The right to access information in international conventions and national legislation with special reference to the Kurdistan Region - Iraq
DOI:
https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n1a322Abstract
Based on the philosophy of interdependence and indivisibility of rights, the right to information is a tool for activating the exercise of other rights in all its forms and manifestations, as well as being a reliable indicator of the availability of good governance standards in the State and its commitment to transparency and combating corruption. As a result of the concern that the subject of the right to information has at the national and international levels, we have taken up this issue with research.
Downloads
References
1. أحمد أبو ديه، حرية الوصول إلى المعلومات في فلسطين، ط 1، من إصدارات الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، رام الله، 2005.
2. أحمد عزت، حرية تداول المعلومات، دراسة قانونية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القاهرة، 2011.
3. توبي مندل، حرية تداول المعلومات، مطبوعات اليونيسكو، 2003.
4. عباس الطرف، المدخل لعلم القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997.
5. عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1994.
6. عيسى المساقين، المعلومات وصناعة النشر، المعلومات ثروة والمعلوماتية ثروة، دار الفكر، دمشق، 2001.
7. ليلى عبدالمجيد، تشريعات الإعلام في مصر وأخلاقياته، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
8. نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر، من إصدارات مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، مصر، 2015.
9. نزيه المهدي، المدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني، نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
10. ياسر أحمد كامل الطريفي، دروس في المدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني، نظرية الحق، د. ن، 1996.
الرسائل والأطاريح
11. لانا خالد سلامة، دور قانون ضمان الحصول على المعلومات في التغطية الإعلامية في الأردن، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2012.
الدساتير والقوانين الوطنية
1. قانون الصحافة السويدي لعام 1776.
2. الدستور الألماني الصادر عام 1949 وتعديلاته لغاية عام 2012.
3. الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان لعام 1969.
4. الدستور الإسباني لعام 1978 وتعديلاته لعام 2005.
5. الدستور السويسري لعام 1999 وتعديلاته لغاية عام 2014.
6. الدستور الفنلندي لعام 1999 والذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2000.
7. قانون حق الحصول على المعلومات الأردني رقم (47) لسنة 2007.
8. دستور المغرب لعام 2011.
9. قانون حق الحصول على المعلومات اليمني ذي الرقم (13) لسنة 2012.
10. قانون حق الحصول على المعلومات – اقليم كوردستان العراق المرقم (11) لسنة 2013.
11. الدستور المصري لعام 2014.
12. قانون حق الحصول على المعلومات الفلسطيني لسنة 2015.
13. قانون الحصول على المعلومات السوداني لعام 2015.
الإعلانات والمواثيق والتقارير الدولية
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لسنة 1948.
2. الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته، لسنة 1950.
3. العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لسنة 1966.
4. العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لسنة 1966.
5. الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، لسنة 1969.
6. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لسنة 1981.
7. إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لسنة 2003.
8. الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لسنة 2005.
9. تقرير المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير، وثيقة الأمم المتحدة المرقمة (1998\Dec\40\28\1998\Eicn. 4).
المصادر الألكترونية
1. حرية المعلومات – مسح قانوني مقارن، منشورات منظمة اليونسكو، متوافر على الرابط التالي :
http : //www. unesco. org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information
2. https : //emadbk. wordpress. com/2016/05/23/udhr-article19/
. تم إعتماد هذا الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها المرقم (217) الف (د – 3) والمؤرخ في 10/ كانون الأول / 1948.
. تم إعتماد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم (2200) الف (د – 21) في 16 / كانون الأول / 1966 ودخل حيز النفاذ في 23 / آذار / 1976.
. تجدر الإشارة إلى أن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تم إخضاعها لمجموعة من القيود، بشرط أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لكي تحقق ( 1. إحترام حقوق الآخرين وسمعتهم 2. لحماية الأمن القومي والنظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة) ينظر الفقرة (3) من المادة (19) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
. تم إعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم (2200) الف (د – 21) المؤرخ في 16 / كانون الأول / 1966، ودخل حيز النفاذ عام3 / كانون الثاني / 1976.
