Obligations arising from the subscription contract for network communication services

Authors

  • Mustafa Mohamed Ahmed Accounting Department, Nawroz University, Kurdistan Region of Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v9n3a569

Abstract

The technological development, which is taking a wide step towards scientific progress, opened the door wide for the transition towards the era of the digital space, which helped the emergence of new ways and means of communication that were not available before, had a great impact in the circulation and transmission of human thought creations across the sprawling universe with a glance Al-Basr, so that the human product and its creative creations reach an infinite number of beneficiaries, bypassing regions and crossing borders that could not be crossed.
The waves of international communication through the various communication networks have rules that are derived from international and local regulations and legislation, as they are the medium that transmits data and information that is sent and received between a caller and another freely, and this free transfer may cause a number of legal problems that must be legal rules governing it. Starting from the contracts that establish the process of communication between the different parties and the legalization of the associated legal concepts and their characteristics, through the determination of what these parties are from a legal point of view, as well as determining the legal nature of these contracts and determining their pillars and access to the obligations that arise from the conclusion of such contracts, which were divided in our research into this Obligations rests with the provider or supplier of network communication services on the one hand that the research deals with, such as the obligation to provide the network connection service to the subscriber and ensure the quality of communication and the commitment to follow-up and maintenance, as well as the commitment of the service provider to maintain the confidentiality of information and data.
On the other hand, the obligations incurred by the subscriber in the service of connecting to the network are the obligation to pay the financial compensation for the service and provide personal data and respect the operating rules for the communication service, and despite the expansion of the legal rules regulating the contracts for connection to the network, we have limited our research to the concepts related to the contract to connect to the network, and some Obligations concerning the parties to the contract without going into matters related to liability or determining the applicable law in the event of a foreign element, and we reached a number of results related to the legal rules regulating such contracts and we made a number of recommendations through which what was proposed to the Iraqi legislator to organize the subscription contract Communication services with special provisions due to its popularity and widespread in a way that has become no less important than any of the contracts named by the legislator so that each of the parties knows his rights and obligations, as well as stipulating explicitly in the Law of Communications and Informatics, that the media and communications authority must ratify the terms of the network connection contract That the telecommunications company is unique in putting it before submitting the contract form to the subscriber in order to reduce the arbitrary and null conditions We see it much in these decades nowadays.

Downloads

Download data is not yet available.

References

( ) حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات، مصر، الدار المصرية اللبنانية، 1993م، ص 42.
( ) تعد ثورة المعلوماتية من مواليد التطور التكنولوجى لعالم الاتصالات، والتى تكلمت فى المهد وأحدثت دويا هائلاً فى مجال الاتصال عن بُعد، وينبغى الإشارة إلى انه لا يمكن الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، فقد جمع بينهما النظام الرقمى الذى تطورت إليه نظم الاتصالات، فترابطت شبكات الاتصال مع شبكات المعلومات، وهو ما نلمسه واضحا فى حياتنا اليومية من خلال تعدد وسائل الاتصالات الحديثة، حيث يمكن التواصل بالفاكس عبر شبكات التليفون، أومن خلال شبكات أقمار الاتصالات، أومن خلال الإنترنت، وبذلك انتهى عهد استقلال نظم المعلومات عن نظم الاتصال، وتطور كل منها فى طريق كما كان الحال فى الماضى، ودخلنا عصراً جديداً للمعلومات والاتصال يسمى (Computer Communication)COM-COM – فتكنولوجيا الاتصالات هى مجموع التقنيات أو الأدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة، التى يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى، الذى يراد توصيله من خلال عمليه الاتصال الجماهيرى أو الشخصى والتى يتم من خلالها جمع المعلومات والبيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمية من خلال الحاسبات الإلكترونية، ثم تخزين هذه البيانات والمعلومات، ثم استرجاعها فى الوقت المناسب، ثم عملية نشر هذه المواد الاتصالية أو الرسائل مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية، ونقلها من مكان إلى مكان آخر، وكذلك إمكانية تبادلها. أنظر: عبد العزيز المرسى حمود، مدى حجية المحرر الإلكترونى فى الإثبات فى المسائل المدنية والتجارية فى ضوء قواعد الإثبات النافذة، بدون ناشر،2005، ص 3.؛ جميل عبد الباقي الصغير،الإنترنت والقانون الجنائي "الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالإنترنت"، الناشر: دار النهضة العربية،2001،ص 3.

