Barriers to Criminal Liability in the Field of Radioactive Emissions (A Comparative Analytical Study)

Authors

  • Taghreed Sami Ibrahim Department of Media Technologies, College of Administrative Technology, Technical University of Dohuk - Kurdistan Region - Iraq
  • Khalil Youssef Jundi Department of Law, College of Law and Politics, University of Dohuk - Kurdistan Region - Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n4a1625

Abstract

Nuclear energy is considered one of the most important technological outcomes at the present time, as its presence requires radical changes in the system of criminal laws, after the clear increase in its peaceful uses in several fields (such as agriculture, industry, medicine, space,) and other uses, in addition to the establishment of many Nuclear facilities in many countries of the world are tasked with treating nuclear and radioactive materials, and this treatment passes through different and sequential stages that begin with the import and export stage and end with the disposal stage of radioactive waste, which results in the occurrence of radioactive leakage on the three elements of the environment (water, air, soil), as it is raised. In this case, an extremely important issue is (barriers to criminal liability), and the extent to which they can be applied in the radiological field, and the focus is on barriers that are specific to radioactive material, such as administrative licensing, and the emission of radiation within permissible limits. In addition, the Brussels Convention on the Responsibility of Exploiters Atomic ships, and the protocol attached to the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 1997, contain a set of impediments, which are considered among the impediments to criminal liability in the radiation field, the most important of which are acts of aggression, armed conflicts, revolutions, and civil wars.

Downloads

Download data is not yet available.

References

اولاً :- الكتب القانونية

- أحمد سمير محمد ياسين الصوفي ،دور القوة القاهرة في القوانين الإجرائية ،( دار الكتب القانونية ، دار شتات للنشر )، (مصر ، الإمارات)، 2016.

- د. أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان البديع، المكتبة العصرية ، بيروت ،دون سنة .

- د. إمام حسانين خليل عطا لله، الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،2004.

- أسو كريم، مسؤولية الدولة الجنائية عن جرائم الحرب في النزاعات الداخلية المسلحة العراق نموذجاً( دراسة قانونية تحليلية )مؤسسة موكرياني، (دون مكان)،2007.

- د. جمال الشوفي ، الكواشف الذكية كإنذار مبكر في الأمن النووي عند استخدام اليورانيوم المنضب ( كتاب الأمن النووي وحماية البيئة ، الجزء الثاني ،إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية ، برلين ( المانيا)، 2021.

- د. حامد الشريف ، التراخيص الإدارية، الاحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقاري الجزء الأول، دار القانون للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2011.

- حنان حسين علي عباس ،جرائم العصيان المسلح( دراسة مقارنة )، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية ، 2020.

- د. حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد القسم العام ( دراسة تحليلية مقارنة في الأحكام العامة الجريمة والعقاب ، والمسؤولية الجنائية) الجزء الأول ،دار الحرية للطباعة، بغداد ،1976.

- د. حوراء موسى، المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة( دراسة مقارنة)، (دار النهضة العربية ،دار النهضة العلمية )،( القاهرة ، دبي )، 2018.

- د. خالد السيد متولي، نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها ( دراسة في ضوء احكام القانون الدولي )، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2005.

- د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979.

- د. راسم مسير الشمري ،أداء الواجب وحالة الضرورة في قانون العقوبات، دار المناهج، عمان،(دون سنة ).

- د. شريف سيد كمال، تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر عام 1992 والمعمول به عام 1994، القسم العام، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998.

- د. عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد القسم العام والقسم الخاص، الجزء (1،2)،مطبعة الإرشاد، بغداد، 1972.

- د. عمار الحسني، حالة الضرورة وأثرها في المسؤولية الجنائية،( دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011.

- د. فؤاد أمين السيد محمد الحماية الجنائية للإنسان من أخطار التلوث بالإشعاع النووي، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010.

- د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1969.

- د. محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات القسم العام( النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية)،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012.

- د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة ،1990.

- د. محسن افكيرين، القانون الدولي للبيئة، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2019.

- د. ماهر ابو العينين، موسوعة التراخيص الإدارية ، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار أبو المجد ، دون مكان ، 2006.

- د. مرفت محمد أمين البارودي ،التنظيم القانوني لمجابهة الحوادث النووية والإشعاعية والتعويض عن أضرارها، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2012.

- د. مرفت محمد أمين البارودي ،الإرهاب النووي ومجابهته، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2007.

- د. محمود سامي جنينة، بحوث في قانون الحرب، مطبعة نوري ، مصر، 1941.

- د. نعيم مغبغب، المؤسسات المزعجة والخطرة التراخيص ومفاعلها( دراسة في القانون المقارن )دون معلومات أخرى ، 2015.

- د. نعيم مغبغب، الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية( دراسة في القانون المقارن )، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2006.

- د. هدى حامد قشقوش، التلوث بالإشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2018.

ثانياً:- الرسائل والأطاريح:-

- د. أحمد سليمان محمد رمضان، المواجهة الأمنية والتشريعية ، والمؤسسية لإرهاب أسلحة الدمار الشامل، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى أكاديمية الشرطة، القاهرة( مصر) ،2012.

- حكمت موسى سليمان ، إطاعة الأوامر وأثرها في المسؤولية الجزائية( دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة بغداد ،1985.

- خالد خضير دحام المعموري ،الدفع بعدم المسؤولية الجزائية بسبب إطاعة الأوامر العليا ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2007.

