Role of the victim in permitting the crime (1)

Authors

  • Hozan H. Mohammed Faculty of Law and Political Science, University of Dohuk, Kurdistan Region of Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a365

Abstract

The criminal legislator considers the legal status of the protected person sometimes and makes it permissible to allow certain acts, whether this status arises from the marital relationship between the parties to the crime or it may be the result of an act of the victim, either in satisfaction with the assault on one of his rights In his initiative to attack the perpetrator, who is attacked by a similar assault.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.5 الكتب القانونية
1. أحمد أمين بك، شرح قانون العقوبات الاهلي، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، الدار العربية للموسوعات، بيروت،1982.
2. د. أحمد فتحي بهنسي، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، دار النهضة العربية، بيروت، 1991.
3. د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام، الطبعة السادسة، دون مكان نشر، 2015.
4. د. جلال ثروت، قانون العقوبات – القسم العام، الدار الجامعية للطباعة، بيروت، دون سنة طبع.
5. د. جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد – دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003.
6. جندي عبدالملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الأول، دون مكان نشر، 2008.
7. د. حسنين صالح ابراهيم عبيد، الوجيز في قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990.
8. د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، الجزء الاول، الطبعة الثانية، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976.
9. د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997.
10. د. رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.
11. د. السعيد مصطفى السعيد، الاحكام العامة في قانون العقوبات، المطبعة العالمية، دون مكان نشر، 1952.
12. د. سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات – دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003.
13. د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2002.
14. د. ضاري خليل محمود، أثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية، الطبعة الأولى، دار القادسية للطباعة، بغداد، دون سنة طبع.
15. عبد الستار البزركان، شرح قانون العقوبات – القسم العام بين التشريع والفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دون مكان طبع، 2004.
16. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، 2005.
17. عدي طلفاح محمد الدوري، الرابطة الزوجية في منظور القانون الجنائي- دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
18. د. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات – القسم الخاص، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002.
19. د. عمر السالم، شرح قانون العقوبات المصري- القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
20. د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات – القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر.
21. د. غنام محمد غنام، جرائم العرض والحياء والزنا في القانون الكويتي، ذات السلاسل، كويت، 1995.
22. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، دون دار نشر، بغداد، 1992.
23. د. محمد ابو العلا عقيدة، المجنى عليه ودوره في الظاهرة الاجرامية، الطبعة الاولى، دار الفكر العربي، دون مكان نشر، 1988.
24. د. محمد زكي أبو عامر و د. سليمان عبد المنعم، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2002.
25. د. محمد صبحي محمد نجم، رضاء المجنى عليه وأثره على المسؤولية الجنائية- دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الاردن، 2001.
26. د. محمد نور الدين سيد عبد المجيد، أثر العلاقة الزوجية على أحكام التجريم والعقاب- دراسة في القانون الجنائي والفقه الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
27. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، الطبعة الاولى، دار نشر الثقافة، الاسكندرية، 1948.
28. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم العام، الطبعة الخامسة، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1960- 1961.
29. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
30. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
31. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، دون سنة طبع.
32. د. مصطفى كامل، شرح قانون العقوبات العراقي – القسم العام، بغداد، دون سنة نشر.
33. د. هدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
34. د. واثبة السعدي، قانون العقوبات – القسم الخاص، دون مكان طبع، 1988 – 1989.

