The competence of the Iraqi Council of State to express opinions on matters of difference between public law "Analytical Study Compared to Egyptian Law"

Authors

  • Sardar E. Mohammed Saeed College of Law and Politics, Nawroz University, Duhok, Kurdistan-Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v7n1a164

Keywords:

Jurisdiction, arbitration, the Council of State, the expression of opinion, the different issues

Abstract

    The advisory competence of the Iraqi State Council has a great importance in the field of arbitration between public law persons, in view of the specificity of these persons and the subjective nature of the disputes between them. Comparatively with Egyptian law, this article has been handled by stating the conditions of the competence of the State Council provided for in Article 6 / III of Iraqi State Council Law No. (65) of 1979. the first condition is concentrating on  the dispute, which is the pillar of that competence, and its parties according to the mentioned article, whereas the second condition is about the obstacles which prevent the exercise of this competence, represented by the existence of another way to appeal the case and submitting it to the judiciary. Then it has been started to highlight the most important procedures followed by the State Council, whether in Egypt or Iraq, while it's exercising that competence. Hence, the manner of submission application to the State Council in its appeal dates has been asserted, then the follow-up system to resolve the matter before the Council both in terms of the competent authority and the method of voting on it, in addition to the tool by which the issue is resolved.

Downloads

Download data is not yet available.

