الوسائل الوقائية لإنقاذ الشركات التجارية من الإفلاس(1) دراسة تحليلية مقارنة

المؤلفون

  • Azad Sh. Salis كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين و(كلية القانون والعلاقات الدولية، جامعة اللبنانية الفرنسية)، اقليم كوردستان العراق
  • Rebar H. Yousif كلية القانون والسياسة، جامعة دهوك، اقليم كوردستان العراق

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a359

الكلمات المفتاحية:

الإفلاس، الإنقاذ، التعثر، اإنذار، الإشعار.

الملخص

يعد الإفلاس وسيلة من وسائل التنفيذ على المدين، وهذا النظام لا يطبق إلا على فئة خاصة من الناس هي فئة التجار وبالنسبة لنوع معين من الديون هي الديون التجارية، فعندما يثبت توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية أو يثبت أنه يستعمل وسائل غير مشروعة لدعم الثقة المالية به، يحق عندئذ لدائنيه اللجوء إلى التنفيذ على أمواله وذلك بطلب شهر إفلاسه، خصوصاً في نظامنا القانوني الذي يرتب العديد من الآثار السلبية على المشروعات التجارية في حالة الإفلاس بل وعلى الاقتصاد الوطني عموما، وحاول المشرع العراقي إيجاد آليات تساعد المشروعات التجارية عند وقوعها في حالة التعثر والتوقف عن الدفع من خلال النص على الصلح الواقي من الإفلاس باعتباره إجراء يحمي هذه المشروعات من خطر الإفلاس، إلا أن نظام الإفلاس والصلح الواقي في القانون العراقي وبعد مرور خمسين سنة من التاريخ الحقيقي لصياغتها لم يعد يلائم مع التطورات الإقتصادية والتجارية والقانونية الكبيرة في هذا المجال، ولم يعد هذا النظام ملجئاً للتجار في حالة وقوعهم في حالة التعثر ولم يستطيع تحقيق الفوائد المرجوة منه، بل بقي هذا النظام مجرد نصوص قانونية مهجورة نتيجة تخلفه عن التطورات الحاصلة، فاصبح هذا النظام بحاجة ماسة إلى إعادة نظر شاملة تأخذ بعين الإعتبار التطورات الأقتصادية المتسارعة واللحاق بركب التشريعات محل المقارنة التي أوجدت وسائل مختلفة لإنقاذ المشاريع المتعثرة من الإفلاس، وإن هذه الوسائل تهدف إلى توقي إشهار الإفلاس عن طريق وجود رقابة مسبقة ومستكشفة لحالة التعثر من أجل معالجتها ووضع حد لها قبل الوصول لحالة الإفلاس.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

1.5الكتب
1- د. خليل فيكتور تادرس(2005)، الطرق الودية والقضائية لإنقاذ المشروعات المتعثرة من الإفلاس، دار النهضة العربية، القاهرة.
2- عزت صلاح عبدالعزيز محمد (2013)، إعادة التوازن العقدي في ظل الأزمة المالية العالمية، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
3- د. علي سيد قاسم (1991)، مراقب الحسابات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1991.
4- د. مسعود يونس عطوان عطا (2010)، إنهاض المشروعات المتعثرة ووقايتها من الإفلاس، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الأسكندرية.
5- منصف الكشو (2015)، الصعوبات الأقتصادية في قانون الإنقاذ، دراسات في القانون التجاري، ط1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس.
6- د. نبيل جعفر عبدالرضا و د. عدنان فرحان الجوارين (2013)، تاريخ الأزمات الأقتصادية في العالم، ط1، دار الكتاب الجامعي، العين.

2.5 الدوريات
1- د. حسين السيد حسين محمد القاضي، نحو مفهوم منهجي لأسباب الأزمة المالية العالمية وعلاجها، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والأقتصادية، تصدرها كلية الحقوق في جامعة المنصورة، عدد خاص، المجلد الأول، 2009.
2- رؤوف ملكي، إنقاذ المؤسسة بين التسوية الرضائية والتسوية القضائية، دورة دراسية عقدها المعهد الأعلى للقضاء، وزارة العدل وحقوق الإنسان، الجمهورية التونسية، 2004.
3- طرايش عبدالغني، آليات إنقاذ الشركات التجارية المتعثرة من التوقف عن الدفع في القانون الجزائري، بحث منشور في مجلة الأكاديمية للدراسات الأجتماعية والإنسانية، العدد (15)، 2016.
4- د. علي حسين الدوغجي، مدى مسؤولية مراقب الحسابات عن فرض الاستمرارية والفشل المالي للشركات، بحث منشور في مجلة دراسات محاسبية ومالية، العدد الساس، تصدرها المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، بغداد، بدون سنة النشر.