. أحمد عزت، حرية تداول المعلومات، دراسة قانونية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، القاهرة، 2011، ص 22.
. تم إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بموجب القرار ذي الرقم 45/1993، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في 5/اذار/1993.
. للمزيد حول هذه المهام ينظر، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، متاح على الموقع الألكتروني www. orgkr. org تاريخ الزيارة 22/12/2017
. تقرير المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير، وثيقة الأمم المتحدة المرقمة (1998\Dec\40\28\1998\Eicn. 4)
. توبي مندل، حرية تداول المعلومات، مطبوعات اليونيسكو، 2003، ص 14.
. تم إعتماد هذه الإتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار ذي الرقم (58/4) في اكتوبر/2003، ودخلت الإتفاقية حيز النفاذ في 14/ديسمبر/2005.
ينظر المادة (13) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003.
. هي منظمة غير حكومية تأسست سنة 1987 و تشتق المنظمة اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية تبني الآراء بدون تدخل والبحث عن المعلومات واستلامها ونشر الأفكار عبر أي وسيلة إعلام بغض النظر عن الحدود. ) تعمل هذه المنظمة بإنصاف ومنهجية لمعارضة الرقابة المفروضة من قبل الدول على وسائل الإعلام ومراقبة إنتهاكات حرية التعبير عن الرأي، وتراقب إستجابة الدول للقواعد الدولية لحماية حق حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات، وتعمل على المستوى الحكومى ومع الحكومات من أجل ترويج احترام أشمل لهذا الحق الأساسى.
للمزيد حول هذه المنظمة ينظر موقعها على شبكة الأنترنيت (تاريخ الزيارة 11-1-2017): https://www. article19. org
. للمزيد ينظر: https://emadbk. wordpress. com/2016/05/23/udhr-article19/ تاريخ الزيارة 15-4-2018.
. الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته هي عبارة عن معاهدة دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، أبرمت في 4/تشرين الثاني / 1950، ودخلت حيز النفاذ في 3/ديسمبر/1953.
. الفقرة (1) من المادة (10) من الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950.
. تم تحرير ميثاق الحقوق الأساسية للإتحاد الأوربي من قبل كل من (البرلمان الأوربي، مجلس الإتحاد الأوربي، اللجنة الأوربية) وبدأ العمل به في 7/ديسمبر/2000.
. ينظر المادة (11) من ميثاق الحقوق الأساسية الأوربي لعام 2000.
. تم صياغة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 27/يونيو/1981 في نيروبي – كينيا بمناسبة الدورة الثامنة عشر لمنظمة الوحدة الأفريقية، ودخل الميثاق حيز النفاذ في 21 / أكتوبر / 1986 بعد أن صادقت عليه (25) دولة من الدول الأفريقية.
. ينظر المادة (9) من الميثاق الأفريقي لعام 1981.
. تجدر الإشارة إلى أن مبادىء حرية التعبير الأفريقي قد أستوجب لضمان الحصول على المعلومات مراعاة المبادىء التالية:
1. يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة.
2. يحق للجميع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات خاصة، إذا كان الأمر ضرورياً للمارسة أي حق أو حمايته.
3. إن رفض الكشف عن المعلومات يخضع للألتماس إلى أية جهة مستقلة أو إلى المحاكم.
4. لن يكون أي شخص عرضة لأي عقوبات نتيجة نشره معلومات عن حسن نية، للمزيد حول هذه المبادىء ينظر، أحمد عزت، مصدر سابق، ص 23.
. ميثاق (سان خوزيه) تم تبني هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية في مدينة (سان جوزيه) بدولة كوستاريكا عام 1969، ودخل حيز النفاذ في 18/يوليو/1978.
. ينظر المادة (13) الفقرات (1-2) من الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان لعام 1969.
. تم إعتماد هذا الميثاق من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي أستضافتها تونس في 23/مايو/2004.