- سميرة اقرورو، المسؤولية الجنائية للأطباء في ظل التطور العلمي الحديث، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، 2009.

- سه نكه ر داوود محمد، الضبط الإداري لحماية البيئة( دراسة تحليلية مقارنة ) في القانونين العراقي والمصري ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة صلاح الدين ( اربيل )، 2009.

- محمد السعيد عبد الفتاح، أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية ( دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية )، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة المنصورة ،2002.

- مجيد خضر أحمد عبدالله، نظرية الغلط في قانون العقوبات (دراسة مقارنة )اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد،2003.

- محمد حسن الكندري ، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس ،القاهرة،2005.

ثالثاً:- البحوث القانونية

- د. حسون عبيد هجيج وفخري أحمد، حرية الإرادة وأثرها في المسؤولية الجنائية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية تصدرها كلية الحقوق جامعة بابل، العدد الرابع ، السنة العاشرة ، 2018.

- د. جمعة عبد فياض، ظرف القوة القاهرة، كمانع للمسؤولية الجنائية، بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة تكريت، السنة الأولى، العدد (4)، الجزء الأول ، 2017.

- كاتيا لوكاش البرني، القانون الخاص بالشفافية في المادة النووية ،بحث منشور في مجلة القانون العام وعلم السياسة التي تصدرها المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت ، العدد (3)، 2007.

- د. محمد حسن الكندري ، موانع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم تلويث البيئة ، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية ، يصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة , المجلد التاسع والأربعون ،العدد (الثالث) ،2006.

- د .يونس صلاح الدين علي، شرط القوة القاهرة في القانون الانجليزي(دراسة مقارنة بالقانون المدني العراقي )، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية تصدرها كلية الحقوق جامعة بابل، العدد(4)، السنة العاشرة ، 2018.

رابعاً:- سلسلة وثائق الأمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

- وثائق الأمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة ( بالمنهج الأكاديمي النموذجي في الأمن النووي ) رقم 12 فيينا سنة 2012.

- وثائق الأمان النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة( بنظم وتدابير الأمن النووي للكشف عن المواد النووية والمواد المشعة الأخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي) رقم 21 فيينا ، 2015.

- وثائق الأمن المتعلقة ب( أمن المواد المشعة المستخرجة وتخزينها ، والمنشآت المرتبطة بها رقم 11 لسنة 2019).

- وثائق الأمن النووي المعنونة ( بوضع خطة طوارئ للأمن النووي للمواد النووية رقم 39) فيينا، 2019.

- سلسلة وثائق الأمن النووي المتعلقة ب( أمن المواد المشعة أثناء النقل رقم 9 فيينا لسنة 2020).

- وثائق الأمان المتعلقة ( بالإجراءات الوقائية ضد التهديدات الداخلية) رقم 8 لسنة 2020.

- وثائق الأمن النووي المعنونة ( دليل تصميم أنظمة الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية ، رقم 40 لسنة 2021.

- وثائق الأمن النووي المتعلقة ب( تقييم تهديد الأمن النووي الوطني والتهديدات ذات الأساس التصميمي وبيانات التهديدات التمثيلية) رقم 10، فيينا ، 2021.

خامساً:- المواقع الالكترونية

- د. محمد الأمين كمال ، التراخيص الإدارية ودورها في المحافظة على النظام العام البيئي ، بحث منشور في مجلة القانون والأعمال، متاح على الموقع الالكتروني التالي :- www.majalah.new.ma

- أحمد عبد الحكيم وهشام مرسي وأخرون، العصيان المدني، ملتقى شهداء البحرين وضحايا التعذيب( دون معلومات أخرى) ،كتاب متاح على الموقع الالكتروني التالي : http://www.noor -book.com.

- ميد صبحي، تأثير كورونا على الالتزام بالعقود، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي : http://gate.ahram.org.eg/daily .

- العراق يعد جائحة كورونا قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيزات والمقاولات، مقال متاح على الموقع الالكتروني التالي:- https://shafaq.com

- تقرير اعدته قناة الحرة العراقية مستندة بذلك إلى دراسات اجنبية بعنوان أزمة كورونا بينها فقدان الذاكرة، اعراض جديدة قد تستمر اربعة اشهر، متاح على الموقع الالكتروني التالي :- http://www.alhura.com

- خطة مركز الوقاية من الاشعاع العراقي بالتعاون مع وزارة البيئة بخصوص إجراء مسح بيئي إشعاعي لعدد من المحافظات العراقية لعام 2008، باستثناء أقليم كردستان العراق، متاح على الموقع الالكتروني التالي:- http://pc.gov.iq

- قانون الطاقة الذرية الامريكي لعام 1954 ، متاح على الموقع الالكتروني التالي : www.wikipedia.org

- قمة الأمن النووي في لاهاي بعنوان ( الحد من التهديد المستمر للإرهاب النووي) بتاريخ 24- 25 مارس عام 2014، منشورة على الموقع الالكتروني التالي:- https://p.dw.com/pllBVgG .

- معتمر امين، مقال بعنوان ( تداعيات الهجوم السيبراني على المفاعل النووي الايراني، مقال متاح على الموقع الالكتروني التالي:- https://www.shorouknews.com .

سابعاً:- القرارات القضائية

- قرار محكمة جزاء كركوك بتاريخ 19/12/ 1977، منشور في مجلة الأحكام العدلية العددان (3،4)، السنة الثامنة ، 1977، ص260.