3.5الرسائل والأطاريح الجامعية
1- عبدالله يحيى جمال الدين مكناس، الإنقاذ المادي للشركة المساهمة المتعثرة، اطروحة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، عمان، 2015.
2- عاهد عين سرحان، دور مدقق الحسابات الخارجي في تقزيم القدرة على الأستمرارية لدى الشركات المساهمة العامة في فلسطين، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التجارة في الجامعة الإسلامية، غزة، 2007.

4.5المواقع الألكترونية
1- الموقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان، متاح على الموقع الألكتروني لحكومة الأقليم على العنوان التالي:
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=14&a=53525
2- الموقع الألكتروني لشبكة‌ (BBC) على الرابط التالي:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140808_oil_companies_kurdistan
3- الموقع الألكتروني الرسمي للحكومة الفرنسية:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle
5.5 القوانين والأنظمة والأوامر
1- قانون التجارة الفرنسي المعدل بقانون رقم (845 لسنة 2005).
2- قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21 لسنة 1997) المعدل بالأمر رقم (64 لسنة 2004).
3- نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات العراقي المعدل رقم (3 لسنة 1999).
4- قانون العمل الفرنسي المعدل في عام (2007).
5- المجلة التجارية التونسية رقم (129 لسنة 1959).
6- قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات أقتصادية التونسي رقم (34 لسنة 1995) المعدل بالقانون رقم ( 79 لسنة 2003).
7- الأمر رقم (1769 لسنة 1995) والمتعلق بضبط تركيبة لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية وطرق عملها، المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد (81) بتاريخ (10 أكتوبر 1995)، والمعدل بالأمر رقم (2790 لسنة 1999)، المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد (103) بتاريخ (24 ديسمبر 1999).
.6الهوامش
( ) بحث مستل من اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ(التنظيم القانوني لإنقاذ التاجر من الإفلاس) مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة دهوك، وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة في القانون الخاص، وهي قيد الإنجاز تحت إشراف (الأستاذ المساعد الدكتور آزاد شكور صالح) من قبل الطالب (المدرس المساعد ريبر حسين يوسف).
(2) د. خليل فيكتور تادرس، الطرق الودية والقضائية لإنقاذ المشروعات المتعثرة من الإفلاس، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشر، ص37.
(3) ينظر كلاً من: د. مسعود يونس عطوان عطا، إنهاض المشروعات المتعثرة ووقايتها من الإفلاس، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الأسكندرية، 2010، ص ص 59-60. وأيضاً: عبدالله يحيى جمال الدين مكناس، الإنقاذ المادي للشركة المساهمة المتعثرة، اطروحة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط، عمان، 2015، ص ص 33-38.
(4) شهد العالم العديد من الأزمات المالية منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن الحادي عشر، وكان آخرها الأزمة التي واجه الإقتصاد العالمي والتي عصفت باقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث بدأت بوادرها في سنة 2007 وبرزت أكثر سنة 2008، والتي سميت بـ(أزمة الرهون العقارية) التي نتجت عن مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر هذه الأزمة من أكبر وأخطر الأزمات التي مر بها الأقتصاد العالمي منذ أزمة الكساد الكبير عام (1929)، وكانت الحصيلة إفلاس العديد من البنوك الأستثمارية الأمريكية على رأسها بنك (ليمان برذرز) التي تعد أشهر حالة إفلاس في بورصة (وول ستريت)، وتعثر مصارف شركات امريكية وأوروبية وأسيوية كبرى، وانهيار أسواق الأوراق المالية وضياع ثروات طائلة، وتلاشي مدخرات