The selection of judges as a guarantee of the independence of the judiciary (comparative study)

Authors

  • Halmat M. Asaad Faculty of Law - Lecturer at the Technical Technical Institute - Erbil, Kurdistan Region of Iraq
  • Huda I. Mohammed Ameen Technical Technical Institute - Erbil, Erbil Technical University, Kurdistan Region of Iraq
  • Karwan S. Hasan Technical Technical Institute - Erbil, Erbil Technical University, Kurdistan Region of Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n1a337

Abstract

The judiciary has the status and prominence of the State authorities for its prominent role in the administration of justice and the application of the provisions of the law. The success of the judiciary in discharging its role can only be achieved if its authority is completely independent in all technical respects The law of the Judicial Institute in the Kurdistan Region - Iraq No. (7) for the year 2009 specifies how judges are chosen in the region and the conditions required by them. This option is done T of a very serious reflection on the efficiency of judges, their independence and their security, which ultimately affect the confidence of litigants, as well as ensuring a fair spend depends on good selection of doing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

الكتب
1. د. إبراهيم نجيب سعد، )1974(، القانون القضائي الخاص، ج1، منشأة المعارف، الأسكندرية.
2. د. أحمد خليل، (1992)، أصوُل المحاكمات المدنية، ط1، دار العلوم العربية، بيروت- لبنان.
3. د. احمد صدقي محمود، )2008(، قواعد المرافعات، ط2، مكتبة الجامعة، جامعة طنطا.
4. د. آدم وهيب النداوي، (2011)، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة.
5. د. خالد سليمان شبكه، (2005)، كفالة حق التقاضي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.
6. د. سعدون ناجي القشطيني، (1979)، شرح احكام المرافعات، ط3، مطبعة المعارف، بغداد.
7. د. ضياء شيت خطاب، )1984(، فن القضاء، معهد البحوث والدراسات العربي، بغداد.
8. د. عباس العبودي، )2000(، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، ط1، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
9. د. عصمت عبدالمجيد بكر، (2013)، اصول المرافعات المدنية، ط1، منشورات جامعة جيهان الأهلية، أربيل.
10. د. عوض أحمد الزعبي، )2003(، أصول المحاكمات المدنية (التنظيم القضائي– الإختصاص– التقاضي– الأحكام وطرق الطعن)، ج1، التنظيم القضائي والاختصاص، ط1، دار وائل للنشر، عمان.
11. القاضي كيلاني سيد احمد، (2008)، فن القضاء وتطبيقات المحاكم المدنية، ط1، مطبعة منارة، أربيل.
12. د. مفلح عواد القضاة، )2008(، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة للنتشر والتوزيع، عمان.
13. د. نبيل شديد الفاضل رعد، (2003)، استقلال القضاء، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس – لبنان.
14. هشام جليل إبراهيم الزبيدي، (2012)، مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في العراق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين.
6.2 الرسائل والأطاريح الجامعية
1. حامد ابراهيم عبدالكريم الجبوري، (2003)، ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية والقانون، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون.
2. سيبان جميل مصطفى الاتروشي، )2003(، مبدأ استقلال القضاء، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل.
6.3 البحوث والمقالات
د. مسراتي سليمة، إستقلالية السلطة القضائية كأهم ضمان للحق في التقاضي، بحث منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، الصادرة في جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد
التاسع، بلا سنة النشر.
6.4 القوانين والأنظمة والتعليمات العراقية
1. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
2. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
3. الدستور العراقي المؤقت الملغى الصادر في 16/ تموز/1970.
4. قانون المعهد القضائي العراقي رقم (33) لسنة 1976 المعدل.
5. قانون وزارة العدل العراقي رقم (101) لسنة 1977 الملغى.
6. قانون التنظيم القضائي العراقي رقم (160) لسنة 1979 المعدل.
7. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (59) لسنة 1988.
8. قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان- العراق (الملغى) رقم (14) لسنة 1992.
9. قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغى لسنة 2003.
10. الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
11. قانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل.
12. قانون المحكمة الفدرالية العليا العراقي رقم (30) لسنة 2005.
13. قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 المعدل.
14. قانون السلطة القضائية لأقليم كوردستان- العراق النافذ رقم (23) لسنة 2007.
15. قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان- العراق رقم (14) لسنة 2008.
16. قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق رقم (7) لسنة 2009.
17. قانون توزيع اختصاصات رئاسة الاقليم على المؤسسات الدستورية للاقليم رقم (2) لسنة 2017.
18. قانون مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم (45) لسنة 2017.
19. قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم (70) لسنة 2017.
6.5 القوانين والأنظمة والتعليمات العربية
1. قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972 المعدل.
2. نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) في 19/ 9/ 1428 هــ.
6.6 المعاجم
ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب،
المجلد الثاني عشر، ط8، دار صادر، بيروت، 2014.
6.7 المصادر الإلكترونية
1. حسن العكيلي، استقلال القضاء، بحث متاح على العنوان الالكتروني الآتي : < https : //www.hjc.iq/indexpc. > Last Visited : 15/7/ 2018.
2. أول قاضية في العراق والوطن العربي زكية حقي، مقال منشور في جريدة الصباح الجديدة، جريدة يومية سياسية مستقلة، في 2 ديسمبر 2014، متاح على العنوان الالكتروني الآتي :
< http : //newsabah.com/newspaper/28865- last visited : 22/10/2018 >
3. القاضي سالم روضان الموسوي، مبدأ استقلال القضاء في التشريعات العراقية، بحث متاح على العنوان الالكتروني الاتي : last visited 16 /7 /2018. http : //www.ar.jurispedia.org /
4. فارس حامد عبد الكريم العجرش، استقلال السلطة القضائية وتوازن السلطات داخل الدولة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي : < http : //avocatalg.blogspot.com/2013/12/blog-post_9900.html> last visited : 22/ 7/ 2018
5. المحامي د. مسلم اليوسف، المعايير الدولية لاستقلال القضاء- طرق اختيار القضاة، بحث منشور على العنوان الإلكتروني الآتي : < https : //www.scribd.com/document> Lst visited : 14/ 7/ 2018.
6.8 المصادر باللغة الكوردية
د. هه‌ڵمه‌ت محمد أسعد، ده‌روازه‌یه‌ك بۆ یاسای دادبینی شارستانی، چاپخانه‌ی ڕۆژهه‌ڵات، هه‌ولێر، 2017.
Les sources en langue français :
Premier- Les ouvrages
1. Montesquieu, De l'Esprit des lois (1748- Genève, livre Xi, chapitre VI, Tome 1, Chez Barillot & Fils), Éditions Gallimard, Paris, 1995.
2. Dominique Chagnolloud, Droit constitutionnel contemporain, Tome 1, 5e édition, 2007.
3. François Gerber, Justice indépendante, justice sur commande, Presses Universitaires de France, Paris, 1990.
Deuxième - Les ordonnances :
1. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en France.
2. Constitution française du 4 octobre 1958.
Troisème- Site Electronique :
Site officiel du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales :
http : //www.cnrtl.fr/definition/juge. Visté le 12/8/2018
الهوامش