- مجموع احكام محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم 417 جلسة 25- 1- 1964.

- مجموع أحكام محكمة النقض المصري ( الدوائر المدنية ) ، الطعن رقم 677 لسنة 69، جلسة 10/4/2012، قاعدة 88.

- احكام محكمة النقض المصرية،( الدوائر الجنائية )، الطعن رقم 8212 لسنة قضائية جلسة 25/7/2013 قاعدة 109.

- مجموع احكام محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم1243 لسنة 38 جلسة 11-4-1993.

- مجموع أحكام محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم 41101 لسنة 57 قضائية ،جلسة 27/2/2006.

- احكام محكمة النقض المصرية الطعن المرقم 3172 الصادر عن الهيئة العامة للمواد الجنائية جلسة 24-2، 1988.

ثامناً:-التشريعات:-

- قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة 1937 المعدل

- قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943.

- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960

- قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها المصري رقم 59 لسنة 1960

- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته.

- قانون العقوبات الاماراتي رقم 3 لسنة 1987.

- القانون الخاص بمنع تلوث المياه الصالحة للملاحة بالزيت الكويتي رقم 12 لسنة 1964.

- القانون الخاص بالتلوث البحري الفرنسي لعام 1977.

- قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة العراقي رقم 99 لسنة 1980.

- القانون الخاص بشأن حماية البيئة اليمني رقم 11 لسنة 1993 .

- قانون العقوبات الفرنسي الجديد لعام 1994.

- قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

- قانون حماي وتحسين البيئة في اقليم كردستان رقم 8 لسنة 2008.

- قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009.

- قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المصري رقم 7 لسنة 2010.

- اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994

- قانون هيئة الطاقة الذرية العراقي رقم 43 لسنة 2016.

تاسعاً:- الاتفاقيات الدولية

- إتفاقية بروكسل بشأن مسؤولية مستغلي السفن النووية 1962.

- برتوكول تعديل اتفاقية فيينا لعام 1977 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية .

عاشراً :- المصادر الاجنبية

الكتب:-

- Licensing the first nuclear power plant in SA6-26-A report by the international nuclear safety group- international Atomic agency, Vienna,2012.

- Protection of the environment from ionising radiation, the development and application of a system of radiation protection for the environment, Atomic energy agency , Speir 3 hold in Darwin ,Australia 22-26,july 2002.

- Use of nuclear material accounting and control for nuclear security purposes facilities IAEA nuclear security series no 25-6 international Atomic energy agency- Vienna,2015.

- Yakiya Amano, physical protection of nuclear material and nuclear facilities imp lamentation of in-CRC (225) –IAEA nuclear security series – NO 27-6 Vienna, 2018.

البحوث :-

- Gearge Bunn, Chaim Braun, Alexander Caser, Edward Lyman, Fritz Steinhauster, research reactor vulner ability to sabotage by terrorists, science and Global security 11- 85- 107, 2003, Taylor- Francis .

هوامش

( ) تختلف القوة القاهرة عن كل من نظرية الظروف الطارئة وحالة الضرورة وتتحدد نقاط اختلافها عن نظرية الظروف الطارئة من حيث النطاق ،فالقوة القاهرة تكون عامة تسري على جميع الاشخاص وقد تكون خاصة ترتبط بشخص بعينه ،في حين نظرية الظروف الطارئة تكون عامة فقط يسري نطاقها على جميع الاشخاص ، ومن حيث الاثر حدوث القوة القاهرة يترتب عليه استحالة دفع الضرر رغم اتخاذ جميع الاحتياطات ،اما الأثر المترتب على نظرية الظروف الطارئة يجعل القيام بالإلتزام المفروض قانوناً مرهقاً. ،ومن حيث المسؤولية يسأل الشخص عن الحادث الفجائي وفق لنظرية الظروف الطارئة ولا يسأل إذا كانت هناك قوة قاهرة . اما تمييز القوة القاهرة عن حالة الضرورة يظهر من عدة نواحي من حيث العناصر يجب أن يتوافر في القوة القاهرة عنصران أولهما عدم التوقع وثانياُ عدم امكان دفعها، في حال انتفاء هذين العنصرين لا يمكن عدها قوة قاهرة ،بينما في حالة الضرورة فأن ركن الاجبار هو الركن الاساسي فيها ويسمى الإلجاء ويجب أن يكون مهدداً لأحد الضرورات الخمس وهي ( الدين ، النفس ، العقل ،والعرض ، والمال )، ومن حيث نوع الحالة التي تحدثها النظريتان ، فحالة الاضطرار التي يقع بها الشخص تجعله في حالة اجبار للقيام بفعل يلحق ضرراً بالأخر ، بينما في القوة القاهرة فالحالة المتوفرة بعد الحادث الفجائي تجعل من إمكان دفع الضرر مستحيلاً وهناك استحالة مطلقة ازاء القيام بعمل معين .راجع د. احمد سمير محمد ياسين الصوفي ، دور القوة القاهرة في القوانين الإجرائية ، ( دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر )، ( مصر، الإمارات ) ،2016، ص79 وما بعدها .

(2) تنص المادة (62) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على انه "لا يسأل جزائياً من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية ومعنوية لم يستطع دفعها "

(3) راجع نص المادة 64 من قانون العقوبات الاماراتي الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 النافذ حالياً.