( ) العقد في اللغة: هو العهد، والجمع عُقود، ويقال عهدت إلي فلان في كذا وكذا، وتأويله ألزمته ذلك، فإذا قلت: عاقدته أو عقدت عليه، فتأويله: أنك ألزمته ذلك باستيثاق، والمُعاقدة: المُعَاهدة، والعُقْدَة بالضم موضع العَقْد وهو ما عُقِد عليه، والمَعاقِدُ: مواضع العَقْد، وفي الفقه الإسلامي: أطلق غالبية فقهاء الشريعة الإسلامية لفظ العقد علي كل تصرف يمكن أن يرتب أثراً شرعياً، سواء أكان هذا التصرف يقوم علي إرادتين، أم يقوم علي إرادة واحدة، بيد أن هناك عدداً كبيراً من فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين، قد أطلقوا لفظ العقد علي كل تصرف قانوني يقوم علي إرادتين فقط. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولي، 1997، الجزء الرابع، ص 386.
( ) إيمان مأمون أحمد، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2006، ص 65 وما بعدها
( ) أحمد شرف الدين، نظرية الالتزام،المصادر الادارية، مطبعة كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2003، ص 29.
( ) سمير حامد عبد العزيز، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2006، ص 79.
( ) إن قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي، الذي أخذ تطبيقه في السريان بتاريخ 22 يونيه 2004 تناول في القسم الثاني منه موضوع التجارة الإلكترونية. والحق إن مجال هذا القانون من الاتساع بحيث شمل كافة العلاقات الاقتصادية عن بعد، التي يتم إبرامها بالطريق الإلكتروني، دون التقييد بالأنشطة التجارية، التي تتم عبر شبكة الانترنت. أنظر:
C. Rojinsky, L'encadrement du commerce électronique par la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JCP 2044.1.405, n 36, P.1457.
( ) عبد الفتاح محمود كيلاني، المسؤلية المدنية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة،2011، ص 76؛ محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، بدون طبعة، 2009، ص22؛ طاهر شوقى مؤمن، خدمة الاتصال بالإنترنت، دار النهضة العربية، بدون طبعة، 2012، ص 22.
( ) محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية، مرجع سابق، ص22.
( ) جمال ذكى إسماعيل الجريديلى، عقد استخدام شبكة المعلومات الدولية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانوني، دار الكتب القانونية، مصر، بدون طبعة، 2012، ص73.
( ) إيمان مأمون أحمد، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص66.
( ) أحمد عبد التواب محمد بهجت، إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2009، ص 58.
( ) خالد ممدوح إبراهيم، بحث في التحكيم الإلكتروني مقدم بدورات التحكيم في مركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولي بالقاهرة فى الفترة من 17-19/ 2009، ص 99 وما بعدها؛ أسامة أبوالحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، دار النهضة العربية، بدون طبعة، 2003، ص55 وما بعدها.
( ) أما السلع فقد عرفتها المادة الأولى الفقرة (7) من القانون المذكور أعلاه، والتي تنص على (السلعة – كل شئ مادي لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون كالبضائع والمواد الخام والمنتجات الصناعية).
في: باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، بغداد، بدون دار نشر، 1987، ص64، 65.
( ) خامسا:- يتم اتباع الضوابط التالية عند اصدار تراخيص التردد او اجازات الاتصالات:-
أ. توفر المعايير والشروط الفنية والمالية والقانونية التي تحددها الوزارة او الهيئة وفقا للقانون.
ب. ضمان الاستخدام الامثل للثروات الوطنية وحمايتها وحماية البنى التحتية لجمهورية العراق والالتزام بالقوانين ذات الصلة.
