دور المؤسسات المالية في مكافحة تمويل الارهاب

المؤلفون

  • Serdar A. Mohammed Saeed كلية القانون والسياسة, جامعة نوروز, دهوك, أقليم الكوردستان, - العراق
  • Heval S. Ismael كلية القانون والسياسة, جامعة نوروز, دهوك, أقليم الكوردستان, - العراق
  • Kemal A. Yaba كلية القانون والسياسة, قسم القانون، جامعة صلاح الدين, أربيل, أقليم الكوردستان, - العراق

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v6n2a46

الكلمات المفتاحية:

المؤسسات المالية، الارهاب، القانون

الملخص

      للمؤسسات المالية دور مهم في مساعدة السلطات الحكومية في مكافحة الارهاب وذلك من خلال منع المنظمات الارهابية من الوصول الى خدماتها المالية، واتباع اجراءات مشددة في العمليات المصرفية وفرض عقوبات قاسية بحق كل من مموليه العمليات الارهابية والمؤسسات المصرفية التي تتعامل معهم. وقد تم تناول هذا البحث من خلال بيان مفهوم تمويل الارهاب والمؤسسات المصرفية، وتوضيح أهم الالتزامات الملقاة على عاتق هذه المؤسسات وما تتعرض له من جزاء في حال الاخلال بتلك الالتزامات واختتم البحث بجملة من النتائج اهمها وجود علاقة وثيقة بين تمويل الارهاب والمؤسسات المالية.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

المسادر باللغة العربية:
ينظر د. محمد سيد عرفة، (2009)، تجفيف مصادر تمويل الارهاب، جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، ص26.
ينظر د.زينب احمد عوين، (2016)، جريمة تمويل الارهاب عن طريق غسيل الاموال، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 18، ص258.
ينظر المادة (2/1) من الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب لعام 1999. وللمزيد عن هذه الاتفاقية ينظر د. عبد التواب معوض الشوربجى، (2003)، تعريف الجريمة الارهابية، دار النهضة العربية، القاهرة، ص117.
ينظر الفقرة عاشراً من المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4387 16/11/2015.
ينظر د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ص348 وما بعدها. وكذلك د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، 2009، بيروت، ص307 وما بعدها. وكذلك د. جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الجامعة، الاسكندرية،2012، ص176 وما بعدها.
ينظر الفقرة حادي عشر من المادة (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة 2015
ينظر المادة (1/ خامساً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
يقصد بتعبير الأموال وفق الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الأرهاب بأنه" أي نوع من الأموال المادية او غير المادية المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت والوثائق او الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الاموال او مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الائتمانات المصرفية وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحوالات والاسهم والاوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد". ينظر سامي علي حامد عياد، تمويل الارهاب، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007،ص 234.
حول التمييز بين المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية ينظر د. محمد سيد عرفة، مرجع سابق، ص29.
ينظر المادة عاشراً من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر د. محمد سيد عرفة، مرجع سابق، ص83.
ينظر المادة (10/ ثالثاً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي
ينظر د. محمد سيد عرفة، مرجع سابق، ص 67.
ينظر حيدر عبدالله عبد الحسين السويفي، دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة عمليات غسل الاموال، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، المجلد 181 الاصدار 15 لسنة 2015ص184.
ينظر المادة (10/ثانياً) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر د. محمد سيد عرفة، مرجع سابق، ص66.
يقصد بالمكتب في هذا السياق مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
ينظر الضوابط الرقابية بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة من البنك المركزي العراقي سنة 2016. متاح على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي.
http://www.cbi.iq/documents/press%20for%2019-12-2016.pdf last visited 22/2/2017.
يقصد بالتجميد وفق القانون العراقي بأنه " حظر نقل الأموال أو المعدات او الوسائط الأخرى او تحويلها او التصرف فيها أو تحريكها عندما تكون مملوكة لأشخاص أو كيانات محددة او يتحكمون بها، يناءاَ على قرار صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد استناداً الى اجراءات يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو طبقاً لقراراته ولمدة سريان القرار". ينظر المادة (1/سادس عشر) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي
هذه اللجنة تشكل في الامانة العامة لمجلس الوزراء وتسمى (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) وتتولى هذه اللجنة بتجميد أموال الإرهابيين. ينظر المادة (15) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (19) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (21) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (11) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
تجدر الاشارة هنا الى ان هناك عقوبات جزائية تفرض على الشخص الممول للارهاب ذكرتها المواد (36،37،38) من هذا القانون ولكن لخروج ذلك عن نطاق بحثنا فقط أرتئينا الابتعاد عن الحديث عنها.
ينظر الفقرة الاولى من المادة (39) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر الفقرة الثانية من المادة (39) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (40) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (31) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (42) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (43( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (44( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر الفقرة الثانية من المادة (46( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (47( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (48( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظرالمادة (1/سابع عشر) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر المادة (45( من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي.
ينظر الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي على:
http://www.cbi.iq/documents/press%20for%2019-12-2016.pdf last visited 22/2/2017.
ويبدو أن هذا الجهة هي محكمة القضاء الإداري باعتبار أن ذلك القرار هو قرار إداري. للمزيد حول كيفية الطعن بالقرارات الإدارية المعيبة أنظر د. مازن ليلو راضي : أصول القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، 2016، ص 237 وما بعدها. وكذلك ينظر د. نجيب خلف احمد و د. محمد علي جواد كاظم، القضاء الاداري، ط5، مكتبة الغفران، بغداد، 2016، ص128 وما بعدها.
الكتب:
د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة.
د. جلال ثروت، (2012)، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الجامعة، الاسكندرية.
د. عبد التواب معوض الشوربجى، (2003)، تعريف الجريمة الارهابية، دار النهضة العربية، القاهرة.
د. علي عبد القادر القهوجي، (2009)، شرح قانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
د. مازن ليلو راضي، (2016)، أصول القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق.
د. محمد سيد عرفة، تجفيف مصادر تمويل الارهاب، جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض،2009.
د. نجيب خلف احمد و د. محمد علي جواد كاظم، (2016)، القضاء الاداري، ط5، مكتبة الغفران، بغداد.
سامي علي حامد عياد، (2007)، تمويل الارهاب، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية.
البحوث:
د.زينب احمد عوين، (2016)، جريمة تمويل الارهاب عن طريق غسيل الاموال، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 18.
د.حيدر عبدالله عبد الحسين السويفي، (2015)، دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة عمليات غسل الاموال، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، المجلد 181 الاصدار 15.
القوانين والتعليمات:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم (39) لسنة
2015 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4387 بتأريخ 16/11/2015.
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
الضوابط الرقابية بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة من البنك المركزي العراقي سنة 2016. متاح على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي. http://www.cbi.iq/documents/press%20for%2019-12-2016.pdf
الاتفاقيات الدولية:
الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب لعام 1999.

التنزيلات

منشور

2017-06-26

كيفية الاقتباس

Mohammed Saeed, S. A., Ismael, H. S., & Yaba, K. A. (2017). دور المؤسسات المالية في مكافحة تمويل الارهاب. المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز, 6(2), 102–109. https://doi.org/10.25007/ajnu.v6n2a46

إصدار

القسم

مقالات