الأفراد في مختلف أنحاء العالم، وفقدان الثقة بالنظام المالي العالمي. للتفصليل في تاريخ الأزمات المالية ,اسبابها وعلاجها ينظر: د. نبيل جعفر عبدالرضا و د. عدنان فرحان الجوارين، تاريخ الأزمات الأقتصادية في العالم، ط1، دار الكتاب الجامعي، العين، 2013، ص71 ومابعدها. وكذلك ينظر: عزت صلاح عبدالعزيز محمد، إعادة التوازن العقدي في ظل الأزمة المالية العالمية، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2013، ص57 وما بعدها. وعلى أثر ذلك قام وزير الخزانة الأمريكي في حينها (هنري بولسون) بصياغة خطة سميت بـ(خطة الإنقاذ المالي)، بعد أزمة الرهون العقارية، وكان الهدف من الخطة تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية، التي تعود إلى دافعي الضرائب، كما كانت تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن، وكانت الخطة تقوم على شراء الديون الهالكة التي تقض مضاجع السوق المالية الأميركية وتهدد بانهيارها، وتعود في معظمها إلى السياسة الخاطئة للرهون العقارية التي اعتمدها المضاربون الماليون في بورصة وول ستريت، وكانت الخطة تتضمن عدة بنود من أهمها: السماح للحكومة الأميركية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار مرتبطة بالرهن العقاري، كذلك تساهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق، وغيرها. للتفصيل حول خطة الإنقاذ المالي الأمريكية ينظر: د.حسين السيد حسين محمد القاضي، نحو مفهوم منهجي لأسباب الأزمة المالية العالمية وعلاجها، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والأقتصادية، تصدرها كلية الحقوق في جامعة المنصورة، عدد خاص، المجلد الأول، 2009، الهامش رقم (8)، ص614 وما بعدها.
(5) يشهد إقليم كوردستان العراق منذ بداية عام (2014) أزمة مالية أسفرت عن توقف الآلاف المشاريع الاستثمارية وتسريح الكثير من العاملين في المؤسسات الخاصة والعامة، ودفعت هذه الأزمة بحكومة الأقليم إلى اتخاذ العديد من القرارات، من أهمها تأثيراً الإدخار الإجباري لرواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنسب متفاوتة من (15% إلى 75%)، وأوضحت حكومة أقليم كوردستان في بيان صادر لها في (3-2-2016) بأن هناك (عدد من الأسباب المتتالية والخارجة عن إرادة حكومة إقليم كوردستان أدت إلى هذه الأزمة المالية، إبتداءاً من قطع حصة إقليم كوردستان من الميزانية العامة من قبل حكومة العراق الإتحادية منذ بداية عام 2014، وصولاً إلى فرض حرب إرهابيي داعش، وتوجه حوالي مليون وثمانيمائة ألف لاجيء ونازح إلى إقليم كوردستان، ثم آخر عامل كان من أكثرهم أثراً وصعوبة ألا وهو هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. لا شك أن حكومة إقليم كوردستان لا تنكر إلى جانب هذه الأسباب، هنالك أخطاء ونواقص إدارية ومالية أيضاً، أثرت على بروز هذه المشكلة المالية...). هذا وقد أدت هذه الأزمة إلى خمول الحركة التجارية والإقتصادية في الأقليم، حيث كشف المتحدث الرسمي لحكومة الاقليم، (أن الازمة المالية في الاقليم تسببت في إيقاف أكثر من ستة آلاف مشروع بميزانيات وأحجام مختلفة، بالاضافة الى وجود تباطؤ في حركة الأسواق في الأقليم مما سبب الكثير من المشاكل المالية للمقاولين...). لقاء خاص للمتحدث الرسمي لحكومة أقليم كوردستان (سفين دزيي) مع الموقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان، متاح على الموقع الألكتروني لحكومة الأقليم على العنوان التالي:
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=14&a=53525
تاريخ آخر زيارة: 17/1/2018