. نصت المادة (19/ ثالثاً) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 على أنه: (التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع). نشر الدستور المذكور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (4012)، في 28/ 12/ 2005.
. ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، المجلد الثاني عشر، ط8، دار صادر، بيروت، 2014، ص131.
. د. عوض أحمد الزعبي، أصول المحاكمات المدنية (التنظيم القضائي– الإختصاص– التقاضي– الأحكام وطرق الطعن)، ج1، التنظيم القضائي والاختصاص، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2003، ص57.
. نشر قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق رقم (7) لسنة 2009 في جريدة وقائع كوردستان، العدد (102)، في 13/ 7/2009.
. نشر قانون السلطة القضائية لأقليم كوردستان- العراق رقم (23) لسنة 2007 في جريدة وقائع كورستاني، العدد (76)، في 26/ 11/ 2007.
. نشر قانون المعهد القضائي العراقي رقم (33) لسنة 1976 المعدل في جريدة الوقائع العراقية، العدد (2520)، في 29/ 3/ 1976.
. نشر قانون التنظيم القضائي العراقي المعدل رقم (160) لسنة 1979 في جريدة الوقائع العراقية، العدد (2746)، في 17/ 12/ 1979.
. نشر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل في جريدة الوقائع العراقية، العدد (1766) الصادر يوم ألاحد 1/8/1969.
. د. ضياء شيت خطاب، فن القضاء، معهد البحوث والدراسات العربي، بغداد، 1984، ص33.
. د. أحمد خليل، أصوُل المحاكمات المدنية، ط1، دار العلوم العربية، بيروت- لبنان، 1992، ص34.
. د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، ج1، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1974، ص245.
. د. احمد صدقي محمود، قواعد المرافعات، ط2، مكتبة الجامعة، جامعة طنطا، 2008، ص37.
.Celui qui a autorité reconnue pour trancher un différend, qui est désigné pour juger) ou
(Celui qui est investi officiellement de l'autorité de rendre la justice, un jugement, de dire le droit), Disponible sur le site officiel du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales:
http://www.cnrtl.fr/definition/juge. Visté le 12/8/2018
. Montesquieu, De l'Esprit des lois (1748- Genève, livre Xi, chapitre VI, Tome 1, Chez Barillot & Fils), Éditions Gallimard, Paris, 1995, P.116.
. د. عوض أحمد الزعبي، مصدر سابق، ص57- 58.
. د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011، ص37.
. نشر القرار المذكور في مجلة الوقائع العراقية، العدد (2699) في 26/ 2/ 1979.
. نشر القانون المذكور في مجلة الوقائع العراقية، العدد (802)، في 14/ 5/ 1963. وقد الغي هذا القانون بقانون السلطة القضائية العراقي رقم (160) لسنة 1979 النافذ.
. نشر القانون المذكور في مجلة مجموعة القوانين والأنظمة، العدد (1)، 1992.
. القاضي كيلاني سيد احمد، فن القضاء وتطبيقات المحاكم المدنية، ط1، مطبعة منارة، أربيل، 2008، ص51-52.
. المادة (160) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 (المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (3015) في 8/ 9/ 1951).
. نصت المادة (14) من الدستور العراقي النافذ على أنه: (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي)، كما نصت المادة (16) من الدستور نفسه على انه: (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك)، وأيضاً نصت المادة (20) من الدستور نفسها على أنه: (للمواطن رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح).
. تعدّ (زكية حقي اسماعيل) اول قاضية في العراق والدول العربية، حيث تمّ تعيينها كقاضية في المحكمة الشرعية ببغداد، وذلك في (9) شباط من عام 1959 ابان الجمهورية العراقية الاولى في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم. للتفصيل يراجع: أول قاضية في العراق والوطن العربي زكية حقي، مقال منشور في جريدة الصباح الجديدة، جريدة يومية سياسية مستقلة، في 2 ديسمبر 2014، متاح على العنوان الالكتروني الآتي: < http://newsabah.com/newspaper/28865- last visited: 22/10/2018 >
. د. عوض أحمد الزعبي، مصدر سابق، ص59.
. د. عوض أحمد الزعبي، مصدر سابق، ص60- 61.
. د. مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة للنتشر والتوزيع، عمان، 2008، ص102.
. د. احمد صدقي محمود، مصدر سابق، ص38- 39.
