The lapse of time in the suit to ensure hidden defects Sale contract as an example. A comparative study between Islamic jurisprudence and Jordanian civil law

Authors

  • Montasir A. Al-Qothat Faculty of Law, Ajloun National University, Jordan
  • Talal Al-Issa Faculty of Law, Ajloun National University, Jordan

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n4a477

Abstract

This study dealt with the passage of time preventing the hearing of the lawsuit in a lawsuit to ensure hidden faults, as a comparative study between the provisions of Islamic jurisprudence and the provisions of the Jordanian Civil Law, where this study was divided into two topics, the first was devoted to talking about the concept of guaranteeing the hidden defect and the conditions for its verification where this topic was divided into Two requirements, the first of which dealt with the concept of security and defect language and terminology, while the second was devoted to talking about the conditions of the defect posing to the warranty, where we dealt with the conditions related to the nature of the defect itself and the conditions that do not relate to the nature of the defect. As for the second topic, it was devoted to talking about the effect of the passage of time inhibiting the lawsuit to ensure hidden defects, as this topic was divided into two requirements. The first was devoted to talking about what the payment was by not hearing the lawsuit over time, and the second was devoted to talking about the conditions that must be met for the validity of payment over time in Hidden defects guarantee suit.

Downloads

Download data is not yet available.