جـ. ضمان حماية الامن الوطني لجمهورية العراق وامن وسلامة المواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د. المحافظة على سرية المعلومات المتداولة عبر شبكات الاتصالات.
هـ. ضمان جودة الخدمات المقدمة من المشغلين.
و. اتخاذ التدابير الفنية والرقابية اللازمة لضمان عدم اساءة استخدام خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين بما يخالف احكام النظام العام والاداب .
ز. الموافقة على اشراف ومراقبة الوزارة او الهيئة اثناء فترة تقديم خدمة الاتصالات وفقا لاحكام القانون..
ح . عدم التنازل عن الالتزامات المحددة بعقد ترخيص التردد او اجازة الاتصالات كليا او جزئيا الى الغير الا بموافقة تحريرية من الوزارة او الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.
خامساًـ للجهة المختصة ان تلزم طالب ترخيص التردد او طالب اجازة الاتصالات تقديم اي بيانات او مستمسكات تضمن تطبيق الضوابط المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة والالتزام باية شروط تراها هذه الجهة ضرورية.
انظر: مسودة قانون الاتصالات والمعلوماتية العراقي لسنة 2017.
( ) مراد محمود يوسف، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الالكتروني، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2007،ص 89.
( ) مثال ذلك ما ورد بالمادة (10) من قانون سنغافورة والمادة 18 من قانون البحرين وقانون الاستهلاك الفرنسى CNC وقانون الأخلاق والاتصالات الأمريكى لسنة 1996.
راجع : عز محمد هاشم الوحش، الاطار القانوني لعقد النشر الالكتروني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2007، ص 180.
( ) سعد غالب؛ بشير عباس، التجارة الإلكترونية، دار المناهج، الأردن، بدون طبعة 2004، ص98.
( ) عبدالفتاح محمود كيلاني، مدى المسئولية القانونية لمقدمي خدمة الانترنت، مجلة الفكر القانوني، جامعة بنها، 2011، العدد الأول، ص474.
( ) سلام منعم مشعل، عقود تجهيز خدمات الهاتف النقال، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العدد9 لسنة 2006، ص170-171.
( ) ورد هذا التعريف في الجريدة الرسمية الفرنسية في 16 مارس 1999 بشأن المصطلحات المعلوماتية والإنترنت، على الموقع التالي:
http،//www.culture.gouf.fr/culture/dglf/cogeter/16-3-99-internet-listes.html.
( ) أشرف جابر سيد، مسئولية مقدمى خدمات الإنترنت عن المضمون غير المشروع، دراسة خاصة لمسؤلية متعهدي الإيواء، دار النهضة العربية،2010 ص 17.
) )V. Sedaillan , Droit de l'Internet, AUI, 1996, p. 123
( ) نلاحظ على هذه المسودة إنها اعتمدت تسمية المرخص له، كما إنها عرفته فقط بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له على وفق القانون دون أن تبين لنا بالضبط من هو مقدم الخدمة وما هو الدور الرئيسي الذي عليه أن يقوم به.
( ) L.n 86-1067 , 37 septembre 1986, art. 1 al, v. JO, 1 octobre 1986, donnant une definition de la telecommunication..
( )Rapport public d'activité au titre de l'année 1998, disponsible à l'adresse: www.art-telecom.fr, cité par Guide Permanent Droit et Internet, E 1.2., Fourniture d'accés, précité,n 12, p.7.
( ) أحمد قاسم فرج، النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت، دراسـة تحلیلیـة مقارنـة، مجلـة المنارة، جامعة آل البیت، الأردن، المجلد 13، العدد9،2007، ص330.