(4) د. يونس صلاح الدين علي ، شرط القوة القاهرة في القانون الانكليزي ،(دراسة تحليلية مقارنة بالقانون المدني العراقي )، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الرابع ، السنة العاشرة ، 2018، ص238.

(5) د. احمد سمير محمد ياسين الصوفي ، مصدر سابق ، ص25.

(6) راجع احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم 677 لسنة 69، الدوائر المدنية جلسة 10/4/2012، قاعدة 88 صفحة 589.

(7) راجع احكام محكمة النقض المصرية ،( الطعن رقم 8212 لسنة قضائية 4 ) الدوائر الجنائية جلسة 25/7/2013 قاعدة 109 صفحة739.

(8) محمد السعيد عبد الفتاح، أثر الإكراه على الإرادة في المواد الجنائية (دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية )،اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة المنصورة ،مصر ،2002،ص63.

(9) د. جمعة عبد فياض ،ظرف القوة القاهرة كمانع للمسؤولية الجنائية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة الاولى ،العدد (4) الجزء الاول، 2017،ص495.

(10)" اصدرت محكمة جزاء كركوك قراراً بتاريخ 19/ 12/1977 بعدم مسؤولية المتهم ( ل- ع) من التهمة المسندة اليه وفقاً للمادة 477 من قانون العقوبات ، والافراج عنه والغاء الكفالة المأخوذة منه وفقا للمادة 62 من قانون العقوبات العراقي ، وعدم مسؤوليته عن التهمة المسندة اليه باعتبارها من ضمن حالات القوة القاهرة ، وقررت محكمة التمييز تصديق الحكم الذي اصدرته محكمة جزاء كركوك بسبب أن سيارة المتهم قد انزلقت على حفرة في الشارع ، وأدى إلى انقلابها واصيبت السيارة بأضرار مادية ، وحيث أن الحادث وقع للمتهم بسبب خارج عن ارادته، ولا يستطيع دفعه ولم يتأيد اهماله أو تقصيره ، ولهذا قررت محكمة التمييز تصديق الحكم الذي اصدرته محكمة جزاء كركوك والافراج عن المتهم ." هذا الحكم منشور في مجلة الاحكام العدلية ، العددان الثالث والرابع ، السنة الثامنة ،1977، ص260.

(11) راجع ميد صبحي ، تأثير كورنا على الالتزام بالعقود ، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي : https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203440/107/769 تاريخ الزيارة 15/ 10/2021 ، علما ً ان العراق قد عد جائحة كورنا قوة قاهرة مؤقتة لعقود التجهيز والمقاولات لمزيد من التعمق في هذا الموضوع راجع : الموقع الالكتروني التالي : https://shafaq.com/ar تاريخ الزيارة 15/ 10/2021.

(12) كشفت دراسات اجريت بجامعة واشنطن الامريكية ان المصابون بكورونا يشتكون من عدة اعراض كانت مجهولة في البداية من ضمن هذه الاعراض قلة التركيز وفقدان الذاكرة والهلوسة واستمرارها لفترات طويلة تتعدى فترة احتضان المرض المقررة طبيا ً بأسبوعين .لمزيد من الشرح والتوضيح راجع : تقرير اعدته قناة الحرة العراقية مستندة بذلك الى دراسات اجنبية بعنوان ( ازمة كورونا بينها فقدان ذاكرة ، اعراض جديدة قد تستمر اربعة اشهر ) منشور على الموقع الالكتروني التالي :- www.alhura.com تاريخ الزيارة 16/10/2021.

(13) سميرة اقرورو، المسؤولية الجنائية للأطباء في ظل التطور العلمي الحديث، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،2009، ص34 .

(14) ضيقت محكمة النقض الفرنسية من فكرة القوة القاهرة كسبب معفي للمسؤولية الجنائية في جرائم تلويث البيئة ، فهي لا تستلزم أن يكون الفعل لا يمكن مقاومته أو السيطرة عليه، طبقاً للمادة 122- 1 من قانون العقوبات الفرنسي ، بل إنها ذهبت إلى ابعد من ذلك ، باعتبارها المشاكل الفنية ، واعطال الكهرباء مسؤولية المصانع عما تلحقه من أضرار بالبيئة. راجع د. محمد حسن الكندري ، موانع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم تلويث البيئة ، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية ، يصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة , المجلد التاسع والأربعون ،العدد (الثالث) ،2006، ص22.

(15) لمزيد من التوضيح حول تاثير انعدام حرية الاختيار على احكام المسؤولية الجنائية راجع : د. حسون عبيد هجيج وفخري جعفر أحمد، حرية الإرادة واثرها في المسؤولية الجنائية ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الرابع ، السنة العاشرة ، 2018 ، ص177

(16) د. حوراء موسى ، المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة (دراسة مقارنة )، (دار النهضة العربية – دار النهضة العلمية )، ( القاهرة ، دبي )، 2018هامش رقم (1) ص295.

(17) د. محمد حسن الكندري ، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة ، 2005 ،ص190.

(18) تختلف حالة الضرورة عن الاكراه المعنوي بأن الفاعل في حالة الضرورة يحتفظ بكامل وعيه وارادته، اما في حالة الاكراه المعنوي يفقد المكره حرية ارادته في الاختيار ،فالشخص الذي يرتكب السلوك الاجرامي وهو في حالة الضرورة يوازن بين امرين، اما ارتكاب السلوك المنهى عنه قانوناً أو ترك الخطر المحدق يتحقق فيملك حرية الاختيار بأن يفضل احدهما على الاخر ، في حين أن الشخص الواقع تحت تأثير الاكراه المعنوي لا يملك مثل هذا الاختيار . يراجع: د. حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد القسم العام ( دراسة تحليلية مقارنة في الأحكام العامة الجريمة والعقاب ، والمسؤولية الجنائية) الجزء الأول ،دار الحرية للطباعة، بغداد ،1976 ص368.

