسم لعام، دار القادسية للطباعة، بغداد، 1982، ص 104.
48- د. مصطفى العوجي، المسؤولية الجنائية في القانون اللبناني، ط 2، بيروت، 1979، ص 167-168.
49- د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات – القسم العام، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، (ب.ت) ؛ ص 225-226. ؛ د. عوض محمد، المصدر السابق، ص 527.
50- هذا القرار منشور في مجموعة سيري عام 1922، القسم الأول، ص 175. نقلا عن : د. عبد الوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة، ط 5، منشورات الجامعة السورية، 1959، ص 390.
52- بخلاف القوانين المدنية لهذه الدول، إذ تضمنت النص على الحادث المفاجئ، فالمادة (211) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تقضي بأنه (( إذا أثبت الشخص ان الضرر نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كأفة سماوية او حادث مفاجئ... )). وتنص المادة ( 165) من القانون المدني المصر رقم 131لسنة 1948 بأنه (( اذا اثبت الشخص ان الضرر نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ ...)). وتنص المادة (1148) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 على أنه (( لا محل لإلزام المدين إذا ما تسببت قوة قاهرة أو حادث مفاجئ... ))
53- د. محمد حماد مهرج الهيتي، الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005.
54- د. محمد سامي النبراوي، مصدر سابق، ص 419. ؛ وفي نفس المعنى : د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات – القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.، ص 339.
55- د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1968، ص 888.
56- عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر واثره في المسؤولية الجنائية، مصدر سابق، ص 153.
57- د. رمسيس بهنام، المصدر السابق، ص 888.
58- د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص 343-344.
59- د. ابو اليزيد علي المتيت، مصدر سابق، ص 362-363.
60- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات– القسم العام، مصدر سابق، ص 579-580.
61- د. محمد صبحي نجم، مصدر سابق، ص 271.
62- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات– القسم العام، مصدر سابق، ص 579.
63- عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر واثره في المسؤولية الجنائية، مصدر سابق، ص 16.
64- المصدر نفسه، ص 153.
65- د. علي راشد، مصدر سابق، ص 319.
66- عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر واثره في المسؤولية الجنائية، المصدر السابق، ص 150.
67- د. رؤوف عبيد ، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء – دراسة تحليلية مقارنة، ط 4، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984. ص 373.
68- Malinverni – i1 rapporto di causalita ed i1 caso . Riv . di . e procedure penale
. 1959 . p.66 .
نقلاً عن : عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر واثره في المسؤولية الجنائية، المصدر السابق، ص 150.
69- د. محمد حماد مهرج الهيتي، مصدر سابق، ص 220. ؛ د. رمسيس بهنام، مصدر سابق، ص 890.
70- د. محمد صبحي نجم، مصدر سابق، ص 272.
71- عبدالرحمن توفيق احمد عبدالرحمن، السكر واثره في المسؤولية الجنائية، المصدر السابق، ص 145.
72- د. مامون محمد سلامة، قانون العقوبات– القسم العام، مصدر سابق، ص339.
73- د. رؤوف عبيد، مبادئ القس العام من التشريع العقابي، ط 4، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979،ص 608.
74- قرار محكمة التمييز رقم 1704 / جزاء اولى – تمييزية / 81، في 26/8/1981، منشور في مجموعة الأحكام العدلية، ع3، س 12، 1981، ص 79.
75- طعن جنائي رقم 9249 لسنة 61 ق، في 20/4/1994، المستشار عبد الفتاح مراد، مصدر سابق، ص 66.
76- نقض جنائي فرنسي، في 30/11/1916، سيري، 1917/1/97. نقلا عن : د. نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص 273.

Published

2018-03-31

How to Cite

Yousif, D. A. (2018). Effect of physical factors in the causal relationship. Academic Journal of Nawroz University, 7(1), 82–91. https://doi.org/10.25007/ajnu.v7n1a163

Issue

Section

Articles