( ) المادة (13) من قانون الشركات العراقي، حيث إن عقد تأسيس الشركة يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات ومنها اسم الشركة ونوعها وبيان مركز إدارتها الرئيسي الذي يجب أن يكون في العراق، وبيان الغرض من التأسيس وطبيعة عملها وبيان نشاط الشركة والمستمد من هدفها، كما يجب أن تكون هناك إجراءات للتأسيس، ينظر فيها المادة (17) من هذا القانون .
( ) انظر نص المادة (2) من قانون الاتصالات اللبناني رقم (431) لسنة 2002المنشور في الجريدة الرسمية 22 تموز 2002.
( ) محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية، مرجع سابق، ص197.
( ) أودين سلوم الحايك، مسئولية مزودي خدمات الإنترنت التقنية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، بدون طبعة، 2009، ص36.
( ) سلام منعم مشعل، عقود تجهيز خدمات الهاتف النقال، مرجع سابق، ص169 .
( ) باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، ط2، منشورات دار الحكمة، بغداد، 1992، ص35
( ) عبد الفضيل محمد أحمد، العقود التجارية وعمليات البنوك، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، بدون سنة نشر، ص6 ؛ سميحة القليوبي، القانون التجاري، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، 1989، ص40، سميحة القليوبي، أحمد حسان، شرح قانون التجار المصري، دار النهضة العربية بني سويف، بدون طبعة، 2005، ص7.
( ) انظر المواد (5/أ،4/ج 8/1 10/2) من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.
( ) جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول "مصادر الالتزام"، دار النهضة العربية، 1991، ص50؛ خميس خضر، العقود المدنية الكبيرة، دار النهضة العربية، 1984، ص7؛ جلال محمد إبراهيم، المدخل للعلوم القانونية، بلا ناشر، 2001، ص322؛ محمد سامي عبد الصادق، خدمات المعلومات الصوتية والإلتزامات الناشئة عنها، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص42.
( ) ثالثاً: استيراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير. رابعاً: الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية. خامساً : النشر والطباعة والتصوير والاعلان. سادساً: مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة. سابعاً: خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى. ثامنا: البيع في محلات المزاد العلني. تاسعا : نقل الاشياء او الاشخاص. عاشرا : شحن البضائع او تفريغها او اخراجها. حادي عشر: التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية. ثاني عشر : استيداع البضاع في المستودعات العامة. ثالث عشر: عمليات المصارف. رابع عشر : التامين. خامس عشر : التعامل في اسهم الشركات وسنداتها. سادس عشر: الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الاخرى.
انظر: قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.
( ) محمد القليوبي، الوجيز في القانون التجاري "الكتاب الأول"، الطبعة الأولى، 2003، ص138؛ محمد فهمي الجوهري، القانون التجاري، بلا ناشر، 2004، ص55
( ) علي سيد قاسم، قانون الأعمال، الجزء الرابع، العقود التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص4؛ مصطفى رضوان، مدونة الفقه والقضاء في القانون التجاري، الجزء الأول، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون طبعة، 1972، ص90؛ مصطفى كمال طه، القانون التجاري، منشأة المعارف بالإسكندرية، بدون طبعة، 1984، ص82.
( ) علي جمال الدين عوض، القانون التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص11؛ طاهر شوقي مؤمن، خدمة الاتصال بالانترنت، بدون دار نشر، 2012، ص31.
( ) عادل أبو هشيمة محمود حوته، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 2005، ص27.
( ) حسن حسين البداوي، عقد تقديم المشورة، دراسة قانونة لعقد تقديم الاستشارة الفنية، دار النهضة العربية، بدون طبعة، 1998، ص112 وما بعدها.