(6) بدأت شركات النفظ العاملة في أقليم كوردستان العراق بسحب العديد من موظفيها مع اقتراب ارهابيي (تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام) المعروف بأسم (داعش) من عاصمة الإقليم، وأعلنت شركة (Afren) وقف الإنتاج في حقولها في كردستان العراق، معلنة (أنها اتخذت خطوات تحرزية بتعليق العمليات في حقل بدرا رش وسحب الموظفين غير الأساسيين)، كما أعلنت شركة (Genel Energy) التي تدير العمليات في حقلي (طقطق وطوقي) أنها سحبت الموظفين غير الأساسيين من الحقول التي توقفت عن الإنتاج. وقال محللون ماليون في شركة (Maribaud Securities) إن إغلاق حقل شركة (Afren) هو مؤشر لخطورة الأوضاع الأمنية في كردستان والأخطار المحتملة التي تواجهها الشركات العاملة في المنطقة). ومن جانبها أعلنت شركه‌‌ (Chevron) النفطية الأمريكية أنها ستسحب بعض الموظفين من أقلیم كردستان العراق. الخبر متاح على الموقع الألكتروني لشبكة‌ (BBC) على الرابط التالي:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/08/140808_oil_companies_kurdistan
تاريخ آخر زيارة: 10-1-2018.
(7) الفقرة (36) من المادة (L223) من قانون التجارة الفرنسي المعدل بقانون رقم (845 لسنة 2005).
(8) الفقرة (232) من المادة (L225) من قانون التجارة الفرنسي المعدل بقانون رقم (845 لسنة 2005).
(9) المادة (L223-36) من قانون التجارة الفرنسي السابق.
(10) عالج قانون الشركات العراقي النافذ رقم (21 لسنة 1997) والمعدل بالأمر رقم (64 لسنة 2004) مسألة الرقابة المالية على الشركات في المواد (133 إلى 139) منه، والتي أعطى لمراقب الحسابات دوراً بارزاً في هذا المجال.
(11) الفقرة الأولى من المادة (L234) من قانون التجارة الفرنسي المعدل بقانون رقم (845 لسنة 2005).
(2 ) الفقرة (241) من المادة (L225) من قانون التجارة الفرنسي السابق، ومع ذلك لا يسأل مراقب الحسابات عند كشفه للمعلومات والوقائع بمناسبة أداءه لمهامه المحددة في المادة (L234) من نفس القانون.
(3 ) د. علي سيد قاسم، مراقب الحسابات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1991، ص186.
(4 ) حددت الفقرة الأولى من المادة (L234) من قانون التجارة الفرنسي المعدل بقانون رقم (845 لسنة 2005) هذه الإجراءات.
(5 ) د. علي حسين الدوغجي، مدى مسؤولية مراقب الحسابات عن فرض الاستمرارية والفشل المالي للشركات، بحث منشور في مجلة دراسات محاسبية ومالية، العدد الساس، تصدرها المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، بغداد، ص84.
(6 ) ينظر: د. علي حسين الدوغجي، المصدر نفسه، ص14. وينظر أيضاً: عاهد عين سرحان، دور مدقق الحسابات الخارجي في تقزيم القدرة على الأستمرارية لدى الشركات المساهمة العامة في فلسطين، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التجارة في الجامعة الإسلامية، غزة، 2007، ص ص62 – 65.
(7 ) المادة (137) من قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل.
(8 ) ينظر: المادة (7) من نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات العراقي.
(9 ) المادة (11) من النظام السابق.
(20) ينظر: المادة (12) من نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات العراقي.
(21) الفقرة الخامسة من المادة (432) من قانون العمل الفرنسي المعدل في عام (2007)، متاح على الموقع الألكتروني التالي: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle تاريخ آخر زيارة: 21/11/2017
(22) طرايش عبدالغني، آليات إنقاذ الشركات التجارية المتعثرة من التوقف عن الدفع في القانون الجزائري، بحث منشور في مجلة الأكاديمية للدراسات الأجتماعية والإنسانية، العدد (15)، 2016، ص163.
(23) د. خليل فيكتور تادرس، مصدر سابق، ص ص 52-53.
(24) الفقرة (2) من المادة (L611) من قانون التجارة الفرنسي المعدل بقانون رقم (845 لسنة 2005). وهذا الحق يعطي حصراً لرئيس المحكمة التجارية دون غيره نظراً لأن المادة المذكورة لم يذكر سواه.
(25) د. خليل فيكتور تادرس، مصدر سابق، ص54.
(26) طرايش عبدالغني، مصدر سابق، ص164.
(27) د. خليل فيكتور تادرس، مصدر سابق، ص55.
(28) تم إلغاء الفصول المتعلقة بالصلح الإحتياطي، وهي الفصول (413 الى 445) من المجلة التجارية التونسية رقم (129 لسنة 1959)، وذلك وفقاً للقانون رقم (34 لسنة 1995) المعدل.