وذهبت محكمة النقض المصرية في الطعن المرقم (3172 لسنة 57 الهيئة العامة للمواد الجنائية جلسة 24/2/1988 صفحة 1) الى تقدير مدى توافر حالة الضرورة من عدمه ، "والواضح من محظر الجلسة والمحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد اثار أن هناك اكراهاً قد وقع عليه من مالك الباخرة ، وهو ما يعد دفعاً بامتناع المسؤولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات المصري ،وأن تقدير توافر حالة الضرورة مسألة موضوعية تدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع ، والحكم الذي اصدرته محكمة الموضوع نفى بشكل كلي قيام هذه الحالة في قوله واما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه قد زال بوصوله الى المياه المصرية واتصاله بسلطات هيئة القناة وعدم ابلاغ السلطات بما يحمله من مواد محرمة ... وهو رد سديد كاف في إطراح الدفع، وإن منع الطاعن بهذا الصدد لا يكون له محل "

(19) تنص المادة (63) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على انه " لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة الجأته اليعا ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر "

(20) راجع قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943.

(21) د. عمار عباس الحسني ، حالة الضرورة وأثرها في المسؤولية الجنائية (دراسة مقارنة ) منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2011، ص33.

(22) راجع د. محمود محمود مصطفى ،شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969، ص451.

(23) د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012 ، ص708.

(24) د. راسم مسير الشمري ،اداء الواجب وحالة الضرورة في قانون العقوبات ،دار المنهج ، عمان ،دون سنة ،ص179.

(25) لمزيد من التوضيح حول ماهية الشروط الواجب توافرها في فعل الضرورة المرتكب ومدى اعتباره مانع للمسؤولية الجنائية راجع د. حميد السعدي ، قانون العقوبات العراقي، مصدر سابق ، ص369 وما بعدها . يراجع كذلك : د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم العام دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، القاهرة ، 1990، ص 369 وما بعدها . ويراجع د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي دار الفكر العربي، القاهرة ، 1979، ص618. ويراجع كذلك د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق ،ص711.

(26) د. عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد القسم العام والقسم الخاص، الجزء(1، 2) ، مطبعة الارشاد، بغداد، 1972 ، ص185.

(27) راجع د. عمار عباس الحسني ، مصدر سابق ، ص147 وما بعدها ، د. رؤوف عبيد ، التشريع العقابي ، مصدر سابق، ص611ص612.

(26) د. فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة (دراسة مقارنة ) ،(دون ناشر ودون مكان نشر)،1998،ص434 نقلا عن د. فؤاد أمين السيد محمد ، مصدر سابق ،ص381

(28) يعد العراق من ضمن الدول التي قدمت التزاماً سياسياً فيما يتعلق بأمان المصادر المشعة وتضييق نطاق حالات التهرب من المسؤولية النووية تحت طائلة الضرورة او القوة القاهرة .. عملا بنص الفقرة الرابعة من القرار (GC47/RES/70B ,والفقرة 7 من منطوق القرار GC48/RES/10.D والفقرة 8 من منطوق القرار GC(48)/RES/10.D. علماً إن احكام هذه المدونة غير ملزمة قانونياً ، الا انها تقدم قواعد استرشادية تأخذ بها الدول بشأن أمان المصادر المشعة.

(29) راجع د. محسن افكيرين ، القانون الدولي للبيئة ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،2019، ص435.

(30) راجع مجموع احكام محكمة النقض المصرية الطعن رقم 417 لسنة 9 جلسة 25 /1/1964.والطعن 1243 لسنة 38 جلسة 11/4/1993 نقلا عن د. حامد الشريف ، التراخيص الإدارية، الاحكام العامة للتراخيص والتراخيص العقاري الجزء الأول، دار القانون للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2011.،ص33.

(31) راجع د. نعيم مغبغب ، المؤسسات المزعجة والخطرة التراخيص ومفاعلها (دراسة في القانون المقارن ) دون معلومات اخرى ، 2015، ص10.

(32) محمد الأمين كمال ، التراخيص الادارية ودورها في المحافظة على النظام العام البيئي بحث منشور في مجلة القانون والاعمال موجود على الموقع الالكتروني التالي : www.majalah.new.ma تاريخ الزيارة 24 / 10 / 2021.

(33) سه نكه ر داوود محمد ، الضبط الإداري لحماية البيئة دراسة تحليلية مقارنة في القانونين العراقي والمصري ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة صلاح الدين ( اربيل )، 2009، ص194.

(34) يذهب البعض الى أن الترخيص يختلف عن نظام الاخطار ، ويعرف هذا الاخير بأنه مجموعة من البيانات يقدمها الشخص الذي لدية نية ممارسة نشاط تجاري او صناعي الى جهة الادارة المختصة بهدف انذارها عن عزمه على ممارسة نشاط معين ، ولا يعد طلباً ولا التماساً بممارسة هذا النشاط. راجع في ذلك د. حامد الشريف ، مصدر سابق ، ص53.

(35) د. نعيم مغبغب ، الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2006،ص17 وما بعدها .