( ) فؤاد الشعيبي، التنظيم القانوني لعقود خمات الاتصالات، الطبعة الاولى ، منشورات الحلي الحقوقية، 2014، ص129.
( ) د. محمد سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها – دراسة لعقد خدمة المعلومات الصوتية في ضوء قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص59 .
( ) د. د. محمد سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها، نفس المرجع السابق، ص70.
( ) د. سعيد مبارك ، طه الملا حويش ، د. صاحب عبيد الفتلاوي ، الموجز في العقود المسماة ( البيع ، الإيجار ، المقاولة ) ، دار الحكمة للطباعة والنشر، 1992-1993، ص226 .
( ) المادة (772) من القانون المدني العراقي، تقابلها المواد (583،590) من القانون المدني المصري.
( ) تقابلها المادة (646) من القانون المدني المصري .
( ) فؤاد قاسم مساعد الشعيبي، التنظيم القانوني لعقود خدمات الاتصالات، مرجع سابق، ص80.
( ) أحمد قاسم فرح، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت، مرجع سابق، ص331.
( ) د. محمد سامي عبد الصادق ، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها ، مرجع سابق ، ص72 .
( ) د. عصمت عبد المجيد بكر، شرح أحكام عقد الإيجار، دراسة في ضوء أحكام القانون المدني العراقي مع الإشارة إلى القوانين المدنية في الأردن ومصر وسوريا وليبيا ولبنان، شركة الزاهر، بغداد ، 2002 ، ص11 .
( ) محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية، مرجع سابق، ص87 -88 .
( ) أسامة احمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص115 .
( ) محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية، مرجع سابق، ص 26 ؛ أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص115.
( ) أحمد فرج، النظام القانوني لمقدمي الإنترنت، مرجع سابق، ص329؛ رشا محمد تيسير؛ مها يوسف، تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري على الموقع التجاري الالكتروني، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية، العدد 46، أبريل 2011، ص356.
( ) جميل عبد الباقي الصغير، الانترنت والقانون الجنائي، مرجع سابق، ص129.
( ) المواد (23) من قانون الاتصالات اللبناني، والفقرة (4) من المادة (9) من قانون تنظيم الاتصالات العماني، والفقرة (11) من المادة (1)، والمادة (6) من قانون تنظيم الاتصالات المصري، والفقرة (5) من المادة (4) من قانون الاتصالات القطري .
( ) أحمد قاسم فرج، النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت، مرجع سابق، ص ص347- 348؛ طاهر شوقي مؤمن، خدمة الاتصال بالانترنت، مرجع سابق، ص42
( ) قرار محكمة القضاء للاتحاد الأوروبي في 16 فبراير 2012 رقم 12/11 لفلترة خدمات الإيواء، وقرار محكمة القضاء للاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر 2011 رقم C-70/10 لفلترة خدمات الدخول FAI راجع الموقع:
www.pcinpact.com
( ) محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، مرجع سابق، ص37 .
( ) محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، مرجع سابق، ص87 .
( ) محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، نفس المرجع السابق، ص85 .
( ) أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، مرجع سابق، ص56 -57 .
( ) انظر المادة (25/6، 7 ) من قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003.
( ) طاهر شوقي مؤمن، خدمة الاتصال بالانترنت، مرجع سابق. ص 43.
( ) أحمد قاسم فرج، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت، مرجع سابق، ص348.