References

أولا : الكتب
1- د. إدوارد عيد : القضاء الإداري، الجزء الثاني، ( دعوى الإبطال - دعوى القضاء الشامل )، مطبعة البيان، بيروت، 1975.
2- د. حسين عثمان محمد عثمان : قانون القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015.
3- د. سامي جمال الدين : إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005.
4- سمير يوسف البهي : دفوع وعوارض الدعوى الإدارية، الطبعة الرابعة، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012.
5- د. عبد العزيز إبراهيم شيحا : القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006.
6- د. فؤاد محمد عبد الباسط : القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005.
7- د. ماجد راغب الحلو : العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.
8- د. مازن ليلو راضي : أصول القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، 2016.
9- د. محمد أحمد عطيه : مجلس الدولة، تشكيله واختصاصاته، الطبعة الأولى، دون ذكر دار ومكان النشر، 2008 .
10- د. محمد باهي أبو يونس : وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.
11- د. محمد حسن زينهم : الاختصاص القضائي للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
12- د. محمد رفعت عبد الوهاب : القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011.
13- د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.
14- د. محمد ماضي : اختصاص مجلس شورى الدولة في إبداء الرأي والمشورة القانوني، الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2013.
15- د. مصطفى أبو زيد فهمي : القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005.
ثانيا : الأطاريح
1- عادل حسين شبع : القيود الواردة على اختصاص القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 2004.
ثالثا : البحوث والمقالات
1- حسني درويش : التقاضي أمام الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بحث منشور في مجلة المحاماة، ( ) د. حسني درويش : التقاضي أمام الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بحث منشور في مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين العرب بجمهورية مصر العربية، العددان : 9 ، 11 ، نوفمبر وديسمبر 1991، السنة الحادية والسبعون.
2- صادق محمد علي الحسيني : الوظيفة الاستشارية لمجلس شورى الدولة العراقي (( دراسة مقارنة )) ، بحث منشور في مجلة جامعة أهل البيت، مجلة فصلية محكمة تصدر عن جامعة أهل البيت (عليهم السلام)، المجلد : 1، الإصدار،7، السنة : 2009.
رابعا : االأحكام والقرارات القضائية
1- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام2012 ، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد، دون سنة الطبع.
2- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد، 2012.
3- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2010.
4- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007، دون دار ومكان الطبع، دون سنة الطبع.
5- فتاوى مجلس شورى الدولة (1980 - 1984)، إعداد الدكتور عبد الرسول الجصاني، منشورات مركز البحوث القانونية، (14)، وزارة العدل، بغداد، 1987.
6- القاضي جعفر كاظم المالكي، المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا، الطبعة الأولى، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011.
8- موسوعة الكتاب القانوني الإلكتروني لفتاوى مجلس الدولة المصري، قرص (CD).
خامسا : الدساتير والقوانين
أ‌- الدساتير
1- الدستور العراقي الدائم لسنة 2005.
القوانين
2- قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017، منشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (4456) الصادر بتاريخ 7/8/2017.
3- قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
4- قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل.
5- قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، منشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4314 الصادر في 10/3/2014.
6- قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.
7- قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل.
8- القانون رقم (17) قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.
9- قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
10- قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
11- قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
12- اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المصري الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011، منشور في جريدة الوقائع المصرية، العدد : 99 (تابع)، 2/5/2011.
13- قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل.
14- قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
15- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
16- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
17- قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 المعدل.
سادسا : مراجع الانترنت
1- د. إسماعيل صعصاع و مجيد مجهول درويش : دور الهيآت الاستشارية بمجلس شورى الدولة في دعم الاختصاص القضائي، 2014، بحث منشور على الرابط الإلكتروني الخاص بمجلة جامعة ذي قار بتاريخ 19/8/2017 :
http://utq.edu.iq/Magazines/pdflaw-2014/1.pdf
2- فتوى مجلس الدولة العراقي : قرار رقم 62/2015 بتاريخ 21/6/2015. منشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل العراقية بالرابط التالي بتاريخ 20/7/2017 :
http://www.moj.gov.iq/view.1641/
3- فتوى مجلس الدولة العراقي : رقم القرار 121/2012 ، تاريخ القرار 31/12/2012، منشور على الرابط التالي من موقع وزارة العدل العراقية الرسمي بتاريخ : 11/8/2017.
http://www.moj.gov.iq/view.342/
4- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق : رقمه 2014/ 92 ، 253/ إداري/تمييز/2014، جلسة 23/7/2014، منشور على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة العدل العراقية بتاريخ 22/8/2017 :