(36) تنص (م/3)من قانون الوقاية من الاشعاع المؤين العراقي رقم 99 لسنة 1980 على انه " لا يجوز تملك او استخدام او تصنيع او خزن او اعارة او نقل او بيع او شراء أو استيراد أو تصدير أو حيازة أو القيام بأي تصرف كان بمصادر الاشعاع المؤين ، إلا بعد الحصول على إجازة بذلك طبقا لأحكام القانون ".

ما المادة السادسة من ذات القانون تنص على انه" يتولى المركز مراقية استعمال مصادر الإشعاع في الاستخدامات السلمية كافة وضمان الوقاية من التعرض لها أو التلوث بها، وله في سبيل ذلك ما يلي :-اولا- تحديد مصادر الاشعاع الخاضعة للإجازة والمصادر غير الخاضعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية – ثالثا- اجازة التشغيل التجريبي .... رابعا- اجازة التشغيل المستمر ..."

(37) Licensing the first Nuclear power plant INSA- 26 A report by the international Nuclear Safety group ,international atomic energy Agency,Vienna,2012,p29.

.

(38) لمزيد من التوضيح حول الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بالعمل في المجال الاشعاعي من اطباء وفيزيائيين صحيين.. راجع المواد ( 11،12،13،14،15،16،17) من قانون تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة المصري رقم 59 لسنة 1960.

(39) علماً أن الجهة المختصة بإلغاء التراخيص لا تنحصر في الادارة لوحدها ، إنما ينتهي الترخيص بالطريق القضائي ، اما في حالة صدور حكم بإلغاء الترخيص أو كعقوبة تفرض عند مخالفة شروط واوضاع الترخيص ، وفي الحالة الأولى فأن الترخيص يلغى عن طريق دعوى الالغاء باعتباره قراراً ادارياً من قبل ذي مصلحة كتراخيص البناء وتراخيص المنشآت ذات النشاط الخطر، وتخضع للأسس العامة لقضاء الإلغاء

.يراجع د. ماهر ابو العينين ، موسوعة التراخيص الادارية، الكتاب الأول، ط1 ، دار ابو المجد ، دون مكان ، 2006 ص 820.

(40) راجع مجموع أحكام محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم 41101 لسنة 57 ق- جلسة 27/2/2006، ص355.

(41) د. ماهر ابو العينين ، مصدر سابق ، ص121.

(42) تنص المادة (4)من قانون حماية البيئة الاماراتي وتنميتها رقم 24 لسنة 1999على أنه ".........لا يجوز للمشروع أو المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص .....متضمنا تقييم التأثير البيئي" .

و تنص المادة (58) من ذات القانون على انه " يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص من السلطات المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص".وتنص المادة (59) من ذات القانون على إنه " يتم التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة ". وتنص والفقرة الثالثة من المادة 62 من ذات القانون بانه " يحظر بغير تصريح كتابي من الهيئة السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية ."

(43) د. فؤاد أمين السيد محمد ، مصدر سابق ، ص383.

(44) د. هدى حامد قشقوش ، التلوث بالإشعاع النووي في نطاق القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ،القاهرة، 2018 ص35.

(45) راجع: المادة (12) من قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كردستان رقم 8 لسنة 2008، والفقرة (12/م2) من قانون وزارة البيئة في اقليم كردستان رقم 10 لسنة 2006، منشور في مجلة وقائع كردستان ، العدد (64) بتاريخ 3/1/2007 والمادة (9)من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009، والفقرة( 35) من المادة الاولى من قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994.

(46) حددت اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 النسب المسموح بها لتركيزات الإشعاع في كل من البيئة الهوائية والبحرية ، وذلك في جداول ، حيث حددت الحد الاقصى لملوث (الانتمون ) المشع ب 20 مجم/م2 متاحة ضمن الملحق رقم 6 الجدول 2 تحت عبارة الحدود القصوى لانبعاث الغازات والابخرة من المنشآت الصناعية، والحد الاقصى لمادة (الكاديوم المشع ) ب 10 مجم/م2 متاحة في الملحق رقم 6 من اللائحة ، اما عنصر (البريليوم) يجب أن لا يتعدى نسبته 0،0002 مجم/م3 متاحة ضمن الملحق رقم 8.

(47) Protection of the environment from ionising Radiation the development and application of a system of radiation protection for the environment, international Atomic Energy Agency, spear( 3) held in Darwin ,Australia- 22-26 July,2002, p77.

(48) لمزيد من التوضيح حول مسألة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وكيفية التخلص منها راجع: د. خالد السيد المتولي ،نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في ضوء أحكام القانون الدولي ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005،ص169.

(49) لمزيد من التوضيح يراجع:- خطة مركز الوقاية من الإشعاع بالتعاون مع وزارة البيئة بخصوص إجراء مسح بيئي اشعاعي لعدد من المحافظات العراقية لعام 2008، شمل اغلب المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان العراق منشور على الموقع الالكتروني التالي :- http://wwwrpc.gov.iq تاريخ الزيارة 30-10-2021

(50) د. خالد خضير دحام المعموري، الدفع بعدم المسؤولية الجزائية بسبب إطاعة الأوامر العليا، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد ،2007،ص47،ص48.

(51) مشار اليه لدى خالد خضير دحام المعموري ، مصدر سابق، ص48

(52) حكمت موسى سلمان ، إطاعة الأوامر وأثرها في المسؤولية الجزائية ( دراسة مقارنة )، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة بغداد ، 1985، ص25

(53) د. احمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان البديع، المكتبة العصرية ، بيروت، دون سنة ،ص69 ما بعدها .