. د. مفلح عواد القضاة، مصدر سابق، ص102.
. د. عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، ط1، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2000، ص56.
. د. خالد سليمان شبكه، كفالة حق التقاضي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2005، ص111.
. د. هه‌ڵمه‌ت محمد أسعد، ده‌روازه‌یه‌ك بۆ یاسای دادبینی شارستانی، چاپخانه‌ی ڕۆژهه‌ڵات، هه‌ولێر، 2017، لا37.
. د. خالد سليمان شبكه، مصدر سابق، ص111.
. د. ابراهيم نجيب سعد، مصدر سابق، ص249؛ د. خالد سليمان شبكه، مصدر سابق، ص112.
. د. عوض أحمد الزعبي، مصدر سابق، ص62.
. د. آدم وهيب النداوي، مصدر سابق، ص39.
. د. عصمت عبدالمجيد بكر، اصول المرافعات المدنية، ط1، منشورات جامعة جيهان الأهلية، أربيل، 2013، ص109؛ د. إبراهيم نجيب سعد، مصدر سابق، ص249.
. د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص56؛ د. سعدون ناجي القشطيني، شرح احكام المرافعات، ط3، مطبعة المعارف، بغداد، 1979، ص47.
. د. عوض أحمد الزعبي، مصدر سابق، ص62.
. د. خالد سليمان شبكه، مصدر سابق، ص113.
. د. احمد صدقي محمود، مصدر سابق، ص40.
. د. إبراهيم نجيب سعد، مصدر سابق، ص249- 250.
. د. عوض أحمد الزعبي، مصدر سابق، ص63.
. المادة (6/ 3) من قانون المحكمة الفدرالية العليا العراقي رقم (30) لسنة 2005، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (3996)، في 17/ 3/ 2005.
. د. عوض أحمد الزعبي، مصدر سابق، ص63.
. د. هةلَمةت محمد أسعد، سةرضاوةي ثيَشوو، لا41.
. د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص56.
. د. عوض أحمد الزعبي، مصدر سابق، ص63.
. د. خالد سليمان شبكه، مصدر سابق، ص115.
. د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص56- 57؛ د. عوض أحمد الزعبي، مصدر سابق، ص64.
. د. عصمت عبدالمجيد بكر، مصدر سابق، ص110.
. د. خالد سليمان شبكه، مصدر سابق، ص115.
. Voir Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en France.
وكذلك: د. خالد سليمان شبكه، مصدر سابق، ص115؛ المحامي د. مسلم اليوسف، المعايير الدولية لاستقلال القضاء- طرق اختيار القضاة، ص5، بحث منشور على العنوان الإلكتروني الآتي: < https://www.scribd.com/document> Lst visited: 14/ 7/ 2018
. سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مصدر سابق، ص92- 93.
. د. خالد سليمان شبكه، مصر سابق، ص116؛ المحامي د. مسلم اليوسف، مصدر سابق، ص5.
. سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مصدر سابق، ص93.
. المادة (47) من نظام القضاء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) في 19/ 9/ 1428 هــ.
. المادة (44/ 5) من قانون السلطة القضائية المصري رقم (46) لسنة 1972 المعدل.
. د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص44.
. سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مبدأ استقلال القضاء، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 2003، ص3.
. حسن العكيلي، استقلال القضاء، بحث متاح على العنوان الالكتروني الآتي: < https://www.hjc.iq/indexpc. > Last Visited: 15/7/ 2018.
. هشام جليل إبراهيم الزبيدي، مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته باستقلال القضاء في العراق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2012، ص56.
. سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مصدر سابق، ص3؛ وكذلك ينظر:
François Gerber, Justice indépendante, justice sur commande, Presses Universitaires de France, Paris, 1990, P.37.
. نصت المادة (88) من الدستور العراقي الدائم على انه (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة).
. L'article (64 / 1-2) de la Constitution française du 4 octobre 1958 disposait que: (Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature).
. القاضي سالم روضان الموسوي، مبدأ استقلال القضاء في التشريعات العراقية، ص2، بحث متاح على العنوان الالكتروني الاتي: last visited 16 /7 /2018. http://www.ar.jurispedia.org /.
. هشام جليل ابراهيم الزبيدي، مصدر سابق، ص57.
. د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص44- 45.
. نصت المادة (19/ أولاً) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 على انه: (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون).