http://www.moj.gov.iq/view.1234/
5- قرار المحكمة الاتحادية العليا : العدد 88/اتحادية/2010 ، جلسة 18/1/2011، منشور على الموقع الالكتروني
https://www.iraqja.iq/krarat/2/2010/88_fed_2010.pdf .
الهوامش
1. انقيادا لإرادة المشرع ونزولا عند رغبته ارتأى الباحث أن يستخدم عبارة " مجلس الدولة " عوضا عن عبارة " مجلس شورى الدولة "، إذ بموجب القانون المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (4456) الصادر بتاريخ 7/8/2017 ، قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017 تم تغيير اسم مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة حيث نصت المادة (1) منه على أنه " ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، ويعد هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على أن يكون من بين المستشارين فيه ويعين وفقا للقانون". وأشار القانون الجديد إلى أن يستبدل بالاسم القديم الاسم الجديد أينما ورد ذلك في التشريعات إذ نصت المادة (2) منه على أنه " تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون. وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) أينما وردت في التشريعات ". كما جعل مجلس الدولة بموجب هذا القانون هيئة مستقلة متمتعة بالشخصية المعنوية ولها موازنة مالية مستقلة بعدما كان تابعا لوزارة العدل وذلك استنادا إلى المادة (5) من القانون المذكور.
2. د. سامي جمال الدين : إجراءات المنازعة الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص13.
3. د. حسين عثمان محمد عثمان : قانون القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2015، ص 219.
4. د. حسني درويش : التقاضي أمام الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بحث منشور في مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين العرب بجمهورية مصر العربية، العددان : 9 ، 11 ، نوفمبر وديسمبر 1991، السنة الحادية والسبعون، ص48.
5. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 54/ 1 / 419، جلسة 12 / 10 / 2005 ، موسوعة الكتاب القانوني الإلكتروني لفتاوى مجلس الدولة المصري، قرص (CD).
6. د. حسين عثمان محمد عثمان : المرجع السابق، ص 221.
7. أنظر المرجع نفسه : ص 229 -230.
8. من ذلك مثلا الفتوى التي صدرت من مجلس الدولة العراقي نتيجة الاحتكام إليه من قبل كل من مؤسسة الشهداء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لحسم الخلاف الحاصل بينهما بشأن الحق في تسلم ذوي الشهيد ( راتب رعاية الأسرة ) إضافة إلى الراتب المخصص لهم بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006. حيث تركز ادعاء الطرفين حول اختلاف وجهات نظرهما بصدد المسألة المتخلف فيها، فورد في معرض طلبات الأطراف أن "... بينت مؤسسة الشهداء بكتابها المذكور آنفا أن للمشمول بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب آخر. وبينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال ممثلها القانوني أن إعانة شبكة الحماية الاجتماعية لا تمنح لمن له دخل آخر مهما كان مصدر الدخل..." . فتوى مجلس الدولة العراقي : قرار رقم 26 / 2012 بتاريخ 22 / 4 / 2012 ، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012 ، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد، دون سنة الطبع، ص72.
9. من ذلك على سبيل المثال فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عن النزاع القائم بين الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ومديرية الإسكان بالدقهلية فورد فيها "... فقد اطلعنا على كتابكم رقم 4936 المؤرخ 13/11/2005 بشأن النزاع القائم بين الهيئة و مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية حول سداد مبلغ 1294.5جنيهاً قيمة تكاليف نشر بعض إعلانات مناقصات خاصة بها بالوقائع المصرية. وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قد قامت بنشر بعض إعلانات مناقصات خاصة بمديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية بالوقائع المصرية مقابل مبلغ 2995جنيهً، بالفواتير أرقام 14272، 15403، 14415،12995، 12015، 13927 سددت لها المديرية منه مبلغاً مقداره 1700.5 جنيهاً فقط وامتنعت عن سداد مبلغ ومقداره 1294.5 جنيهاً باقي قيمة الفاتورتين رقمي 15403، 13927 رغم مطالبتها لها بسداده أكثر من مرة، ورغم إنذارها لها بعد ذلك على يد محُضر بتاريخ 25/12/2004 لسداده، الأمر الذي حدا بكم إلى عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 32/ 2 / 3728، جلسة 15 / 3 / 2006 ، موسوعة الكتاب القانوني الإلكتروني لفتاوى مجلس الدولة المصري، (CD).
10. د. محمد حسن زينهم : الاختصاص القضائي للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص 280 وما بعدها.
11. من ذلك مثلا ما أفتاه مجلس شورى الدولة نتيجة احتكام كل من وزارة العدل ووزارة الإسكان والتعمير إليه واختلافهما في الرأي حول احتساب بداية مدة العشر السنوات المنصوص عليها في البند الثالث من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 866 لسنة 1980 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1440 لسنة 1980، فورد نص الفتوى بأنه "... يرى المجلس أن مدة العشر سنوات التي نص عليها البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ... تبتدئ من تاريخ العقد أو القرار الذي يقضي ببيع أو منح قطعة الأرض أو الوحدة السكنية المملوكة للدولة، وليس من تاريخ تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري". رقم القرار - 24 / 1984 ، تاريخ القرار - 18 / 4 / 1981، فتاوى مجلس شورى الدولة (1980 - 1984)، إعداد الدكتور عبد الرسول الجصاني، منشورات مركز البحوث القانونية، (14)، وزارة العدل، بغداد، 1987، ص 86-87.
12. من ذلك مثلا ما أفتت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ "... إلزام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية بأن تؤدى إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مبلغاً مقداره 1294.5 جنيهاً ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ". فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 32/ 2 / 3728، جلسة 15 / 3 / 2006 ، مشار إليه سابقا.