(54) تنص المادة 40 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بأنه " لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية : اولاً- إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما أثمرت به القوانين أو اعتقد إن اجراءه من اختصاصه. ثانياً -إذا وقع الفعل منه تنفيذاً لأمر صادر من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه ويجب في الحالتين أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة، ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر اليه"

(55) Use of Nuclear material accounting and control for nuclear security purposes at facilities IAEA Nuclear security ,series NO- 25G, international Atomic Energy Agency, Vienna,2015,p11.

(56) مجيد خضر أحمد عبدالله، نظرية الغلط في قانون العقوبات ( دراسة مقارنة ) اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2003، ص112.

(57) د. شريف سيد كامل ،تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1992 والمعمول به عام 1994، القسم العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998،ص119.

(58) كاتيا لوكاش البرني ، القانون الخاص بالشفافية في المادة النووية ، بحث منشور في مجلة القانون العام وعلم السياسة ، التي تصدرها المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،بيروت، العدد (3)، 2007....ص703 وما بعدها .

(59) د. محمود سامي جنينة ، بحوث في قانون الحرب، مطبعة نوري ، مصر ، 1941، ص1 وما بعدها .

- تغير مفهوم الحرب في ظل التطور الذي اصاب القانون الدولي منذ تبني ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 واتفاقيات جنيف الاربعة عام 1949، حيث حل مفهوم النزاع المسلح الدولي محل الحرب بكونه مفهوماً مستقلاً عن الحرب ، وقبل هذا التطور كان مفهوم الحرب يشير فقط إلى النزاعات المسلحة التي كانت تجري بين الدول ، وتستبعد الحروب الاهلية والنزاعات التي كانت تدور بين أطراف متنازعة ، ومن ضمنها حروب التحرير الوطنية اذ تعتبر من المنازعات الدولية على وفق البرتوكول الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977، إلا إنه اعترف في (المادة الأولى الفقرة الرابعة) من البرتوكول بالطابع الخاص لهذا النوع من النزاعات بأنه داخلي من حيث جغرافيته ولكنه دولي من حيث مضامينه القانونية والسياسية. لمزيد من التوضيح راجع :آسو كريم ،مسؤولية الدولة الجنائية عن جرائم الحرب في النزاعات الداخلية المسلحة العراق نموذجا( دراسة قانونية تحليلية )،مؤسسة موكرياني ،(دون مكان) ، 2007، ص30،ص32.

(60)Yukiya Amano, physical protection of Nuclear material and nuclear facilities implementation of / 225/ revision 5 IAEA, Nuclear security series No. 27-G ,Vienna , 2018,p32.

(61) د. مرفت محمد امين البارودي ،التنظيم القانوني لمجابهة الحوادث النووية والإشعاعية والتعويض عن أضرارها، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2012،ص102

 على المستوى الدولي والاقليمي يوجد العديد من الجماعات والمنظمات الإرهابية ، تم تسميتها بأنها إرهابية بالنظر إلى استخدامها أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها لتحقيق أهداف ومآرب سياسية، وهذا التصنيف ورد في العديد من المؤلفات الانجليزية والعربية منها " جماعة أوم شيزيكو اليابانية، جماعة راجنيشيز المنتمية لأصول هندية ،جماعة اللوبي المناهضة لمذابح الهولوكست، تنظيم القاعدة والتنظيمات التابعة له والمرتبطة به"، وأن كانت هذه الجماعات تستخدم في الأمس القريب أسلحة الدمار الشامل لضرب مواقع مدنية وعسكرية ، وذلك لتحقيق أهداف سياسية، فهي قد تستخدم في الوقت الحاضر المنشآت النووية والمواد والنفايات المشعة هدفاً لها بغية أحداث تسرب بالإشعاع النووي وتدمير البيئة ومكوناتها الفيزيائية . لمزيد من التفصيل راجع : أحمد سليمان محمد رمضان، المواجهة الأمنية والتشريعية والمؤسسية لإرهاب اسلحة الدمار الشامل، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى اكاديمية الشرطة ، القاهرة ، مصر ، 2012، ص157 وما بعدها.

(62) د. مرفت محمد أمين البارودي ،الإرهاب النووي ومجابهته، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007،ص54،ص57.

(63) قانون الطاقة الذرية الامريكي لعام 1954 هو القانون الأساسي بشأن الاستخدامات السلمية والعسكرية للطاقة النووية ، ويعد تعديلا لقانون الطاقة الذرية لعام 1946، وسمح هذا القانون للحكومة بفتح المجال للشركات الخاصة بالحصول على معلومات تقنية حول انتاج الطاقة النووية وإنتاج المواد الإنشطارية . متاح على الموقع الالكتروني التالي : www.wikipedia.org تاريخ الزيارة 3/11/2021.

(64) يعد استخدام المتفجرات أحد الوسائل التي يلجأ اليها الإرهابين لتنفيذ العديد من العمليات الارهابية على المستوى المحلي والدولي منها ضرب المؤسسات الحكومية وتخريب المنشآت النووية والنفطية ، واصبحت تستخدم في الوقت الحاضر على نطاق واسع ؛لإنها تتمتع بدرجة أمان واسعة للتحكم بها عن بعد بواسطة جهاز( ريموت كنترول). راجع : د. إمام حسانين خليل عطاالله، ،الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة ، دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية ،2004، ص156.