References

قائمة المراجع
الكتب:
- ابن تيمية، أحمد، (توفي 728ه، 1327م)، الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن النجدي، الرياض، مكتبة ابن تيمية، ج3.
- ابن عابدين، محمد أمين، كتاب منحة الخالق على البحر الرائق، ج4.
- أبو الوفا، أحمد، كتاب نظرية الدفوع في قانون المرافعات المصري، الطبعة الرابعة، 1967م.
- الأنصاري، زكريا بن محمد، (توفي 926ه، 1519م)، فتح الوهاب÷، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1418ه، ج1.
- باز، سليم رستم، شرح المجلة، دار الكتاب العلمية، بيروت لبنان، 1305ه، 1838م، ط3.
- بن منظور، محمد بن مكرم (توفي 711ه، 1311م)، معجم لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (ط1)، 1405ه.
- البهوتي، منصور بن يونس، (توفي 1051ه، 1641م)، كتاب الروض المربع بشرح زاد المستنقع، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 1390ه، ج2.
- البهوتي، منصور بن يونس، (توفي 1051ه، 1641م)، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: هلال مصبحي، بيروت، دار الفكر، 1402ه، ج3.
- الترمذي، محمد بن عيسى، (توفي 279ه، 909م) سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي، كتاب البيوع.
- الجحفكي، محمد بن علي، (توفي 1088ه/ 1677م)، الدر المختار في شرح تنوير الإبصار، بيروت، دار الفكر، (ط2)، 1386ه، ج5.
- الجزيري، عبد الرحمن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2002م، ج2.
- الحطاب، محمد بن محمد، (توفي 954ه/ 1547م)، كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، ط2، 1398ه، ج4.
- الدردير، أحمد العدوي أبو البركات، (توفي 1201ه، 1786م)، الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، بيروت، دار الفكر، ج3.
- الدسوقي، محمد عرفة، (توفي 1230ه/ 1814م)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، بيروت، دار الفكر، ج2.
- الدمياطي، السيد بكري، كتاب إعانة الطالبين، بيروت، دار الفكر، ج3، بدون سنة نشر.
- الدوري، قرطان عبد الرحمن، كتاب صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام، عمان، دار الفرقان، 1434ه، ط2.
- الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، دار الفكر، (ط4)، 1997م، ج4.
- الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، دمشق، دار الفكر، 1998، ط2.
- الزعبي، محمد يوسف، العقود المسماة، شرح عقد البيع في القانون الأردني، 1993م، ط1.
- السعيد، خالد بن عبد العزيز، أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي، الميمان للنشر والتوزيع.
- السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج4.
- الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، (توفي 977ه/ 1569م)، كتاب مفتي المحتاج إلى معرفة ألفاظ المناهج، بيروت، دار الفكر، ج2.
- الصنعاني، محمد بن إسماعيل، (توفي 582/1448م) كتاب سبل السلام، تحقيق: محمد الخولي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1379ه، ط4.
- العبدري، محمد بن يوسف، (توفي 897ه/ 1419م)، كتاب التاج والإكليل لمختصر خليل، بيروت، دار الفكر، ط2، 1398ه، ج4.
- العبيدي، علي هادي، العقود المسماة، البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2016، ط10.
- العبيدي، علي هادي، شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، دار الفكر، دمشق، ط1، 1987م.
- العسقلاني، أحمد بن حجر، (توفي 852ه/ 1448م)، كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي وغيره، بيروت، دار المعرفة، 1379ه، ج4.
- عمر، نبيل إسماعيل، الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني، منشأة المعارف، بالإسكندرية، ط1، 1981م.
- غانم، إسماعيل، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام والإثبات، مكتبة عبد الله وهبة، ج2، 1967م.
- الغزالي، أبو حامد محمد، (توفي 5059ه/ 1111م)، الوسيط في المذهب، تحقيق أحمد إبراهيم وغيره، القاهرة، دار السلام للنشر، (ط1)، 1417ه.