. L'article (64 / 1-2) de la Constitution française du 4 octobre 1958 disposait que: (Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature).
. سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مصدر سابق، ص5.
. القاضي گیلاني سيد احمد، مصدر سابق، ص31- 32.
. المادة (63/ أ) من الدستور العراقي المؤقت الملغى الصادر في 16 / تموز/1970؛ وقد نشر الدستور المذكور في مجلة الوقائع العراقية، العدد (1900)، في 17/ 7/ 1970.
. المادة (3/ أولاً) من قانون وزارة العدل العراقي رقم (101) لسنة 1977 الملغى؛ ونشر القانون المذكور في مجلة الوقائع العراقية، العدد (2602)، في 1/ 8/ 1977. وقد ألغي هذا القانون بقانون وزارة العدل العراقي رقم (18) لسنة 2005.
. المادة (55/ اولا/ أ) من قانون التنظيم القضائي العراقي المعدل.
. نشر القانون المذكور في مجلة الوقائع العراقية، العدد (3981)، في 31/ 12/ 2003. وقد ألغي هذا القانون بالدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
. المادة (87) من الدستور العراقي الدائم.
. المادة (90) من الدستور نفسه.
. المادة (الثالثة والثلاثون/ أولاً- 1) من قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان- العراق.
. سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مصدر سابق، ص10.
. د. نبيل شديد الفاضل رعد، استقلال القضاء، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس – لبنان، 2003، ص15.
. القاضي سالم روضان الموسوي، مصدر سابق، ص5.
. Dominique Chagnolloud, Droit constitutionnel contemporain, Tome 1, 5e édition, 2007, P.122.
. سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مصدر سابق، ص10.
. القاضي سالم روضان الموسوي، مصدر سابق، ص5.
. سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مصدر سابق، ص13.
. القاضي سالم روضان الموسوي، مصدر سابق، ص6.
. نصت المادة (97) من الدستور العراقي الدائم على أنه: (القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبياً)؛ وكذلك:
Voir également l’article (64/4) de la constitution française du 4 octobre 1958.
( ) د. مسراتي سليمة، إستقلالية السلطة القضائية كأهم ضمان للحق في التقاضي، بحث منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، الصادرة في جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد التاسع، بلا سنة النشر، ص99- 100.
. خصص قانون التنظيم القضائي العراقي المعدل الفصل الثالث للإشراف على أعمال القضاة والأمور الأنضباطية، وذلك في المواد (55- 62) منه.
. المادة السابعة والخمسون/ ثانياً- 3) من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان- العراق.
. المادة (الثامنة والخمسون/ أولاً) من القانون نفسه.
. القاضي سالم روضان الموسوي، مصدر سابق، ص6- 7.
. المادة (88) من الدستور العراقي الدائم.
. المادة (154) من قانون المرافعات المدنية العراقي المعدل.
. القاضي سالم روضان الموسوي، مصدر سابق، ص7.
. المادة (4) من قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان- العراق.
. نصت المادة (1) من قانون مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم (45) لسنة 2017 على أنه: (يؤسس مجلس يسمى (مجلس القضاء الأعلى) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيسه أو من يخوله ومقره في بغداد)، نشر القانون المذكور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (4432)، في 23/ 1/ 2017.
. المادة (91/ ثالثا) من الدستور العراقي الدائم.
. فارس حامد عبد الكريم العجرش، استقلال السلطة القضائية وتوازن السلطات داخل الدولة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: < http://avocatalg.blogspot.com/2013/12/blog-post_9900.html> last visited: 22/ 7/ 2018
. المادة (الرابعة والثلاثون/ رابعاً- خامساً) من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان- العراق.
. المادة (90) من الدستور العراقي الدائم؛ المادة (3/ أولاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى.
. نصت المادة (الثانية عشرة/ أولاً) من قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان- العراق رقم (14) لسنة 2008 على انه: (لوزير العدل تشكل تشكيل المحاكم الادارية في مراكز المحافظات في الإقليم حسب مقتضيات المصلحة العامة برئاسة قاضٍ من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاضٍ مستشار)، وكذلك الحال بالنسبة لهيئة انضباط موظفي الاقليم الواردة في المادة (الحادية والعشرون) من القانون نفسه، نشر القانون نفسه في جريدة وقائع كوردستان، العدد (93)، في 1/ 12/ 2008.