(65) George Bunn, Chaim Braun, Alexander Glaser,Edward Lyman, Fritz Steinhausler,

Edward Lyman, Research Reactor Vulnerability to sabotage by terrorists, science and Global Security, Taylor and Francis, 2003,p88.

(66) للمزيد من التوضيح راجع: -

- سلسلة وثائق الأمان النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة ب ( نظم وتدابير الأمن النووي للكشف عن المواد النووية والمواد المشعة الاخرى غير الخاضعة للتحكم الرقابي) رقم 21 فيينا لسنة 2015.

-سلسلة وثائق الامن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة ب( منهج اكاديمي نموذجي في الأمن النووي) رقم 12 فيينا لسنة 2021.

-سلسلة وثائق الامن النووي الصادرة عن الوكالة تحت عنوان ( دليل تصميم أنظمة الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية ) رقم 40 فيينا 2021.

سلسلة الوثائق الامن الصادرة عن الوكالة تحت عنوان( تقييم تهديد الأمن النووي الوطني والتهديدات ذات الاساس التصميمي وبيانات التهديدات التمثيلية) رقم 10 فيينا لسنة 2021.

سلسلة وثائق الامان المتعلقة (بأمن المواد المشعة أثناء النقل ) رقم 9 فيينا لسنة 2020.

سلسلة الوثائق الامان المتعلقة ب( الاجراءات الوقائية ضد التهديدات الداخلية )رقم 8 فيينا لسنة 2020.

سلسلة وثائق الامان المرتبطة ب( أمن المواد المشعة المستخدمة وتخزينها والمنشآت المرتبطة بها) رقم 11 لسنة 2019.

سلسلة وثائق الأمن النووي المعنونة ب ( وضع خطة طوارئ للأمن النووي للمواد النووية ) رقم 36 فيينا لسنة 2019

وراجع بهذا الخصوص قمة الأمن النووي في لاهاي بعنوان ( الحد من التهديد المستمر للإرهاب النووي)بتاريخ 24/25 مارس اذار عام 2014، وقائع هذه القمة منشوره على الموقع الالكتروني التالي : https://p.dw.com/p/1BVgG تاريخ الزيارة 9/11/2021.

(67) اظهرت دراسات اكاديمية اجراها عدد من اساتذة جامعات دول عربية أن تصميم جهاز يسمى ب(الكاشف الذكي والانذار المبكر ) في المنشأة النووية من شأنه ان يساهم في التبكير في تحذير المناطق التي تتعرض للهجوم المسلح والتي يصعب وصول الهيئات المختصة لها ، لغرض تفادي اخطار التلوث الإشعاعي الأكيدة والمحتملة ،ويبنى هذا الكاشف الذكي معتمداً على تصميم يستخدم فيه فيلم حساس كاشف للطاقة العالية الناتجة عن زيادة نسبة تركيز اشعة غاما الناتجة عن استخدام اليورانيوم المنضب . راجع : د. جمال الشوفي، الكواشف الذكية كإنذار مبكر في الأمن النووي عند استخدام اليورانيوم المنضب، (كتاب الأمن النووي وحماية البيئة ) الجزء الثاني، اصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية ، برلين – المانيا،2021 ، ص114.وراجع بهذا الخصوص ايضاً أحمد سليمان محمد رمضان ، مصدر سابق ، ص498.

(68) معتمر أمين، تداعيات الهجوم السبراني على المفاعل الايراني ،مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي:

https://www.shorouknews.com/

.تاريخ الزيارة 4/11/2021.

(69) تعد وثيقة ليبر لعام 1863 المحاولة الأولى لتقنين قوانين الحرب تم إعدادها خلال الحرب الأهلية الأمريكية من قبل فرانسيس ليبر ، وراجعها مجلس من الضباط، وأصدرها الرئيس لنكولن، في بداية الأمر كانت هذه الوثيقة ملزمة لقوات الولايات المتحدة الأمريكية فقط ، الا انها كانت تتوافق مع الكثير من قوانين واعراف الحرب القائمة في ذلك الوقت راجع الموقع الالكتروني التالي : www.ihl-databases.icrc.org.ac

تاريخ الزيارة 5/11/2021.

(70) Article 149 of the (Lieber) Document states that:" Insurrection is the rising of people in arms against their government, or a portion of it, or against one or more of its laws, or against an officer or officers of the government. It may be confined to mere armed resistance, or it may have greater ends in view"

.(71) عمرو العروسي، الشرطة والحرب الاهلية ، دراسة تطبيقية في القانون الدولي ، مكتبة الوفاء القانونية ،الاسكندرية ،2014، ص16ص17.

(72) أحمد عبد الحكيم وهشام مرسي واخرون، العصيان المدني، ملتقى شهداء البحرين وضحايا التعذيب( دون معلومات اخرى ) ، ص3 منشور على الموقع الالكتروني التالي: https://www.noor-book.com تاريخ الزيارة 5/11/2021.

(73) د. حنان حسين علي عباس ، جرائم العصيان المسلح ( دراسة مقارنة )، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2020، ص49،ص50.

Published

2023-11-23

How to Cite

Sami Ibrahim, T., & Youssef Jundi, K. (2023). Barriers to Criminal Liability in the Field of Radioactive Emissions (A Comparative Analytical Study). Academic Journal of Nawroz University, 12(4), 635–652. https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n4a1625

Issue

Section

Articles