- الفار، عبد القادر، أحكام الالتزام في القانون المدني الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط3، 1996م.
- الفار، عبد القادر، الملكاوي، بشار عدنان، كتاب مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط8، 2016م.
- الفيومي، أحمد بن محمد، (توفي 770ه 1368م)، كتاب المصباح المنير، بيروت، مكتبات لبنان، 1987م.
- القرطبي، أبي الوليد ابن رشد، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تلخيص: د. جاسر عودة، المجمع الفقهي الإسلامي بالهند، ط1، بدون سنة نشر.
- القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998م.
- الكاساني، علاء الدين مسعود بن أحمد، (توفي 587ه/1991م)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، دار الكتاب العربي، (ط2)، 1982، ج5.
- الكبيسي، محمد عبيد، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، ج2، بغداد، 1977.
- الكناني، أحمد بن أبي بكر، (توفي 840ه، 1437م)، مصباح الزجاجة، تحقيق: محمد الكشناوي، بيروت، دار العربية، (ط2)، 1403ه، ج3.
- المالكي، أبو الحسن، كفاية الطالب، تحقيق: يوسف البقاعي، بيروت، دار الفكر، 1412ه، ج2.
- المرداوي، علي بن سليمان، (توفي 885ه، 1480م)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج4.
- المرغيناني، علي بن أبي أبكر، (توفي 593ه، 1196م)، الهداية شرح البداية، بيروت المكتبة الإسلامية، ج3.
- مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، تركيا، دار الدعوة، ط2، 1972م، ج1.
- مفلح، إبراهيم بن محمد، (توفي 884ه، 1479م)، المبدع في شرح المقنع، بيروت، المكتب الإسلامي، 1400ه، ج4.
- المقدسي، عبد الله بن أحمد بن قدامة، (توفي 620ه/ 1223م)، كتاب المغني، بيروت، دار الفكر، ط1، 1984، ج4.
- النووي، يحيى بن شرف، (توفي 676ه/ 1277م)، روضة الطالبين وعمدة المتقين، بيروت، المكتب الإسلامي، ط2، 1984م، ج3.
- النووي، يحيى بن شرف، منهاج الطالبين، بيروت، دار المعرفة.
- يخيم، إبراهيم بن محمد، (توفي 969ه، 1561م)، البحر الرائح في شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، ج6.
البحوث والرسائل العلمية:
- إبراهيم، محمد أحمد حسن، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية، 2004م.
- البدراوي، عبد المنعم، أثر مضي المدة في الالتزام، رسالة ماجستير، جامعة فؤاد الأول، 1950م.
- جاد الحق، إياد محمد إبراهيم، مرور الزمن وأثره على الالتزام في المعاملات المدنية، دراسة موازنة، رسالة دكتوراه، جامعة القدس، 2001.
- الحجاحجة، جابر إسماعيل، بحث منشور، شروط ضمان العيوب في الفقه الإسلامي، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد السادس، 1431ه، 2010م.
- عبد الجواد، فداء، النظرية العامة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 1995م.
- الفرا، عبد الله خليل، الدفع بالقضية المُحكمة وأثره على الدعوى القضائية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة القدس، أبو ديس، 2001م.
- الفرا، عبد الله خليل، الدفع بعدم سماع دعوى الميراث لمرور الزمن عليها، بحث منشور، جامعة الأزهر بغزة، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد العشرون العدد الثاني، 2012م.
- القشطيني، سعدون، إبطال الدعوى المتروكة للمراجعة وقطع التقادم، بحث منشور، مجلة القضاء، مجلة حقوقية تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية، العدد الرابع، السنة الواحد والثلاثون، 1976م.
القوانين:
1- قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته.
2- القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976م.
3- المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976، إعداد المكتب الفني، المحامي إبراهيم أبو رحمة، الجزء الأول والثاني.
الاحكام القضائية:
- مجموعة من أحكام محكمة التمييز الأردنية
المواقع الإلكترونية:
- الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين الأردنيين، نظام التشريع الخاص بالمحامين، System.jba.org.jo