. المادة (1) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017. وقد جاءت في الأسباب الموجبة لهذا القانون بانه: (تنفيذاً لأحكام المادة (101) من الدستور، ولغرض استقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية، وجعل مجلس الدولة هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ...، ويغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل، وإبدال تسميته الى مجلس الدولة انسجاماً مع الدستور، شرع هذا القانون). وقد نشر القانون المذكور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (4456)، 7/ آب/ 2017، السنة التاسعة والخمسون.
. حامد ابراهيم عبدالكريم الجبوري، ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية والقانون، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية القانون، 2003، ص90.
. هشام جليل ابراهيم الزبيدي، مصدر سابق، ص120.
. المادة (3/ سابعاً) من قانون مجلس القضاء الأعلى العراقي؛ والمادتان (45- 46) من قانون التنظيم القضائي العراقي المعدل.
. المادة (الأربعون) من قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان- العراق.
. المادة (الحادية والأربعون) من القانون نفسه.
. سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مصدر سابق، ص98.
. المادة (الخمسون/ أولاً- 1) من قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان- العراق؛ والمادة (49/ أولاً- أ) من قانون التنظيم القضائي العراقي المعدل.
. المادة (الخمسون/ أولاً- 2، وثانياً) من قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان- العراق؛ والمادة (49/ أولاً- ب، وثالثاً) من قانون التنظيم القضائي العراقي المعدل.
. المادة (الحادية والخمسون) من قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان- العراق؛ والمادة (51) من قانون التنظيم القضائي العراقي المعدل.
. المادة (الخمسون/ ثالثاً) من قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان- العراق؛ والمادة (50/ خامساً) من قانون التنظيم القضائي العراقي المعدل.
. اشارت المادة (الخامسة والثلاثون/1) من قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان- العراق الى ان القاضي يعيين بمرسوم اقليمي من قبل رئيس الاقليم بعد توافر الشروط الآتية:
1. ان يكون حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او ما يعادلها.
2. الممارسة الفعلية بعد التخرج من كلية القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات لوظيفة محقق عدلي او المعاون القضائي او الكاتب العدل أو المنفذ العدل او مديرية رعاية القاصرين او في دائرة التسجيل العقاري او الممارسة الفعلية للمدة المذكورة لمهنة المحاماة او الموظفين الحقوقيين العاملين في قسم الحقوق في الدوائر والمؤسسات الرسمية الذين مثلوا امام المحاكم بما لا يقل عن خمسة دعاوي في السنة وتكون مدة الممارسة الفعلية في الوظائف المذكورة خمس سنوات إذا كان قد حصل على شهادة الماجستير في القانون وثلاث سنوات إذا كان قد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء اكانت الممارسة قبل الحصول على الشهادتين او بعدهما.
3. ان لا يقل عمره عن (30) ثلاثين سنة.
4. ان يكون عراقياً.
5. ان يجيد اللغة الكردية والعربية قراءةً وكتابةً.
6. ان يجتاز اختباراً شفوياً وتحريرياً امام مجلس القضاء.
7. يجب ان يكون سالماً من العاهاة البدنية التي تعيق ادائه لواجبه.
8. ان يتمتع بالسمعة والسيرة الحسنة.
9. ان يتعهد بعدم ممارسة العمل الحزبي بعد تعيينه.
10. ان لا يكون محكوماً عليه بجناية عمدية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
( ) حيث نصت المادة (العشرون) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق على انه (لا يعين قاضياً أو نائب مدع عام بعد صدور هذا القانون ما لم يكن متخرجاً من المعهد القضائي أو أي معهد قضائي معادل له في العراق)، كما ونصت المادة (الحادية والعشرون) منه على انه (استثناءا من حكم المادة العشرون من القانون يكون تعين القضاة واعضاء الادعاء العام بموجب احكام قانون السلطة القضائية النافذ في اقليم كوردستان لحين تخرج الدورة الاولى للمعهد القضائي بموجب هذا القانون).
. المادة (الثامنة) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. حامد ابراهيم عبدالكريم الجبوري، مصدر سابق، ص24.