13. سنأتي إلى تفصيل هذه المسألة في موضع آخر من هذا البحث.
14. وهذا في الواقع مزية يحسب للتشريع العراقي خصوصا بعد صدور القانون الأخير لمجلس الدولة والذي بمقتضاه أصبح " مجلس شورى الدولة سابقا " هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تتمتع بالشخصية المعنوية أسوة بمجالس الدولة في الدول المتمدنة، حيث ورد في الأسباب الموجبة للقانون المذكور أنه " تنفيذا لأحكام المادة (101) من الدستور، ولغرض استقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية، وجعل مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية الذي يضم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا، هو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة، أسوة بمجالس الدولة في الدول ألمتمدنة، وبغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل، وإبدال تسميته إلى مجلس الدولة انسجاما مع الدستور. شرع هذا القانون". منشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي بالرابط التالي بتاريخ 20/7/2017.
http://ar.parliament.iq/2017/07/20/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/.
15. د. حسني درويش : المرجع السابق، ص ص49.
16. د. محمد حسن زينهم : المرجع السابق، ص 203-204.
17. د. حسني درويش : المرجع السابق، ص ص49.
18. د. فؤاد محمد عبد الباسط : القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص 159 - 160.
19. للمزيد حول مفهوم الأشخاص المعنوية العامة أنظر د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص 100 وما بعدها.
20. د. مصطفى أبو وزيد فهمي : القضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005، ص92 وما بعدها.
21. علما بأن هناك من الفقه من يلحق هذا النوع من الأشخاص المعنوية العامة بالأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية ولا يحسب الدولة شخصا إقليميا عاما، إنما يعتبرها شخصا معنويا عاما قائما بذاته ويحصر الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية أو المحلية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى. للمزيد أنظر د. محمد رفعت عبد الوهاب : المرجع السابق، ص 97 وما بعدها.
22. د. فؤاد محمد عبد الباسط : المرجع السابق، ص 159 - 160.
23. أنظر فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف 32 / 2 / 3272، جلسة 17 / 5 / 2006 ، موسوعة الكتاب القانوني الإلكتروني لفتاوى مجلس الدولة المصري، قرص (CD).
24. د. حسين عثمان محمد عثمان : المرجع السابق، ص 224 - 225.
25. المادة (84/ثانيا) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005.
26. أنظر المادة (4/ثانيا/ج) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
27. تجدر الإشارة هنا إلى أن الدستور العراقي قد استخدم لفظ الارتباط والخضوع والمساءلة عند الحديث عن تبعيتها للسلطات العامة في الدولة الأمر الذي كان محلا لطلب للتفسير من السيد رئيس الوزراء من المحكمة الاتحادية العليا. للمزيد حول ذلك أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا : العدد 88/اتحادية/2010 ، جلسة 18/1/2011، منشور على الرابط الالكتروني التالي بتاريخ 30/1/2018.
https://www.iraqja.iq/krarat/2/2010/88_fed_2010.pdf
28. من الجدير بالذكر أن الدستور العراقي الدائم قد جعل بعض هذه الهيئات خاضعة لمراقبة مجلس النواب، وجعل البعض الآخر مسؤولة أمامه وربط البعض الآخر به وبمجلس الوزراء. أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا سالف الإشارة إليه.
29. أنظر على سبيل المثال الفتوى التي صدرت من مجلس الدولة نتيجة احتكام هيئة النزاهة ووزارة المالية إليه : رقم القرار 16/2009 ، تاريخ القرار 29/3/2009، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009، دون دار ومكان الطبع، دون سنة الطبع، ص 69.
30. أنظر على سبيل المثال الفتوى الصادرة من مجلس الدولة نتيجة الاحتكام إليه من قبل كل من مؤسسة الشهداء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية : رقم القرار 26/12، تاريخ القرار 22/4/2012، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012، المرجع السابق، ص 72.
31. أنظر المواد ( 102 ، 103 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 135 ، 136 ) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005.
32. حيث ورد في مقدمة قرار الفتوى ما يلي : " تحتكم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم بـ(ق/3/1/4588) في 21/2/2013 والأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/5/17/21630) في 10/7/2013 ووزارة المالية بكتـابها المرقم بـ(802/58م/7552) في17/9/2013 ووزارة التربية بكتابها المرقم بـ(17694) في 24/12/2014 لدى مجلس شورى الدولة استناداً إلى إحكام البند (ثالثاً) من المـادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شـأن امكانية عد مدة خدمة مجموعة من منتسبي وزارة التربية من حملة الشهادات العليا الذين تم نقلهم او اعادة تعيينهم على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة جامعية استناداً الى احكام المادة (24) من قانون وزارة التربية المرقم بـ(34) لسنة 1998 الملغى .ترى الدائرة القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المذكور انفاً ان منح اللقب العلمي ابتداءً مرتبط بالتحصيل العلمي وان عملية التدرج فيه مرتبطة بتقديم البحوث العلمية وقضاء مدة معينة في التدريس للانتقال من لقب لاخر اعلى كما ان اللقب العلمي حق مكتسب لحامل الشهادة العليا المعين في وزارة التربية ممنوح بموجب القانون وان عدم منح منتسبي وزارة التربية من حملة الشهادات العليا القابا علمية ابتداءً هو خطأ اداري من الوزارة المذكورة رغم وجود النص القانوني .