( )بن منظور، محمد بن مكرم (توفي 711ه/ 1311م)، لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (ط1)، 1405ه، ص 257، باب النون، فصل الضاد.
( )رواه الترمذي واللفظ له، الترمذي، محمد بن عيسى (توفي 279ه/909م)، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ثم يجد فيه عيباً، حديث رقم (1285)، ج3، ص 581، قال الترمذي وهذا حديث صحيح غريب ورواه أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275ه/888م) سنن أبي داود، تحقيق محمد يحيى الدين عبد الحميد، بيروت دار الفكر، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً ثم وجد به عيباً، حديث رقم (3508) ج3، ص 284.
( )الصنعاني، محمد بن إسماعيل، (توفي 582/1448م، سبل السلام، تحقيق: محمد الخولي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1379ه (ط4)، ج3، ص 30، وانظر أيضاً، الدوري، قحطان عبد الرحمن، صفوة الأحكام من قبل الأوطار وسبل السلام، عمان، دار الفرقان، 1434ه، (ط 2)، ص 144.
( )الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، دمشق، دار الفكر، (ط2)، 1998م، ص 15.
( ) ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص 633، باب الباء، فصل العين.
( )العبدري، محمد بن يوسف، (توفي 897ه/1491م)، التاج والإكليل لمختصر خليل، بيروت، دار الفكر، (ط2)، 1398ه، ج4، ص 436. الحطاب، محمد بن محمد (توفي 954ه/1447م) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، (ط2)، 1398ه، ج4، ص 427، الغزالي، أبو حامد محمد (توفي 505ه/ 1111م)، الوسيط في المذهب، تحقيق احمد إبراهيم وغيره، القاهرة، دار السلام للنشر، (ط1) 1417ه، ج3، ص 119، الدمياطي، السيد البكري، إعانة الطالبين، بيروت، دار الفكر، ج3، ص 30.
( )المادة (194) والمادة (513) من الفانون المدني الأردني.
( )لمزيد من التفاصيل راجع، الفار، عبد القادر والملكاوي، بشار عدنان، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط8، 2016م، ص 120.
( )الفيومي، احمد بن محمد (ت 770ه/ 1368م) المصباح المنير، بيروت، مكتبة لبنان، 1987م، ص 71.
( )مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، تركيا، دار الدعوى، (ط2)، 1972م، ج1، ص 264.
( )الشربيني، محمد بن احمد الخطيب، (توفي 977ه/1569م)، مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المناهج، بيروت، دار الفكر، ج2، ص 43، البهوني، منصور بن يونس (توفي 1051ه/ 1641م)، الروض المربع بشرح زاد المستنقع، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 1390ه، ج2، ص 69، العسقلاني، احمد بن حجر (توفي 852ه/ 1448م) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي وغيره، بيروت، دار المعرفة، 1379ه، ج4، ص 326.
( )الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وادلته، دمشق، دار الفكر، (ط4)، 1997، ج4، ص 311.
( )وهذا ما نصت عليه المادة (513/1) من القانون المدني الأردني.
( )وعلى هذا نصت المادة (513/4) مدني أردني، وقد قضت محكمة التمييز (بأن العيب الفني هو من قبيل العيوب الخفية التي ليس باستطاعة المشتري اكتشافها إلا بعد الاستعمال مدة من الزمن..) تمييز حقوق رقم 445/ 1978.
( )لمزيد من التفاصيل راجع، العبيدي، علي هادي، العقود المسماة البيع والإيجار وقانون المالكين والمستأجرين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2016م، ط10، ص 142.
( )الحصفكي، محمد بن علي، (توفي 1088ه/1677م)، الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، بيروت، دار الفكر، (ط2)، 1386ه؛ ج5، ص 47.
( )المالكي، أبو الحسن، كفاية الطالب، تحقيق: يوسف البقاعي، بيروت، دار الفكر، 1421ه، ج2، ص 195.
( ) الشربيني، مغني المحتاج، المرجع السابق، ص 63.
( ) مصلح، إبراهيم بن محمد، (توفي 884ه/1479م)، المبدع في شرح المقنع، بيروت، المكتب الإسلامي، 1400ه، ج4، ص 91. المرداوي، علي بن سليمان (توفي 885ه/ 1480م)، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج4، ص 404.
( )ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، المرجع السابق، ج13، ص 24.
( )رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب من باع عيباً فليبينه، حديث رقم (2247)، ج2، ص 755، قال ابن حجر: اسناده حسن، انظر، ابن حجر، فتح الباري،، ج4، ص 311.
( )رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب من باع عيباً فليبينه، حديث رقم (2247)، ج2، ص 755، قال الكناني: إسناده ضعيف لتدليس بقية بن الوليد، انظر: أحمد بن أبي بكر الكناني (توفي 840ه/ 1437م)، مصباح الزجاجة، تحقيق: محمد الشناوي، بيروت، دار العربية، (ط2)، 1403ه، ج3، ص 30.
( )العبيدي، علي هادي، المرجع السابق، ص 141.