2.5 الرسائل والأطاريح العلمية
1. عثمان سعيد عثمان، استعمال الحق كسبب للإباحة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1968.
2. فهد فالح مطر المصيريع، النظرية العامة للمجنى عليه، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1991.
3. مصطفى مصباح دبارة، وضع ضحايا الاجرام في النظام الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1999.
3.5 البحوث والمقالات المنشورة
1. د. رنا إبراهيم العطور، دور القانون في إباحة التجريم، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الخمسون، السنة السادسة والعشرون، 2012.
2. د. ضياء الدين مهدي حسين الصالحي، حق الدفاع الشرعي في القانونين العراقي والألماني، بحث منشور في مجلة القانون المقارن تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية، العدد 23، 1991.
3. د. محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد الثالث، السنة التاسعة والعشرون، 1959.
4. د. نورالدين هنداوي، المجنى عليه بين القانون الجنائي وعلم الاجرام، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد الثاني، 1988.
4.5القوانين
1. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
2. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
3. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
4. قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983.
5. قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق رقم (8) لسنة 2011.
6. قانون العقوبات المصري لسنة 1937 المعدل.
7. قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لسنة 1943.
8. قانون الجزاء الكويتي رقم (16) لسنة 1960.
9. قانون العقوبات الجزائري رقم (66- 156) لسنة 1966 المعدل.
10. القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