وترى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/5/8/22634) في 21/6/2011 ان مسألة شمول حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) او ما يعادلهما في وزارة التربية بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اقرانهم في جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروط بانطباق توصيف موظف الخدمة الجامعية على الشريحة المذكورة وهو كل من يمارس التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية ...الخ .وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/58م/5902) في 17/7/2011 ان قانون رقم (43) لسنة 2008 (قانون تعديل قانون وزارة التربية رقم (34) لسنة 1998) لم يتطرق الى منح موظفي وزارة التربية المشمولين باحكامه العناوين الوظيفية الجامعية او الالقاب العلمية لمن ينطبق عليهم تعريف موظف الخدمة الجامعية المنصوص عليه في البند (ثالثاً) من المادة (1) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 كما ان المبدأ العام ان نقل الموظف يكون بنفس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله في الدائرة المنقول منها وكذلك الحال بالنسبة للموظف المعاد تعيينه اذ ان المقتضى القانوني ان تتم الاعادة بنفس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله عند انتهاء خدمته عند توفر الوظيفة الشاغرة والتخصيص المالي استناداً الى احكام المادة (الثانية والعشرين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ولاسند لاعادة احتساب خدمتهم . وترى وزارة التربية باعمامها المرقم بـــــ(14485) في 3/3/2014ان شمول حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه بقانون الخدمة الجامعية من تاريخ حصولهم على الشهادة للذين حصلوا عليها قبل عام 1997 اما بالنسبة للحاصلين عليها بعد هذا التاريخ فيشملون بهذا القانون اعتباراً من تاريخ حصولهم على اللقب العلمي ويثبت ذلك في دفتر خدمتهم عند احالتهم على التقاعد ..." . فتوى مجلس الدولة العراقي : قرار رقم 62/2015 بتاريخ 21/6/2015. منشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل العراقية بالرابط التالي بتاريخ 20/7/2017 :
http://www.moj.gov.iq/view.1641/
33. حيث نصت تلك المادة على " إبداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا ".
34. د. محمد ماضي : اختصاص مجلس شورى الدولة في إبداء الرأي والمشورة القانوني، الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2013، ص 45.
35. د. محمد رفعت عبد الوهاب : المرجع السابق، ص 100.
36. يقصد بالأشخاص المعنوية العامة المرفقية بأنها عبارة عن مرفق عام منحته الدولة الشخصية المعنوية المستقلة وزودته بمنظمة عامة لإدارته. للمزيد أنظر د. محمد رفعت عبد الوهاب : المرجع السابق، ص 113.
37. حول الشركات العامة أنظر قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل.
38. حول مفهوم القطاع العام (القطاع الاشتراكي سابقا) أنظر فتوى مجلس الدولة العراقي : قرار رقم - 10/1981 ، تاريخ القرار - 31/1/1981، فتاوى مجلس شورى الدولة (1980-1984)، المرجع السابق، ص127.
39. فتوى مجلس الدولة العراقي : قرار رقم - 76/1980 ، تاريخ القرار - 26/10/1980، فتاوى مجلس شورى الدولة (1980-1984)، المرجع السابق، ص 11-12.
40. للمزيد حول طريق الطعن الموازي أنظر د. إدوارد عيد : القضاء الإداري، الجزء الثاني، ( دعوى الإبطال - دعوى القضاء الشامل )، مطبعة البيان، بيروت، 1975، ص 34 وما بعدها.
41. د. محمد فؤاد عبد الباسط : المرجع السابق، ص161.
42. للمزيد حول طريق الطعن الموازي أنظر د. إدوارد عيد : المرجع السابق، ص 37-39.
43. حيث نصت المادة الخامسة من القانون المذكور على أنه " كما نصت المادة الخامسة من القانون المشار إليـه على أنه " 0000 وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف في أية أراضِ أو عقارات من المشار إليها، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره في هذا الشأن ملزماً للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون ". فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 32 /2 / 3677 ، جلسة 15 / 3 / 2006، موسوعة الكتاب القانوني الإلكتروني لفتاوى مجلس الدولة المصري، قرص (CD).
44. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 37 / 2 / 654 و 32 / 2 / 3702 ، 2006، الكتاب القانوني الإلكتروني لفتاوى مجلس الدولة المصري.
45. نصت المادة ( 7 / رابعا ) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل على أنه " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن".
46. أنظر المواد (33،34،35،36،37،38،39،40) من القانون المذكور.
47. أنظر المادة (29) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، منشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4314 الصادر في 10/3/2014.
48. أنظر المواد (15،16،17) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.
49. أنظر المادة (7) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل.
50. فتوى مجلس الدولة : قرار رقم - 93/2007 ، تاريخ القرار - 31/12/2007، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007، دون دار ومكان الطبع، دون سنة الطبع، ص 259 - 260.
51. فتوى مجلس الدولة : رقم القرار 26/12، تاريخ القرار 22/4/2012، مشار إليها سابقا.
52. فبالنسبة للقضية الأولى يتمثل مرجعها القانوني في مجلس قضايا المتقاعدين الذي حل محل لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين، ويتكون من قاض لا يقل عن الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء الأعلى رئيسا مع ثلاثة مدراء عامين يمثلون كلا من وزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وهذا التكوين يتشابه مع تكوين المرجع القانوني للقضية الثانية والمتمثل باللجنة الخاصة بقضايا مؤسسة الشهداء التي تتألف من رئيس اللجنة ويكون من احد القضاة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أنظر المادة (29/أولا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمادة (7/رابعا) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل.