( )الكساني، علاء الدين سعود بن احمد (توفي 587ه/ 1191م)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، دار الكتاب العربي، (ط2) 1982م، ج5، ص 275.
( )الدسوقي، محمد عرفه (توفي 1230ه/1814م)، ط1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، بيروت، دار الفكر، ج3، ص 123، الحفيد، محمد بن رشد (توفي 595ه/ 1198م)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت، دار المعرفة، (ط8)، 1986م، ج2، ص 176.
( )النووي، يحيى بن شرف (توفي 676ه/ 1277م)، روضة الطالبين وعمدة المتقين، بيروت، المكتب الإسلامي، (ط2)، 1405ه/ 1984م، ج3، ص 464.
( ) المقدسي، عبد الله بن احمد بن قدامه (توفي 620ه/ 1223م) المغني، بيروت، دار الفكر، (ط1)، 1405ه/ 1984م، ج4، ص 112، البهوتي، منصور بن يونس (توفي 1051ه، 1641م)، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: هلال وهنا يحيى، بيروت، دار الفكر، 1402ه، ج3، ص 218.
( )الكاساني، بدائع الصنائع، المرجع السابق، ص 275.
( )الدسوقي، حاشية الدسوقي، المرجع السابق، ص 123.
( )النوري، روضة الطالبين، المرجع السابق، ص 464.
( )ابن قدامه، المغني، المرجع السابق، ص 112.
( ) لمزيد من التفاصيل راجع، الحجاحجة، جابر إسماعيل، بحث منشور، شروط ضمان العيوب في الفقه الإسلامي، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد السادس، 1431ه/ 2010م.
( ) الزعبي، محمد يوسف، العقود المسماة، شرح عقد البيع في القانون الأردني، 1993، ط1، ص 41، حيث يرى الدكتور الزعبي بأن المشرع الأردني لم يحدد معنى العيب المؤثر.
( ) راجع المادة (447/1) مدني مصري، المادة (514/1) مدني سوري، المادة (588/2) مدني عراقي، المادة (442) موجبات لبناني.
( )المرغيناني، علي بن أبي بكر (توفي 593ه/1196م)، الهداية شرح البداية، بيروت، المكتبة الإسلامية، ج3، ص 36، وأنظر أيضاً، نجيم، إبراهيم بن محمد، (توفي 969ه/1561م)، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، ج6، ص 41.
( )الدسوقي، المرجع السابق، ص 114.
( )النووي، يحيى بن شرف، منهاج الطالبين، بيروت، دار المعرفة، ص 48، الأنصاري، زكريا بن محمد، (توفي 926ه/1519م)، فتح الوهاب، بيروت، دار الكتب العلمية، (ط1)، 1418ه، ج1، ص 293.
( )البهوتي، المرجع السابق، ص 215.
( )الدردير، احمد العدوي أبو البركات (توفي 1201ه/ 1786م)، الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، بيروت، دار الفكر، ج3، ص 115.
( )ابن تيمية، احمد، (توفي 728ه/1327م)، الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن النجداوي، الرياض، مكتبة ابن تيمية، ج3، ص 300.
( )وعلى هذا نصت المادة (341) من مجلة الأحكام العدلية على أنه (إذا ذكر البائع أن في المبيع عيباً كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب".
( )وعلى هذا نصت المادة (541/1، 2، 3) مدني أردني.
( )المرغيناني، الهداية شرح البداية، المرجع السابق، ج3، ص 31.
( )الدسوقي، حاشية الدسوقي، المرجع السابق، ج3، ص 108.
( )الشربيني، مفتي المحتاج، المرجع السابق، ج2، ص 61.
( )مفلح، إبراهيم بن محمد (توفي 884ه/1479م)، المبدع في شرح المقنع، بيروت، المكتب الإسلامي، 1400ه، ج4، ص 91، المرداوي، علي بن سليمان، (توفي 885ه/1480م) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج4، ص 404.
( )وقد يتم الاتفاق على الإعفاء من ضمان العيوب الخفية بطريقة غير مباشرة، فقد جاء بقرار لمحكمة التمييز الأردنية: (أن دعوى رد المبيع لوجود عيب فيه تكون غير مقبولة ما دام أ الفريقين قد اتفقا في العقد على أنه في حالة ظهور عيب في صناعة المبيع فإن البائع يقوم بإصلاحه وليس برد المبيع بخيار العيب" تمييز حقوق رقم 143/1980م.
( )لمزيد من التفاصيل، راجع، العبيدي، علي هادي، شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، دار الفكر، دمشق، ط1، 1987، ص 54-60.
( )القرطبي، أبي الوليد ابن رشد، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تلخيص: د. جاسر عودة، المجمع الفقهي الإسلامي بالهند، ط1، ص 95.
( )الحجاحجة، علي إسماعيل، المرجع السابق، ص 14.
( )السرخسي، المبسوط، ج13، ص 93، ابن نجيم، البحر الرائق، ج6، ص 72.
( )النووي، روضة الطالبين، ج3، ص 470-471، الدمياطي، إعانة الطالبين، ج3، ص 35.
( )المرداوي، الإنصاف، ج4، ص 359، ابن قدامة، المغني، ج4، ص 129.
( )المطيعي، تكملة المجموع، ج12، ص 372.
( )السرخسي، المبسوط، ج(13)، ص 93، الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص 277.
( ) ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص 184.
( )المطيعي، تكملة المجموع، ج12، ص 353.
( ) ابن رشد، المرجع السابق، ج2، ص 184.
( )المطيعي، المرجع السابق، ص 357.
( ) ابن قدامة، المغني، ج (4)، ص 129.
( ) ابن قدامه، المرجع السابق، ص 129.
( ) مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، ج3، ص 335.
( ) ابن رشد، المرجع السابق، ص 184.
( )المطيعي، المرجع السابق، ص 357.
( ) ابن قدامة، المرجع السابق، ص 129.
( ) ابن قدامة، المرجع السابق، ص 129.
( ) ابن قدامة، المرجع السابق، ص 129.
( ) المادة (514/5) من القانون المدني الأردني.
( ) لمزيد من التفاصيل راجع: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري المادة (129/4)، السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج(4)، ص 32، سلطان، انور، عقد البيع، ص 276.
( ) لمزيد من التفاصيل راجع، السعيد، خالد بن عبد العزيز، أحكام بيع المزايدة في الفقه الإسلامي، الميمان للنشر والتوزيع، ص 300.
( )غانم، إسماعيل: النظرية العامة للالتزام، ج2، أحكام الالتزام والاثبات مكتبة عبد الله وهبه، 1967، ص 432، الكبيسي، محمد عبيد، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، ج2، بغداد، 1977، ص 307.
( )باز، سليم رستم، شرح المجلة، ط3، دار الكتاب العلمية، بيروت- لبنان، 1305ه، 1838م، ص 983.
( )البدراوي، عبد المنعم، أثر مضي المدة في الالتزام، رسالة ماجستير، جامعة فؤاد الأول، 1950م، ص 14، عبد الجواد، فداء، النظرية العامة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 1995، ص6.
( )جاد الحق، إياد محمد إبراهيم، مرور الزمن وأثره على الالتزام في المعاملات المدنية دراسة موازنة، رسالة دكتوراه، جامعة القدس، 2001، ص 25.
( )القشطيني، سعدون، إبطال الدعوى المتروكه للمراجعة وقطع التقادم، مجلة القضاء، مجلة حقوقية تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العراقية- العدد الرابع- السنة الواحد والثلاثون، 1976، ص 106.
( ) إبراهيم، محمد احمد حسن، أحكام التقادم في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية، 2004م.
( )الدنون، حسن علي، النظرية العامة للالتزامات، 1976، ص 484، القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998، ص 271.
( ) تنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة (1988) وتعديلاته على أنه (للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة اصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقبل خلال المدة المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون: د. مرور الزمن"
( )الفرا، عبد الله خليل، الدفع بعدم سماع دعوى الميراث لمرور الزمن عليها، بحث منشور، جامعة الأزهر بغزة، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد العشرون، العدد الثاني، 2012م، ص 282.
( ) الفراء، عبد الله خليل، الدفع بالقضية المحكمة وأثره على الدعوى القضائية، دراسة مقارنة، رسالة، جامعة القدس، أبو ديس، 2001، ص16، عمر، نبيل إسماعيل، الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط1، 1981م، ص190.
( ) ابن عابدين، محمد أين، كتاب منحة الخالق على البحر الرائق، ج4، ص342 وما بعدها.
( ) الفار، عبد القادر، أحكام الالتزام في القانون المدني الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط3، 1996، ص 17 ومابعدها.
( ) نصت المادة (521/1) من القانون المدني الأردني على أنه (لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول).
( )نصت المادة (449) من القانون المدني الأردني على أنه (لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة).
( ) العبيدي، علي هادي ، العقود المسماة، البيع والايجار، منشورات دار الثقافة/ ط 2014، ص102.
( )لمعرفة حالات التسليم الحكمي راجع، العبيدي، علي هادي، المرجع السابق، ص103.
( )لقد اعتمدت محكمة التمييز الأردنية التسليم الحكمي كتاريخ لبدء سريان الزمن المانع من سماع الدعوى في دعوى ضمان العيب الخفي فقد ورد فيقرار لها (أن التاريخ الذي يتوجب اعتباره بدأ سريان المدة المانعة من سماع الدعوى تطبيقًا لأحكام المادة (521) من القانون المدني هو تاريخ تسجيل عقد البيع في دائرة التسجيل). وذلك لانه من تاريخ التسجيل يكون التسليم قد تم حكمًا. تمييز حقوق رقم 939/97 والصادر في 14/7/1997، والمنشور في المجلة القضائية العدد (1) لسنة 1997 صفحة 200.
( )الجزيري، عبد الرحمن، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، منشورات دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، 2002م، الجزء (2) ص180 ومابعدها. (ويقدر الفور عند المالكية بمدة يومين وما زاد عليها يكون تراخيًا يسقط حق الخيار في الرد بالعيب، إلا اذا كان معذورًا بعذر).
( )نصت المادة (463/1) من القانون المدني الأردني على أنه: (لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون).
( ) لمزيد من التفاصيل، راجع المذكرات الايضاحية للقانون المدني الأردني، اعداد المكتب الفني ، المحامي إبراهيم أبو رحمة، الجزء الأول، ص 488.
