شروط صحة العمل الإجرائي الجزائي
الملخص
من المعلوم انه بمجرد وقوع الجريمة يتولد حق المجتمع في إقتضاء الجزاء من مرتكب الجريمة لأنها تمثل إعتداء على مصالحه الأساسيه والجوهرية فلابد من توقيع العقاب على الجاني إلا أن توقيع العقاب يتطلب إقامة دعوى جزائية والتي من خلالها يباشر أطراف الدعولى الجزائية سواءً أكانوا من الخصوم أم غيرهم بالأعمال الإجرائية وإن جميع هذه الأعمال محددة بموجب القواعد الإجرائية الجزائية فمن الطبيعي الا يجعل المشرع امر القيام بالاعمال الاجرائية في اطار هذه الدعوى منوطا بالارادة الخالصة للأشخاص الموكل اليهم القيام بها والا عد الاجراءات الجزائية رهينة هذه الارادة وهو بكل تأكيد يعرضها لخطر التعسف والتجاوز ومن هذا المنطلق أتى المشرع بمجموعة من الشروط اللازمة لصحة هذا العمل كما يأتي سليما وخاليا من العيوب التي يمكن ان تعتريه وبالتالي منتجا لاثاره القانونية التي اراد لها المشرع وبخلاف ذلك فان عدم مراعاة هذه الشروط يحفز الجزاءات الاجرائية والمتمثلة بالبطلان،الإنعدام، السقوط وعدم القبول لكي تعمل عملها في وصم هذه الاعمال بالعيب وبالتالي عدم قدرتها على انتاج اثارها القانونية.