11. French Penal Code, 1992.
Available at:
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes Last visited: 21/11/2016
الهوامش
1- بحث مستل من اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة دهوك، كجزء من متطلبات نيل شهادة دكتوراه فلسفة في القانون الجنائي، وهي قيد المناقشة تحت إشراف الاستاذ الدكتور وعدي سليمان علي، ومعنونة بـ ((التنظيم القانوني لمركز المجنى عليه في القانون الجنائ)).
2- انظر في تعريف الرضاء: نجم، د. محمد صبحي محمد (2001)، رضاء المجنى عليه وأثره على المسؤولية الجنائية- دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الاردن، ص 24.
3- انظر تفصيل شروط صحة الرضاء: السعيد، د. السعيد مصطفى (1952)، الاحكام العامة في قانون العقوبات، المطبعة العالمية، دون مكان نشر، ص 219- 220؛ حسني، د. محمود نجيب (دون سنة طبع)، شرح قانون العقوبات – القسم العام، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 360- 361؛ نجم، د. محمد صبحي محمد ، المصدر السابق، ص 58 وما يليها؛ محمود، د. ضاري خليل (دون سنة طبع)، أثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية، الطبعة الأولى، دار القادسية للطباعة، بغداد، ص 40 وما يليها.
4- انظر: مصطفى، د. محمود محمود ،(1960- 1961)، شرح قانون العقوبات – القسم العام، الطبعة الخامسة، دار الكتاب العربي، القاهرة، ص 136- 137.
5- انظر: دبارة، مصطفى مصباح، (1999)، وضع ضحايا الاجرام في النظام الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ص 349- 350.
6- حسني، د. محمود نجيب (2012)، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 609.
7- انظر في ذلك: شمس الدين، د. أشرف توفيق (2004)، الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي- دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 340.
8- المصدر نفسه، ص 357.
9- انظر: محمود، د. ضاري خليل، أثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية، المصدر السابق، ص 101؛ نجم، د. محمد صبحي محمد، المصدر السابق، ص 37.
10- انظر المواد من 39 إلى 46 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بأسباب الإباحة.
11- انظر المواد من 60 إلى 63 من قانون العقوبات المصري الخاصة باسباب الإباحة وموانع العقاب؛ والمادة 39 و 40 من قانون العقوبات الجزائري الخاصة بالأفعال المبررة؛ والمواد من 122 – 1 إلى 122 – 8 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد الخاصة بأسباب عدم المسؤولية.
12- محمود، د. ضاري خليل، المصدر السابق، ص 34؛ المصيريع، فهد فالح مطر (1991)، النظرية العامة للمجنى عليه، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ص 126.
13- ومما تجدر ملاحظته هنا أن تدخل القضاء في هذا الشأن أمر مشروع، ولا يشكل خرقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لأنه سيكون بصدد قواعد الإباحة وليس بصدد قواعد التجريم. انظر: محمود، د. ضاري خليل، المصدر السابق، ص 60.
14- انظر: رمضان، د. عمر السعيد (دون سنة نشر)، شرح قانون العقوبات – القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 535.
15- انظر: حسني، د. محمود نجيب ( دون سنة طبع)، شرح قانون العقوبات – القسم العام، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص354- 355؛ قشقوش، د.هدى حامد قشقوش(2010)، شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 180- 181؛ د. محمد زكي أبو عامر و د. سليمان عبد المنعم (2002)، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ص 278 وما يليها؛ عقيدة، د. محمد ابو العلا (1988)، المجنى عليه ودوره في الظاهرة الاجرامية، الطبعة الاولى، دار الفكر العربي، دون مكان نشر، ص 305؛ د. عمر السالم (2010)، شرح قانون العقوبات المصري- القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 590.
16- د. جلال ثروت (دون سنة نشر)، قانون العقوبات – القسم العام، الدار الجامعية للطباعة، بيروت، ص 235.
17- انظر: د. نورالدين هنداوي (1988)، المجنى عليه بين القانون الجنائي وعلم الاجرام، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد الثاني، ص 238- 239.
18- انظر في ذلك تفصيلاً: د. رمسيس بهنام(1997)، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص 420 وما يليها؛ د.سليمان عبد المنعم (2003)، النظرية العامة لقانون العقوبات – دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 448 وما يليها؛ د. محمد زكي أبو عامر و د. سليمان عبد المنعم، المصدر السابق، ص 278 وما يليها؛ نجم، د. محمد صبحي محمد، المصدر السابق، ص 91 وما يليها.
19- انظر في هذا الرأي: سرور، د. أحمد فتحي (2015)، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام، الطبعة السادسة، دون مكان نشر، ص 516.