. لقد شهد تعريف الحق خلافاً واسع النطاق بين فقهاء وشراح القانون الأمر الذي أدى إلى ظهور إتجاهات فقهية متعددة في هذا الصدد أبرزها ما يلي:
أ. الإتجاه الشخصي: حيث يميل أصحاب هذا الإتجاه إلى تعريف الحق بالنظر إلى صاحبه فيعرفونها بأنه (قدرة أو سلطة إرادية حين يعترف بها القانون لفرد ما فإنما يكفل له بذلك نطاقاً تسود فيه إرادته بشكل مستقل عن أية إرادة أخرى)
ب. الإتجاه الموضوعي : ويعول أصحاب هذا الإتجاه في تعريفهم للحق على موضوعه فيعرفونه بأنه (مصلحة يحميها القانون)
ت. نظرية الجمع بين الإرادة والمصلحة: يذهب أصحاب هذا الإتجاه في تعريفهم للحق إلى الجمع بين الإرادة والمصلحة وإن كان قد نشب بينهم خلاف حول تقديم أحدهما على الآخر.
ث. النظرية الحديثة : يذهب أصحاب هذا الإتجاه إلى تعريف الحق بالنظر إلى جوهره وليس من زاوية شخص صاحبه أو الهدف منه وجوهر الحق هو الأستئثار بما يمثله هذا الحق من قيمة. للمزيد حول الخلاف في تعريف الحق ينظر: عباس الطرف، المدخل لعلم القانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997 ص 121، عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1994، ص 131، نزيه المهدي، المدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني، نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 5، ياسر أحمد كامل الطريفي، دروس في المدخل لدراسة القانون، الجزء الثاني، نظرية الحق، د. ن، 1996، ص 6.
. للمزيد حول تعريف المعلومات ينظر، عيسى المساقين، المعلومات وصناعة النشر، المعلومات ثروة والمعلوماتية ثروة، دار الفكر، دمشق، 2001، ص 344.
. ينظر، لانا خالد سلامة، دور قانون ضمان الحصول على المعلومات في التغطية الإعلامية في الأردن، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2012، ص 25، ليلى عبدالمجيد، تشريعات الإعلام في مصر وأخلاقياته، ط 3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 244، أحمد أبو ديه، حرية الوصول إلى المعلومات في فلسطين، ط 1، من إصدارات الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، رام الله، 2005، ص 13.
. ينظر الفقرة (1 / د) من المادة (20) من الدستور الإسباني لعام 1978 وتعديلاته لغاية عام 2011.
. ينظر الفقرة (2) من المادة (20) من الدستور الإسباني.
. ينظر المادة (5) من دستور المانيا الصادر عام 1949 وتعديلاته لغاية عام 2012.
. ينظر المادة (16) من الدستور السويسري لعام 1999 وتعديلاته لغاية عام 2014.
. ينظر المادة (12) من الدستور الفنلندي لعام 1999 والذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2000.
. ينظر المادة (68) من الدستور المصري لعام 2014.
. ينظر المادة (27) من دستور المغرب لعام 2011.
. ينظر الفقرة (2) من المادة (1) من قانون الصحافة السويدي لعام 1776.
. ينظر المادة (3) من القانون أعلاه.
. نحو قانون حرية تداول المعلومات في مصر، من إصدارات مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، مصر، 2015، ص 3.
. ينظر المادة (7) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني رقم (47) لسنة 2007.
. ينظر المادة (14) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني.
. ينظر المادة (18) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني.
. ينظر المادة (3/أ) من الفصل الثاني من قانون حق الحصول على المعلومات اليمني ذي الرقم (13) لسنة 2012.
. ينظر المادة (7) من قانون حق الحصول على المعلومات الفلسطيني لسنة 2015.
. ينظر المادة (10 / ز) من قانون الحصول على المعلومات السوداني لعام 2015.
. جاء في المادة (4) ( يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي الإطلاع والحصول على المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات والحصول على نسخ من الوثائق التي يطلبها إلا ما أستثنيت وفق المادة (14) من هذا القانون).
. الفقرة (1) من المادة (2) من قانون حق الحصول على المعلومات – اقليم كوردستان العراق المرقم (11) لسنة 2013.