( )قرار محكمة التمييز رقم (127/85)، تمييز حقوق، المجلة القضائية سنة 1985.
( )وقد اكدت على ذلك محكمة التمييز في قرارها رقم 1822/2000، تمييز حقوق، فصل 29/11/2000 والمنشور على الصفحة رقم 176/ج1 من المجلة القضائية لعام 2000 م حيث جاء فيه (بالرجوع إلى منطوق المادة (521) من القانون المدني نجد انها تقضي بالفقرة الأولى منها بعدم سماع دعوى ضمان العيب بعد إنقضاء ستة اشهر على تسليم المبيع مالم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول، وجاء في الفقرة الثانية منها بانه ليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة بمرور الزمن إذا أثبت ان إخفاء العيب كان بغش منه، وحيث أن المدة الواقعة بين تاريخ تسليم البذور وتاريخ إقامة الدعوى تزيد على ستة أشهر بل مضت مدة بحدود السنتين وحيث أنه لم يرد من البينة ما يثبت أن المميز ضدها قد علمت بالعيب وقامت بإخفائه عن المميزين يكون مرور الزمن من سماع الدعوى المتقابلة قد تحقق وتكون تلك الدعوى مستوجبة الرد).
( ) المصراة مأخوذة من التصرية، ومعناها: جمع اللبن وحبسه في ضرع الحيوان بفعل البائع ليكبر الضرع، فيغتر المشتري بذلك ويشتريها ظناً منه أن عظم الضرع لسبب كثرة اللبن كثرة طبيعية، لمزيد من التفاصيل راجع الجزيري، عبد الرحمن، المرجع السابق ص 181.
( ) الجريري، عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 182.
( ) وعلى هذا نصت المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني المشار إليه سابقاً حيث جاء فيها (1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون).
( )لمزيد من التفاصيل في تعريف الدفع راجع، أبو الوفا، أحمد، كتاب نظرية الدفوع في قانون المرافعات المصري، الطبعة الرابعة، 1967م.
( ) القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، منشورات دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2013، ص 301.
( ) القضاة، مفلح عواد، المرجع السابق، ص 301.
( ) نصت المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته على أنه: 1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقبل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون:
‌أ- عدم الاختصاص المكاني.
‌ب- وجود شرط تحكيم.
‌ج- كون القضية مقضية.
‌د- مرور الزمن.
ه - بطلان أوراق تبلغ الدعوى
( ) وبهذا قضت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 1313/2008 والمنشور على الموقع الالكتروني للنقابة ضمن نظام التشريع الخاص بالمحامين system.jba.org.jo حيث جاء فيه: "وفي الحالة المعروضة نجد أن المدعي عليها تقدمت بلائحتها الجوابية وقائمة بيناتها وحافظة مستنداتها وكذلك تقدمت بطلب مستقل رقم 129/ط/2007 تطلب فيه رد الدعوى قبل الدخول في أساسها لعله مرور الزمن ضمن المدة المعنية ووفق ما تقضي به المادتين 59و 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وأن وكيلها المناب في أول جلسة للمحاكمة امام محكمة البداية طلب إبراز لائحته الجوابية التي تمسك فيها بدفع مرور الزمن حيث ذكر فيها – قبل الجواب ومع التمسك بما ورد في الطلب المقدم في هذه الدعوى لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس سنداً للمادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية لعلة مرور الزمن فإننا نجيب على لائحة الدعوى..." ثم ذكر أيضاً بأنه تقدم بالطلب رقم 129/ط/2007 وطلب في نهاية كلامه وقف السير بالدعوى والانتقال إلى رؤية الطلب فإن ذلك يدل على أن المدعى عليها متمسكة في دفعها بمرور الزمن وأن تقديم وكيلها المناب طلب إبراز اللائحة الجوابية على طلبه الانتقال إلى رؤية الدعوى لا يوحي بأنه تنازل عن الدفع بمرور الزمن وأنه اسقطه طالما لم يكرر هذه اللائحة واكتفى فقط بطلب إبرازها إضافة إلى أنه تمسك في هذا الدفع في لائحته الجوابية".
( ) وقد خالف المشرع الأردني من خلال أحكام المادتين (59، 109) من قانون أصول المحاكمات المدنية سالفة الذكر التي أوجبت إجراءات محددة ومدد معينة لصحة إثارة الدفع – المادة (464) من القانون المدني الأردني التي جاء فيها (2- يصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو دلالة) مما يؤكد وبشكل صريح أن الدفع بمرور الزمن هو دفع شكلي من هذه الناحية.

Published

2019-12-26

How to Cite

Al-Qothat, M. A., & Al-Issa, T. (2019). The lapse of time in the suit to ensure hidden defects Sale contract as an example. A comparative study between Islamic jurisprudence and Jordanian civil law. Academic Journal of Nawroz University, 8(4), 316–330. https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n4a477

Issue

Section

Articles