20- يلاحظ هنا أن المشرع قد يعتد برضاء المجنى عليه صراحة، حينما يذكر في النص الجزائي ذاته أنه لا جريمة إذا رضي بها صاحب الحق محل الحماية الجنائية، وقد يفهم ذلك من خلال إجازة المشرع في فرع آخر من فروع القانون للشخص أن يتصرف في حق معين من حقوقه، انظر: دبارة، مصطفى مصباح ، مصدر سابق، ص 349- 350.
21- انظر في مصادر الإباحة: حسني، د. محمود نجيب (2012)، شرح قانون العقوبات – القسم العام، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 171 وما يليها؛ د. سمير عالية (2002)، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ص 367.
22- انظر: مصطفى، د. محمود محمود، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المصدر السابق، ص 135؛ نجم، د. محمد صبحي محمد، المصدر السابق، ص 295؛ عثمان، عثمان سعيد (1968)، استعمال الحق كسبب للإباحة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 464.
23- انظر الفقرة 1 من المادة 16 من القانون الجنائي السوداني.
24- ويقابلها المادة 361 من قانون العقوبات المصري، والمادة 249 من قانون الجزاء الكويتي.
25- ( ) Article 322- 1 of French penal code: ((Destroying, defacing or damaging property belonging to other person is punished ….. except where only minor damage has ensued)).
26- انظر تفصيل أركان هذه الجريمة: مصطفى، د. محمود محمود (1948)، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، الطبعة الاولى، دار نشر الثقافة، الاسكندرية، ص537 وما يليها؛ عبيد، د. حسنين صالح ابراهيم (1990)، الوجيز في قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 510 وما يليها؛ جندي عبدالملك (2008)، الموسوعة الجنائية، الجزء الأول، دون مكان نشر، ص 32 وما يليها.
27- انظر في ذلك: د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، المصدر السابق، ص 425.
28- محمود، د. ضاري خليل، مصدر سابق، ص 85.
29- انظر ما سبق ص 7-8 من هذا البحث.
30- انظر في اركان هذه الجريمة: جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الاول، المصدر السابق، ص 55 وما يليها؛ مصطفى، د.محمود محمود، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، المصدر السابق، ص 548 وما يليها.
31- انظر في اركان هذه الجريمة: د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات – جرائم القسم الخاص، المصدر السابق، ص 1371 وما يليها؛ مصطفى،د. محمود محمود، المصدر السابق، ص 557 وما يليها.
32- انظر: نجم، د. محمد صبحي محمد، مصدر سابق، ص 307- 308؛ مصطفى، د. محمود محمود، المصدر السابق، ص 539؛ وبنفس المعنى انظر: عبد الستار البزركان (2004)، شرح قانون العقوبات – القسم العام بين التشريع والفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دون مكان طبع،ص 262.
33- علماً بأن الدكتور ضاري خليل محمود يقصد بجرائم الاتلاف هذه تلك التي نظمها المشرع العراقي وفق المواد من 477 إلى 480 والمواد من 482 إلى 486 من قانون العقوبات. انظر: محمود، د. ضاري خليل، المصدر السابق، ص 90 – 91.
34- المصدر نفسه، هامش 16 ص 91.
35- هنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي قد حدد عقوبة جريمة اتلاف الاموال او تخريبها في الفقرة 1 من المادة 477 من قانون العقوبات بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، في حين شدد العقوبة في الفقرة 2 من نفس المادة عندما حدد عقوبة الجريمة بالحبس مطلقاً دون تحديد حدها الاقصى، وذلك عندما ينشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو عمل من أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. انظر: الفقرة 1 و 2 من المادة 477 من قانون العقوبات العراقي النافذ.
36- تنص الفقرة 4 من المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه: ((لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الآتية: ... إتلاف الأموال أو تخريبها، عدا أموال الدولة، إذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد)).
37- انظر: د. محمد زكي أبو عامر و د. سليمان عبد المنعم، المصدر السابق، ص 280؛ حسني، د. محمود نجيب، شرح قانون العقوبات – القسم العام، الطبعة السابعة، المصدر السابق، ص280؛ د. جلال ثروت (2003)، نظرية الجريمة المتعدية القصد – دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،481- 482؛ د.رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، المصدر السابق، ص 429.
38- انظر: حسني، د. محمود نجيب (1959)، الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، العدد الثالث، السنة التاسعة والعشرون، ص 547.
39- د. سمير عالية، المصدر السابق ، ص 407.