(29) المنشور في العدد (104) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ (30 ديسمبر 2003).
(30) يقصد بالصعوبات الأقتصادية حالة التعثر والإرتباك الذي يطال نشاط المؤسسة الأقتصادي لندرة المواد الأولية أو تراكم الأنتاج بسبب ضيق السوق أو المزاحمة غير المشروعة، أو كثرة الديون، وكل ما من شأنه أن يعطل النشاط الأقتصادي ويؤدي إلى عدم وفاء المؤسسة بإلتزاماتها المالية وتوقفها عن الوفاء بديونها، فالصعوبات الأقتصادية على معنى قانون الإنقاذ التونسي هي كل ما يعترض المؤسسة من عراقيل تؤثر بصفة واضحة على مواصلة النشاط والمحافظة على مواطن العمل والوفاء بالديون. واعتمد القانون المذكور على عدة معايير للكشف عن هذه الصعوبات، منها معايير أقتصادية كعجز المؤسسة عن الوفاء بديونها بما هو متوفر لديها، ومعايير مالية كالمؤسسة التي تفقد جزء من رأسمالها أو كلها. وفي الأخير يرجع للمحكمة المختصة تقدير هذه المعايير واستنتاج وجود الصعوبات من عدمها، ويخضع تقدير المحكمة في هذا الشأن لمحكمة التمييز. للتفصيل حول مفهوم الصعوبات الأقتصادية والمعايير الكاشفة لها ينظر: منصف الكشو، الصعوبات الأقتصادية في قانون الإنقاذ، دراسات في القانون التجاري، ط1، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 2015، ص ص 228-235.
(31) نظم المشرع التونسي موضوع الإشعار ببوادر الصعوبات الأقتصادية في الباب الثاني، الفصول من (4 إلى 8) من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات أقتصادية.
(32) استعمل المشرع التونسي مصطلح المؤسسة في قانون الإنقاذ دون أن يحدّد مفهومها، إلاّ أن الظاهر من نصوص هذا القانون أنه يقصد بها كل مشروع أقتصادي سواءً كان على شكل شركة أو مشروع حرفي أو مهني، تجاري أو غير تجاري، حيث ينتفع بنظام الإنقاذ كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفياً طبقاً للقانون المذكور. ينظر: الفصل (3) من قانون الإنقاذ.
(33) الفصل (6) من قانون إنقاذ المؤسسات التونسي المعدل.
(34) الفقرة الثانية من الفصل (55) من نفس القانون.
(35) الفقرة الثانية من الفصل (5) من نفس القانون.
(36) الفصل (4) من قانون إنقاذ المؤسسات التونسي المعدل.
(37) منصف الكشو، مصدر سابق، ص245.
(38) ينظر: الفصل الأول من الأمر رقم (1769 لسنة 1995) والمتعلق بضبط تركيبة لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية وطرق عملها، المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد (81) بتاريخ (10 أكتوبر 1995)، والمعدل بالأمر رقم (2790 لسنة 1999)، المنشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد (103) بتاريخ (24 ديسمبر 1999).
(39) الفقرة السادس من الأمر السابق.
(40) الفقرة الأولى من الفصل (5) من قانون إنقاذ المؤسسات التونسي المعدل.
(41) الفقرة الأولى من الفصل (8) من قانون إنقاذ المؤسسات التونسي المعدل.
(42) رؤوف ملكي، رؤوف ملكي، إنقاذ المؤسسة بين التسوية الرضائية والتسوية القضائية، دورة دراسية عقدها المعهد الأعلى للقضاء، وزارة العدل وحقوق الإنسان، الجمهورية التونسية، 2004، مصدر سابق، ص13.
(43) الفقرة الثانية من الفصل (8) من قانون إنقاذ المؤسسات التونسي المعدل.
(44) تنطبق إجراءات التسوية القضائية على المؤسسات التي تتوقف عن الدفع، ينظر: الفصل (18) من قانون إنقاذ المؤسسات التونسي.
(45) رؤوف ملكي، مصدر سابق، ص13. يقدم طلب التسوية الرضائية قبل توقف المؤسسة عن الدفع، ينظر: الفصل (9) من قانون إنقاذ المؤسسات التونسي المعدل.

التنزيلات

منشور

2019-06-01

كيفية الاقتباس

Salis, A. S., & Yousif, R. H. (2019). الوسائل الوقائية لإنقاذ الشركات التجارية من الإفلاس(1) دراسة تحليلية مقارنة. المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز, 8(2), 72–84. https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a359

إصدار

القسم

مقالات