اختصاص مجلس الدولة العراقي بإبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين أشخاص القانون العام ( دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المصري )
Keywords:
.اختصاص استشاري، تحكيم، مجلس الدولة، إبداء الرأي، المسائل المختلف فيهاAbstract
إن اختصاص مجلس الدولة العراقي بالوظيفة الاستشارية له أهمية بالغة لا سيما في مجال الاحتكام إليه من قبل أشخاص القانون العام نظرا لخصوصية هذه الأشخاص وذاتية المنازعات التي تنشب بينها. وقد تمت معالجة هذا الموضوع أولا من خلال بيان شروط انعقاد اختصاص مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (6/قالئا) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، وذلك بتفصيل ماهية المسألة المختلف فيها مناطا لانعقاد ذلك الاختصاص وتحديد أطراف تلك المسألة التي حددتها المادة المذكورة وهو الشرط الأول، وتحديد موانع ممارسة هذا الاختصاص المتمتلة بوجود طريق آخر للطعن في القرار وعرض القضية على القضاء شرطا فانيا وبالمقارنة مع ما هو عليه الوضع في القانون المصري، ثم عرج بعد ذلك على تسليط الضوء على أهم الإجراءات التي تتبع من قبل مجلس الدولة في كل من مصر والعراق وهو بصدد ممارسته لهذا الاختصاص، فتم التطرق إلى بيان كيفية تقديم طلب الاحتكام إلى المجلس ومواعيد تقديمه، والنظام المتبع لحسم المسألة المعروضة على المجلس سواء من حيث الجهة المختصة بذلك وطريقة التصويت عليه أم من حيث الأداة التي تحسم بها تلك المسألة.