53. حيث تكون قرارات مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين قابلة للطعن لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا. كما أن القرارات الصادرة من اللجنة الخاصة بمؤسسة الشهداء هي الأخرى ليست نهاية لمطاف طلبات ذوي الشأن في مدى أحقيتهم بامتيازات قانون مؤسسة الشهداء، إذ بإمكانهم إثبات أحقيتهم أمام القضاء بعد صدور قرار اللجنة تلك، بل أن في استطاعتهم أن يتخاصموا أمام محاكم البداءة في كل نزاع ناشئ عن تطبيق هذا القانون وأن تكون قرارات محاكم البداءة قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغا. أنظر المادة (29/ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، والمادة (10) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل.
54. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 32 / 2 / 3644 ، 2006 ، مشار إليها سابقا.
55. د. محمد ماضي : المرجع السابق، ص 139.
56. وهو ما يتبناه المجلس على ما يبدو، حيث امتنع المجلس عن إبداء رأيه في الموضوع المحتكم فيه إليه من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة المالية لوجود مرجع للطعن متمثلا في مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي سبقت الإشارة إليه بالرغم من عدم اعتبار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين هيئة قضائية بالمعنى الدقيق وذلك وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضت فيه بأن لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين (مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين حاليا) هي لجنة خاصة شكلت استنادا إلى قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 للنظر في قضايا المتقاعدين من موظفي الدولة فيما يتعلق بحقوقهم التقاعدية وأن القرارات الصادرة من هذه اللجنة هي قرارات إدارية ذات طبيعة خاصة وليست قرارات قضائية صرفة بالرغم من ترأس اللجنة قاض ينتدبه مجلس القضاء الأعلى . أنظر قرار المحكمة الاتحادية العليا : رقم الدعوى 10/اتحادية/تمييز ، رد الطلب بتاريخ 29/5/2006، القاضي جعفر كاظم المالكي، المرجع في قضاء المحكمة الاتحادية العليا، الطبعة الأولى، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011، ص 19.
57. ومن الجدير بالقول هنا أن الذي نقصده من صفة القضائية للمرجع في هذا المقام - كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر - هو أن يكون اختصاص هذا المرجع "... محددا بقانون وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات ودون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز التنازل عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة، لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا" . حكم المحكمة الإدارية العليا : 24 مارس 2003، الطعن رقم 7301 لسنة 45 القضائية، مجموعة هيئة قضايا الدولة لأحكام المحكمة الإدارية العليا (2002 - 2004)، 2005، الجزء الأول، ص 43، مشار إليه لدى د. محمد باهي أبو يونس : وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص 75-76.
58. من ذلك مثلا الدعاوى الناشئة عن تنفيذ قانون ضريبة الأرض الزراعية، والدعاوى المتعلقة بالإجراءات والعقوبات الناشئة عن تنفيذ قانون المطبوعات، والدعاوى التي تقام على الجامعة وهيئة المعاهد الفنية أو الكلية أو المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بقضايا القبول والانتقالات والامتحانات أو العقوبات الانضباطية والفصل وللجامعة ومؤسسة المعاهد الفنية حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن ذلك. للمزيد أنظر عادل حسين شبع : القيود الواردة على اختصاص القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 2004، ص 108 وما بعدها.
59. حيث نصت المادة (5) من القانون رقم (17) قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 على انه " يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة - 7 - ... رابعا : تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها...".
60. وقد نصت على أن " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن " .
61. إذ نصت على أنه " تلغى النصوص القانونية اينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) اعتبارا من 17/ 7/ 1968 لغاية 9/ 4/ 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوة الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ". وتجدر الإشارة إلى هذا القانون قد استثنى من الخضوع لأحكامه في مادته الثالثة تستثنى قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والضرائب وقرارات منع التجاوز على اراضي الدولة من احكام هذا القانون. بيد أن هذا الاستثناء لم يعد له وجود بعد صدور القانون رقم (3) لسنة 2015 قانون التعديل الأول لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى. فنصت المادة (1) من هذا القانون الأخير على انه " يلغى نص المادة (3) من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 وتسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي ".
62. أنظر المادة ( 93 / رابعا ، خامسا ) من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005.
63. فتوى الجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع : ملف رقم 47 / 1 / 237 ، تاريخ 2006، موسوعة الكتاب القانوني الإلكتروني لفتاوى مجلس الدولة المصري، (CD) .
64. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 32/2/2453 ، جلسة 9/11/1994، الموسوعة الإدارية الحديثة، 1993-1997، ج51، قاعدة 37، ص 110-111، مشار إليها لدى د. محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، الهامش رقم 1، ص 163.
65. د. محمد فؤاد عبد الباسط : المرجع السابق، ص 162.
66. د. مصطفى أبو زيد فهمي : المرجع السابق، ص 206 - 207.
67. يراد بمصطلح الاختصاص المانع في هذا المقام عدم أحقية الجهات التي تشملها المادة (66/د) اللجوء إلى القضاء لعرض نزاعها مع جهة إدارية أخرى للفصل فيه، فإن فعلت كان على القضاء الحكم بعدم الاختصاص.
68. د. حسين عثمان محمد عثمان : المرجع السابق، ص 250-251.
69. د. عبد العزيز إبراهيم شيحا : القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 333.
70. د. ماجد راغب الحلو : العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص 257-258.