40- د. سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص 449- 450؛ حسني، د. محمود نجيب، الحق في سلامة الجسم، المصدر السابق، ص 547- 548؛ محمود، د. ضاري خليل، المصدر السابق، ص 96؛ نجم، د. محمد صبحي محمد، المصدر السابق، ص 96.
41- انظر: حسني، د. محمود نجيب، الحق في سلامة الجسم، المصدر السابق، ص 549؛ محمود، د. ضاري خليل، المصدر السابق، ص 96.
42- انظر المادة 39 من قانون الجزاء الكويتي.
43- انظر المادة 16 من القانون الجنائي السوداني.
44- انظر: حسني، د. محمود نجيب، الحق في سلامة الجسم، المصدر السابق، ص 567- 568.
45- وفي الحقيقة أن إباحة المشرع لبعض الأفعال الجرمية إذا ارتكبت في نطاق العلاقة الاسرية جاءت حرصاً منه على تحقيق هدف أسمى من غاية تجريمها، ويتمثل هذا الهدف في حماية كيان الاسرة واستقرارها باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمعات . انظر: عبد المجيد، د. محمد نور الدين سيد (2012)، أثر العلاقة الزوجية على أحكام التجريم والعقاب- دراسة في القانون الجنائي والفقه الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 67.
46- يقابل هذه المادة في قانون العقوبات اللبناني المادة 186، وفي قانون الجزاء الكويتي المادة 29، مع ملاحظة أن قانون العقوبات المصري جاء خالياً من أي نص يبيح صراحةً ضرب الزوج لزوجته بقصد التأديب، إلا أن المشرع المصري قد وضع حكماً عاماً وفق المادة 60 من قانون العقوبات أباح بموجب هذا الحكم كل فعل يدخل في نطاق استعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة بقولها: ((لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة))، ومن ثم جاء المشرع المصري فأباح صراحة في قانون الأحوال الشخصية للزوج تأديب زوجته بالضرب الخفيف عن كل معصية لم يرد بشأنها حد مقرر في الشريعة الاسلامية. انظر في ذلك: د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، المصدر السابق، 326؛ عبد المجيد، د. محمد نور الدين، المصدر السابق، ص 68- 69.
47- انظر: د. حميد السعدي (1976)، شرح قانون العقوبات الجديد، الجزء الاول، الطبعة الثانية، دار الحرية للطباعة، بغداد، ص 344.
48- سورة النساء، الآية 34.
49- انظر: عبد القادر عودة (2005)، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، ص 301.
50- الرأي الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن من حق الزوج ضرب الزوجة سواءً سبق الضرب وعظ وهجر أم لم يسبق الضرب شيء من ذلك، وحجة أصحاب هذا الرأي هو أن "الواو" في قوله تعالى (فعضوهنَ واهجروهنَ في المضاجع واضربوهنَ) جاء لمطلق الجمع وليس للترتيب. انظر: عبد القادر عودة، المصدر السابق، ص301- 302.
51- انظر: بهنسي، د. أحمد فتحي (1991)، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، دار النهضة العربية، بيروت، ص 349؛ عبد القادر عودة، المصدر السابق، ص 302.
52- د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، الجزء الاول، المصدر السابق، ص 344؛ عبد القادر عودة، المصدر السابق، ص 303.
53- انظر: د. جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، المصدر السابق، ص 472.
54- انظر: عقيدة، د. محمد أبو العلا، المجنى عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية، المصدر السابق، ص 279؛ الدوري، عدي طلفاح محمد، الرابطة الزوجية في منظور القانون الجنائي- دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 130 وما يليها.
55- انظر: عبد القادر عودة، المصدر السابق، ص 303.
56- المصدر نفسه، ص 303- 304؛ مصطفى، د. محمود محمود، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المصدر السابق، ص 118- 119.
57- انظر: د. جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، المصدر السابق، ص 473.
58- نقض 5 يونيو سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم 136 ص 190. نقلاً عن: مصطفى، د. محمود محمود، المصدر السابق، هامش 1 ص 119. مع ملاحظة أن المادة 236 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه: ((كل من جرح أو ضربأحداً.... ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات...)).
59- انظر: عبد القادر عودة، المصدر السابق، ص 303؛ بهنسي، د. أحمد فتحي، المصدر السابق، ص 354- 355.
60- تنص المادة 1 من القانون رقم 7 لسنة 2001 على أنه: ((تستثنى الزوجة من أحكام الفقرة 1 من المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. مع ملاحظة أن هذا القانون قد تم نشره في العدد 19 من جريدة وقائع كوردستان في 1/8/2001.
61- انظر: الدوري، عدي طلفاح محمد، المصدر السابق، ص 130- 131.
62- تنص المادة 29 من قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 على أنه: ((أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار كل ولي أهمل رعاية الصغير أو الحدث إهمالاً أدى به إلى التشرد أو انحراف السلوك.