. المادة (الثامنة/ أولاً- 1) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. المادة (36/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي العراقي المعدل؛ المادة (7/ أولاً) من قانون المعهد القضائي العراقي المعدل.
. ينظر المواد (4، 5، 6، 7، 11) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 المعدل، نشر القانون المذكور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (4019)، في 7/ 3/ 2006.
. المادة (7) من القانون نفسه.
. المادة (11) من القانون نفسه.
. المادة (الثامنة/ أولاً- 2) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. المادة (الثامنة/ أولاً- 3) من القانون نفسه.
. المادة (7/ أولاً- ج) من قانون المعهد القضائي العراقي المعدل.
. المادة (7/ أولاً- د) من القانون نفسه.
المادة (7/ أولاً- ز) من القانون نفسه.
. المادة (الثامنة/ أولاً- 4) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. المادة (7/ أولاً- ه) من قانون المعهد القضائي العراقي المعدل.
. المادة (الثامنة/ أولاً- 5) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. المادة (7/ أولاً- و) من قانون المعهد القضائي العراقي المعدل.
. المادة (الثامنة/ أولاً- 6) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. المادة (7/ أولاً- ب) من قانون المعهد القضائي العراقي المعدل.
. المادة (الثامنة/ أولاً- 7) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. المادة (أولاً/ 2) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (59) لسنة 1988 حول شروط القبول للدراسة في المعهد القضائي المعدل. المنشور في جريدة الوقائع العراقية، رقم (3187)، في 1/ 2/ 1988.
. المادة (الثامنة/ ثانياً) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. المادة (الثامنة/ أولاً- 9) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. المادة (7/ أولاً- و) من قانون المعهد القضائي العراقي المعدل.
. المادة (الثامنة/ أولاً- 10) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. المادة (العاشرة/ أولاً) من القانون نفسه؛ والمادة (7/ ثالثاً- رابعاً/ أ) من قانون المعهد القضائي العراقي المعدل.
. المادة (الثامنة عشر) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق. والمادة (17/ أولاً) من قانون المعهد القضائي العراقي المعدل.
. المادة (الأولى/ رابعاً) من قانون توزيع اختصاصات رئاسة الاقليم على المؤسسات الدستورية للاقليم رقم (2) لسنة 2017. وقد نشر القانون نفسه في جريدة وقائع كوردستان، العدد (217)، في 5/ تشرين الثاني/ 2017.
. المادة (الثامنة/ اولاً/ 8) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق النافذ.
. المادة (الأولى/ رابعاً) من قانون توزيع اختصاصات رئاسة الاقليم على المؤسسات الدستورية للاقليم.
. تنص المادة (الأولى) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق على انه: (يؤسس في اقليم كوردستان- العراق معهد يسمى بــ (المعهد القضائي في اقليم كوردستان- العراق) ويرتبط بوزير العدل).
. المادة (1) من قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم (70) لسنة 2017. وقد جاءت في الأسباب الموجبة لهذا القانون بانه: (بهدف ربط المعهد القضائي بمجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المعنية بإعداد القضاة واعضاء الادعاء العام وبتعيينهم وفك ازدواجية ادارته ولغرض تطويره بما يعزز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون، شرع هذا القانون). وقد نشر القانون المذكور في جريدة الوقائع العراقية، العدد (4455)، 31/ تموز/ 2017، السنة التاسعة والخمسون.
. المادة (الثامنة عشر) من قانون المعهد القضائي في إقليم كوردستان- العراق.
. المادة (الأولى) من قانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل. نشر القانون نفسه في جريدة وقائع كوردستان، العدد (55)، في 10/ 7/ 2005.
. المادة (الأولى/ رابعاً) من قانون توزيع اختصاصات رئاسة الاقليم على المؤسسات الدستورية للاقليم.

Published

2019-03-31

How to Cite

Asaad, H. M., Mohammed Ameen, H. I., & Hasan, K. S. (2019). The selection of judges as a guarantee of the independence of the judiciary (comparative study). Academic Journal of Nawroz University, 8(1), 464–483. https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n1a337

Issue

Section

Articles