71. علما بأن التحكيم الإجباري غير جائز من الناحية الدستورية باعتباره يقوم على إخضاع طرفين له تنفيذا لقاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، بينما الأصل في التحكيم أن يتم بإرادة الطرفين المتوافقة، لحسم القضايا المتنازع فيها دونما رجوع إلى القضاء ويستمد المحكمون سلطتهم من هذا الاتفاق الحر وليس من أمر صادر إليهم من السلطة التشريعية. حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3/7/1999 في الدعوى رقم 104 لسنة ق دستورية، مشار إليه لدى نفس المرجع، 260-261.
72. د. محمد حسن زينهم : المرجع السابق، ص 588-589.
73. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 32 / 2 / 3644 ، 2006 ، موسوعة الكتاب القانوني الإلكتروني لفتاوى مجلس الدولة المصري، قرص (CD).
74. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 32 / 2 / 3550 ، 2006 ، موسوعة الكتاب القانوني الإلكتروني لفتاوى مجلس الدولة المصري، قرص (CD).
75. أنظر د. محمد ماضي : المرجع السابق، ص 141.
76. فتوى مجلس الدولة العراقي : رقم القرار 50/2011 ، تاريخ القرار 27/4/2011، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010، ص 133-134.
77. د. إسماعيل صعصاع و مجيد مجهول درويش : دور الهيآت الاستشارية بمجلس شورى الدولة في دعم الاختصاص القضائي، 2014، ص 4، بحث منشور على الرابط الإلكتروني الخاص بمجلة جامعة ذي قار بتاريخ 19/8/2017 :
http://utq.edu.iq/Magazines/pdflaw-2014/1.pdf
78. للمزيد أنظر د. محمد ماضي، المرجع السابق، ص 136-138.
79. هذا ما أقر به جانب من الفقه المصري أيضا عند إنكارهم كون اختصاص الجمعية العمومية من قبيل التحكيم. أنظر د. محمد حسن زينهم : المرجع السابق، ص 590.
80. حيث نصت المادة (253) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل. على أنه " 1 - إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء إلا بعد استنفاد طريق التحكيم .2 - ومع ذلك إذا لجا احد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد يشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا .3 - أما إذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى يصدر قرار التحكيم ".
81. د. مازن ليلو راضي : أصول القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، 2016، ص 328.
82. د. محمد أحمد عطيه : مجلس الدولة، تشكيله واختصاصاته، الطبعة الأولى، دون ذكر دار ومكان النشر، 2008 ، ص 471-472.
83. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 390 في 1/6/1996، جلسة 22/5/1996، مشار إليها في المرجع نفسه، ص471-472.
84. د. محمد حسن زينهم : المرجع السابق، ص 302.
85. أنظر د. ماجد راغب الحلو : المرجع السابق، ص 233.
86. د. محمد ماضي : المرجع السابق، ص 41-42.
87. فتوى مجلس الدولة العراقي : رقم القرار 110/2011 ، تاريخ القرار 8/12/2011، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد، 2012، ص 218.
88. فتوى مجلس الدولة العراقي : رقم القرار 93/2007 ، تاريخ القرار31/12/2007، مشار إليها سابقا.
89. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 32 / 2 / 3644 ، 2006 ، مشار إليها سابقا.
90. فتوى مجلس الدولة العراقي : رقم القرار 65/2015 ، تاريخ القرار 21/6/2015، مشار إليها سابقا.
91. حيث نصت على أنه على أنه " لا يجوز لغير الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس ".
92. د. محمد ماضي : المرجع السابق، ص 88.
93. د. محمد ماضي : المرجع السابق، ص 88.
94. أنظر فتوى مجلس الدولة العراقي : رقم القرار 121/2012 ، تاريخ القرار 31/12/2012، منشور على الرابط التالي من موقع وزارة العدل العراقية الرسمي بتاريخ : 11/8/2017.
http://www.moj.gov.iq/view.342/
95. هذا ما فعله المشرع في قوانين أخرى، من ذلك مثلا قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، حيث نص في المادة ( 11/ثانيا ) منه على أنه " لرئيس الدائرة أو الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لأحكام هذا القانون...".
96. وقد حددت المادة (29 / أولا ) من قانون مجلس الدولة المصري ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن. أما القانون العراقي فقد تكفلت المادة (7 / سابعا / أ) من قانون مجلس الدولة ببيان ميعاد رفع دعوى الإلغاء وحددتها بستين يوما من تاريخ رفض التظلم الحقيقي أو الحكمي .
97. د. حسني درويش : المرجع السابق، ص 56.
98. د. محمد حسن زينهم : المرجع السابق، ص 329.
99. د. محمد أحمد عطيه : المرجع السابق، ص 472.
100. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : ملف رقم 32 / 2 / 3637 ، 2006 ، موسوعة الكتاب القانوني الإلكتروني لفتاوى مجلس الدولة المصري.
101. د. محمد ماضي : المرجع السابق، ص 42.
102. أنظر المواد من ( 251 - 276 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83) لسنة 1969 المعدل.
103. المادة (65) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.
104. المادة (115) من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة المصري اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المصري الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011، منشور في جريدة الوقائع المصرية، العدد : 99 (تابع)، 2/5/2011.
105. المادة (116) من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة المصري.
106. المادة (117) من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة المصري.
107. المادة (119) من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة المصري.
108. المادة (120) من اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة المصري.
109. المادة (2/خامسا/أ) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل.
110. المادة (11/رابعا) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل.
111. المادة (11/أولا،ثانيا،ثالثا) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل.
112. المادة (12/أولا) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل.