63- ثانيا: تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا نجم عن هذا الإهمال ارتكاب الحدث جنحة أو جناية عمدية)).
64- يذهب البعض إلى أنه من بديهيات الأمور أن الأولاد القصر في حاجة إلى الرقابة، والإلتزام بالرقابة يقابله حق التأديب. انظر: الحديثي، د. فخري عبد الرزاق صلبي (1992)، شرح قانون العقوبات – القسم العام، دون دار نشر، بغداد، ص 124.
65- انظر تفصيل الغلط في القوانين العقابية وغير العقابية: رمضان، د. عمر السعيد، المصدر السابق، ص 327 وما يليها.
66- انظر تفصيل ذلك: بك، أحمد أمين (1982)، شرح قانون العقوبات الاهلي، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ص 632- 633؛ مصطفى، د. محمود محمود، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، المصدر السابق، ص 238 وما يليها؛ د. واثبة السعدي (1988- 1989)، قانون العقوبات – القسم الخاص، دون مكان طبع، ص 66 وما يليها.
67- انظر: غنام، د. غنام محمد (1995)، جرائم العرض والحياء والزنا في القانون الكويتي، ذات السلاسل، كويت، ص 9.
68- انظر في هذا الرأي: دبارة، مصطفى مصباح، المصدر السابق، ص 341.
69- انظر في ذلك: مصطفى، د. محمود محمود، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، مصدر سابق، ص 237؛ بك، احمد أمين، المصدر السابق، ص 632؛ حسني، د. محمود نجيب، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، الطبعة الرابعة، المصدر السابق، ص 606؛ د. واثبة السعدي، المصدر السابق، ص 65؛ القهوجي، د. علي عبد القادر (2002)، قانون العقوبات – القسم الخاص، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 474- 475.
70- بنفس المعنى انظر: دبارة، مصطفى مصباح، المصدر السابق، ص 341.
71- انظر المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، والمادة 60 من قانون العقوبات المصري، والمادة 29 من قانون الجزاء الكويتي.
72- انظر: د. رمسيس بهنام، قانون العقوبات- جرائم القسم الخاص، مصدر سابق، ص 943؛ حسني، د. محمود نجيب، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، المصدر السابق، ص 606؛ القهوجي، د. علي عبد القادر، قانون العقوبات- القسم الخاص، المصدر السابق، ص 474.
73- نقض 12 نوفيمبر 1928 مجموعة القواعد القانونية، ج1، رقم 16، ص 22. نقلاً عن: عبد المجيد، د. محمد نور الدين سيد، المصدر السابق، هامش 1 ص82.
74- انظر الفقرة 13 من المادة 2/أولاً من قانون مناهضة العنف الأسري رقم 8 لسنة 2011 في أقليم كوردستان العراق.
75- نظم المشرع العراقي أحكام الدفاع الشرعي في المادة 42 من قانون العقوبات، ويقابلها نص المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني المعدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 16/9/1983، وكذلك الفقرة الاولى والثانية من المادة 122- 5 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد.
76- انظر في تعريف الدفاع الشرعي: د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، الجزء الاول، المصدر السابق، ص 349؛ د. سليمان عبد المنعم، المصدر السابق، ص 402.
77- انظر: الحديثي، د. فخري عبد الرزاق صلبي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، المصدر السابق، ص 146؛ دبارة، مصطفى مصباح، المصدر السابق، ص 370.
78- د. سليمان عبد المنعم، المصدر السابق، ص 404؛ د. حميد السعدي، المصدر السابق، ص 350.
79- انظر: حسني، د. محمود نجيب، شرح قانون العقوبات- القسم العام، المجلد الأول، المصدر السابق، ص 284.
80- تنص المادة 63 من قانون العقوبات العراقي على انه: ((لا يسأل جزائياً من إرتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ...)).
81- انظر: الحديثي، د. فخري عبد الرزاق صلبي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، المصدر السابق، ص 155- 156؛ حسني، د. محمود نجيب، شرح قانون العقوبات – القسم العام، المجلد الأول، المصدر السابق، ص 301.
82- انظر المادة 184 من قانون العقوبات اللبناني.
83- انظر: الصالحي، د. ضياء الدين مهدي حسين (1991)، حق الدفاع الشرعي في القانونين العراقي والألماني، بحث منشور في مجلة القانون المقارن تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية، العدد 23، ص 84.
84- انظر في هذا الرأي: د. سليمان عبد المنعم، المصدر السابق، ص 422- 423.
85- انظر المادة 45 من قانون العقوبات العراقي.
86- انظر المادة 63 من قانون العقوبات العراقي.

Published

2019-06-01

How to Cite

Mohammed, H. H. (2019). Role of the victim in permitting the crime (1). Academic Journal of Nawroz University, 8(2), 128–145. https://doi.org/10.25007/ajnu.v8n2a365

Issue

Section

Articles