( ) قرار محكمة الفضاء للاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر 2011 رقم 70/10 بالموقع،
www.pcinpact.com
( ) المادة 25/11 من قانون الاتصالات المصري 10 لسنة 2003.
( ) المادة 25/15 من قانون الاتصالات المصري 10 لسنة 2003.
( ) المادة 4/2 من قانون الاتصالات المصري 10 لسنة 2003.
( ) محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، مرجع سابق، ص86 .
( ) سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، مرجع سابق، ص298 .
( ) ينظر الفقرة (9) من الشروط الفنية لعقد شركة المحراب للانترنت .
( ) ينظر الفقرة (5) من البند ثانيا من شروط شركة كورك تيليكوم .
( ) ينظر ملحق عقد شركة المحراب الخاص بالاشتراكات المنزلية .
( ) ينظر الفقرة (1) من لائحة شروط خدمات آسيا سيل، والفقرة (2) من البند رابعا من نموذج عقد كورك تيليكوم .
( ) محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، مرجع سابق، ص85 .
( ) أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، مرجع سابق، ص58 -59 .
( ) أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، نفس المرجع السابق، ص58 .
( ) محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية، مرجع سابق، ص87 -89 .
( ) المادة (167) من القانون المدني العراقي.
( ) محمد عبد العزيز حلوانى، مفهوم الجودة الشاملة، رسالة ماجستير مقدمة إلى الأكادمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، قسم إدارة الأعمال، ص5؛ أمل سعود عبد العزيز شيخ، أثر العوامل الإستراتيجية فى تحسين فعالية تقويم الأداء الإدارى للمشاريع، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم إدارة الأعمال بكلية الإدارة والإقتصاد، الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك، ص14؛ وهى منشورة على الموقع الإلكترونى للأكاديمية.
( ) عبد العزيز بن حمد الزومان، شبكة الإنترنت، دليل تعريفى تصدره وحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعودية، ص12.
( ) خالد جمال أحمد حسين، الالتزام بالاعلام قبل التعاقد، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة أسيوط،1996، ص ص80-82.
( ) CA Bastia, 2 Feb. 2011, N de RG، 10/00025. sur le site, legifrance.gouv.fr
Versailles, 8 Juin 2000, TGI Nanterre, 8 déc. 1999 , Cass. Com. 17 Mars 1981 , CA Paris, 6 Mars 1981 , Jurisdata n 20348, à la, Lamberterie (isablelle de), PP. 20 : 22. ,Guinchard (S), Harichaux (M), Tourdonnet (R. de), , P. 135.
مشار اليها في :
طاهر شوقي مؤمن، خدمة الاتصال بالأنترنت، مرجع سابق، ص41.