113. المادة (12/ثانيا) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل.
114. المادة (13) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل.
115. المادة (14/أولا) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل.
116. للمزيد أنظر د. محمد ماضي : المرجع السابق، ص 86 -87.
117. المادة (15/أولا) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل.
118. تتألف إدارات الفتوى لمجلس الدولة المصري من عشرين إدارة مقسمة حسب الجهات التي تتكون منها الدولة، وتأتي على رأسها إدارة الفتوى التي تضم الجهات العليا متمثلة برئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزارة الدولة لشؤون البيئة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة المالية، ومجلسا الشعب والشورى، ووزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية. أما الإدارات الأخرى التسعة عشر فمخصصة للوزارات. أنظر المادة (66) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المصري .
119. د. حسني درويش : المرجع السابق، ص 64- 65.
120. د. حسين عثمان محمد عثمان : المرجع السابق، ص 335 - 336.
121. د. إسماعيل صعصاع و مجيد مجهول درويش : المرجع السابق، ص 17.
122. د. محمد ماضي : المرجع السابق، ص 92 وما بعدها.
123. حيث ورد في صدر هذه المادة " تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا في المسائل والموضوعات الآتية ...".
124. د. محمد ماضي : المرجع السابق، صص97.
125. أنظر د. مازن ليلو راضي : المرجع السابق، ص 306.
126. قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق : رقمه 2014/ 92 ، 253/ إداري/تمييز/2014، جلسة 23/7/2014، منشور على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة العدل العراقية بتاريخ 22/8/2017 :
http://www.moj.gov.iq/view.1234/
127. صادق محمد علي الحسيني : الوظيفة الاستشارية لمجلس شورى الدولة العراقي (( دراسة مقارنة ))، بحث منشور في مجلة جامعة أهل البيت، مجلة فصلية محكمة تصدر عن جامعة أهل البيت (عليهم السلام)، المجلد : 1، الإصدار،7، السنة : 2009، ص 111.
128. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : رقم الفتوى 69 بتاريخ 7/2/2004 ، جلسة 21/1/ 2004، مشار إليها لدى د. محمد أحمد عطية المرجع السابق، ص 479-480.
129. حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر : الطعن رقم 2992 لسنة 48ق عليا، جلسة 13/3/2007، مشار إليه لدى المستشار سمير يوسف البهي : دفوع وعوارض الدعوى الإدارية، الطبعة الرابعة، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2012، 551-552.
130. د. محمد حسن زينهم : المرجع السابق، ص 613.
131. د. محمد فؤاد عبد الباسط : المرجع السابق، ص 164.
132. فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع : رقم الملف 32/2/2359 ، تاريخ الفتوى 1/8/1993، الموسوعة الإدارية الحديثة ، 1985/1993، ج38، قاعدة 77، ص 208-209، مشار إليها لدى د. محمد فؤاد عبد الباسط : المرجع السابق، ص 164.
133. د. محمد رفعت عبد الوهاب : القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2011، هامش رقم 1، ص 168-169.
134. د. حسني درويش : المرجع السابق، ص 46.
135. د. محمد باهي أبو يونس : المرجع السابق، ص 88.
136. د. حسين عثمان محمد عثمان : المرجع السابق، ص 255، ص 257.
137. د. إسماعيل صعصاع و مجيد مجهول درويش : المرجع السابق، ص 17.
138. د. محمد ماضي : المرجع السابق، ص 147.
139. للمزيد أنظر د. محمد حسن زينهم : المرجع السابق، ص 696 وما بعدها
140. حيث أن القرار الإداري بالامتناع عن تنفيذ الرأي الصادر من المجلس يشكل قرارا إداريا سلبيا يبيح لذي الشأن الطعن فيه أمام محاكم القضاء الإداري وذلك استنادا إلى المادة ( 10/ رابع عشر) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل ؛ المادة ( 7/سادسا) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
141. د. محمد ماضي : المرجع السابق، ص.
142. نصت المادة (123) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 المعدل " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة . كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف " .
143. أتى قانون العقوبات العراقي بنص مشابه إلى حد ما لقانون العقوبات المصري في هذا الشأن فنصت المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل على أنه " 1- يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2- يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه ".
144. د. محمد باهي أبو يونس : المرجع السابق، ص 90-91.
145. د. حسني درويش : المرجع السابق، ص 59.
146. تتمثل حالات التماس إعادة النظر كطريق من طرق الطعن بأحكام القضاء بسبع حالات كما وردت في المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وهي كالآتي "1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أزو قضى بتزويرها .3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم ".
147. د. محمد حسن زينهم : المرجع السابق، ص 642.
148. لقد نصت المادة (196) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل على حالات إعادة المحاكمة وحددها بما يلي "... 1- إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها. 3- إذا بني الحكم على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور. 4- إذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها".
149. وهذا ما ورد في صدر المادة المشار إليها آنفا بنصها " يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة أو من محاكم الأحوال الشخصية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات...".

Published

2018-03-31

How to Cite

Mohammed Saeed, S. E. (2018). The competence of the Iraqi Council of State to express opinions on matters of difference between public law "Analytical Study Compared to Egyptian Law". Academic Journal of Nawroz University, 7(1), 92–115. https://doi.org/10.25007/ajnu.v7n1a164

Issue

Section

Articles