. يمكن ملاحظة ذلك من خلال التوصيات التي أدرجها المجلس الأوروبي والخاصة بالقيود التي ترد على ممارسة الحق في الحصول على العلومات وقد نصت على (يحق للدول الأعضاء أن تحد من حق الحصول على الوثائق الرسمية، يجب أن تحدد القيود في القانون بشكل دقيق، وأن يكون هذا ضرورياً في المجتمع الديمقراطي وأن يكون مناسباً لهدف حماية :-
أ. الأمن القومي والعلاقات الدفاعية الدولية.
ب. السلامة العامة.
ت. التحقيق في النشاطات الإجرامية وملاحقتها.
ث. الخصوصية وأية مصالح مشروعة خاصة.
ج. المصالح التجارية والأقتصادية الأخرى خاصة كانت أم عامة.
ح. مساواة الأفراد فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة.
خ. عمليات التفتيش والضبط والمراقبة من قبل السلطات العامة
د. سياسات الدولة الإقتصادية والنقدية الخاصة بسعر الصرف.
ذ. سرية التداول ضمن أو بين السلاطات العامة أثناء الإستعدادات الداخلية لمسألة ما.
حرية المعلومات – مسح قانوني مقارن، منشورات منظمة اليونسكو،
http://www. unesco. org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-information
تاريخ الزيارة 12-1-2018، ص 53.
. المادة (7) من قانون حق الحصول على المعلومات لأقليم كوردستان – العراق المرقم (11) لسنة 2013.
. ينظر المادة (6) من قانون حق الحصول على المعلومات لأقليم كوردستان - العراق المرقم (11) لسنة 2013.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors retain copyright
The use of a Creative Commons License enables authors/editors to retain copyright to their work. Publications can be reused and redistributed as long as the original author is correctly attributed.
- Copyright
- The researcher(s), whether a single or joint research paper, must sell and transfer to the publisher (the Academic Journal of Nawroz University) through all the duration of the publication which starts from the date of entering this Agreement into force, the exclusive rights of the research paper/article. These rights include the translation, reuse of papers/articles, transmit or distribute, or use the material or parts(s) contained therein to be published in scientific, academic, technical, professional journals or any other periodicals including any other works derived from them, all over the world, in English and Arabic, whether in print or in electronic edition of such journals and periodicals in all types of media or formats now or that may exist in the future. Rights also include giving license (or granting permission) to a third party to use the materials and any other works derived from them and publish them in such journals and periodicals all over the world. Transfer right under this Agreement includes the right to modify such materials to be used with computer systems and software, or to reproduce or publish it in e-formats and also to incorporate them into retrieval systems.
- Reproduction, reference, transmission, distribution or any other use of the content, or any parts of the subjects included in that content in any manner permitted by this Agreement, must be accompanied by mentioning the source which is (the Academic Journal of Nawroz University) and the publisher in addition to the title of the article, the name of the author (or co-authors), journal’s name, volume or issue, publisher's copyright, and publication year.
- The Academic Journal of Nawroz University reserves all rights to publish research papers/articles issued under a “Creative Commons License (CC BY-NC-ND 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction of the paper/article by any means, provided that the original work is correctly cited.
- Reservation of Rights
The researcher(s) preserves all intellectual property rights (except for the one transferred to the publisher under this Agreement).
- Researcher’s guarantee
The researcher(s) hereby guarantees that the content of the paper/article is original. It has been submitted only to the Academic Journal of Nawroz University and has not been previously published by any other party.
In the event that the paper/article is written jointly with other researchers, the researcher guarantees that he/she has informed the other co-authors about the terms of this agreement, as well as obtaining their signature or written permission to sign on their behalf.
The author further guarantees:
- The research paper/article does not contain any defamatory statements or illegal comments.
- The research paper/article does not violate other's rights (including but not limited to copyright, patent, and trademark rights).
This research paper/article does not contain any facts or instructions that could cause damages or harm to others, and publishing it does not lead to disclosure of any confidential information.