( ) محمد سامي عبد الصادق، خدمات المعلومات الصوتية والإلتزامات الناشئة عنها، مرجع سابق، ص96 ؛ محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، مرجع سابق، ص85.
( )عرف الفقهاء السر بأنه ( واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدد من الناس إذا كانت ثمة مصلحة يعترف بها القانون لشخص أو أكثر في أن يظل العلم بها محصورا في ذلك النطاق ) راجع: أسامة احمد المناعسة، جلال محمد الزغبي، صايل فاضل الهواوشة، جرائم الحاسب الآلي والأنترنت، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2001 ، ص216،
- أما الالتزام بالسرية فهو: ( الالتزام الذي يفرض على شخص معين واجب الصمت بخصوص كل ما يصل إلى علمه أو يظهر له أثناء ممارسته لمهنته أو أثناء تكليفه بعمل معين) في: محمد سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها، مرجع سابق، ص112 .
- كما إن هذا الالتزام يمتد ليشمل المحافظة على الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، والتي تعرف بأنها ( حق الشخص في أن يحدد كيفية معيشته كما يروق ويحلو له وذلك مع اقل قدر ممكن من تدخل الغير في حياته ) رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون وبخاصة المصري واللبناني، النظرية العامة للحق، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1983، ص519، وعلى الرغم من إن هناك ترابطا وثيقا بين السرية والخصوصية، إلا إنهما ليسا مترادفين وليسا حقا واحدا، لان حماية الخصوصية لا تعني فقط حماية الأسرار، فحرمة المحادثات والاتصالات والمراسلات التليفونية وغيرها مصونة حتى لو لم تكن أسرارا بطبيعتها، بيرك فارس حسين الجبوري، حقوق الشخصية وحمايتها المدنية، دراسة مقارنة،رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل، 2004، ص85 -89 .
( ) عادل أبو هشيمة محمود حوته، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية .......، مرجع سابق، ص 26
( ) محمد حسام لطفى، عقود خدمات المعلومات، مرجع سابق، ص 146 وما بعدها
( ) محمد سامي عبدالصادق، خدمات المعلومات الصوتية والإلتزامات الناشئة عنها، مرجع سابق، ص112، أيمن مصطفى البقلي، النظام القانوني لعقد الاشتراك في بنوك المعلومات الإلكترونية، مرجع سابق، ص409.
( ) المادة الرابعة من القانون الفرنسي رقم669/2004 الصادر في 9 يوليو 2004 والمتعلق بالاتصالات الالكترونية وخدمات الاتصال
( ) المادة 19 من القانون الفرنسي رقم 575/2004 الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي.
( ) أحمد قاسم فرج، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت، المرجع السابق، ص351.
( ) محمد سامي عبد الصادق، خدمات المعلومات الصوتية والإلتزامات الناشئة عنها، مرجع سابق، ص108؛ د. محمد السعيد رشدي، الانترنت والجوانب القانونية لنظم المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 2004، ص73.
( ) طوني ميشال، التنظيم القانوني لشبكة الانترنت، مرجع سابق، ص157 .
( ) محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، مرجع سابق، ص148 .
( ) محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، نفس المرجع السابق، ص148 .
( ) نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2001، ص60 -62 .
( ) محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص176- 189.
( ) نص الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (40) منه على : ( إن حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي )، تقابلها المادة (45) من الدستور المصري، وفي فرنسا اقر المجلس الدستوري عام 1977 دستورية الحرية الفردية وهي تشمل الحق في أسرار الحياة الخاصة .
( ) المادة (438) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .
( ) يقابلها في ذلك المادة (38) من قانون الاتصالات اللبناني، والمواد (5، 73) من قانون تنظيم الاتصالات المصري، والمادة (52) من قانون الاتصالات القطري .
( ) جابر مهنا شبل، الالتزام بالمحافظة على سر المهنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1984، ص110 .
( ) استناداً للمادة (150) من القانون المدني العراقي، تقابلها المادة (148) من القانون المدني المصري، والمادة (1135) من القانون المدني الفرنسي .
( ) محمد سامي عبد الصادق، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها، مرجع سابق، ص114 .
( ) شيرزاد عزيز سليمان، حسن النية في إبرام العقود – دراسة في ضوء القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة صلاح الدين، 2006، ص264 .
( ) استناداً للمادة (437 ) من قانون العقوبات العراقي، والمادة (89) من قانون الإثبات العراقي رقم (107 ) لسنة 1979
( ) استناداً للمادة (38) من قانون الاتصالات اللبناني، والمادة (5) من قانون الاتصالات العماني، والمادة (25) من قانون الاتصالات القطري .
( ) المادة (46) من قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965، إذ أوجبت على المحامي الحفاظ على أسرار المهنة حتى بعد انتهاء وكالته، وكذلك المادة (89) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 التي أوجبت على المحامين والأطباء والوكلاء وغيرهم عدم إفشاء المعلومات التي بحوزتهم ولو بعد انتهاء مهمتهم، وكذلك المادة (35) من قانون العمل العراقي رقم (71) لسنة 1987 .

( ) د. محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، مرجع سابق ، ص149 .
( ) د. محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية ، مرجع سابق، ص125.
( ) دليل الاتصالات، موقع انترنت، مرجع سابق، ص4.
( ) د. محمد حسين منصور، المسئولية الإلكترونية ، مرجع سابق، ص136.
( ) د. طوني ميشال عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الانترنت ، ط1، دار صادر لبنان ، 2001 ، ص156 وما بعدها.
( ) د. أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص261، 262، د. محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص160-161.
( ) د. فاروق الاباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات الالكترونية – دراسة تطبيقية لعقود
الانترنت، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ، ص151.

Published

2020-07-07

How to Cite

Ahmed, M. M. (2020). Obligations arising from the subscription contract for network communication services. Academic Journal of Nawroz University, 9(3), 74–93. https://doi.org/10.25007/ajnu.v9n3a569

Issue

Section

Articles